السنة
2025
الرقم
62
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمه

الطاعن : عماد احمد علي العرباسي /نابلس

         وكيله المحامي : زايد عمران / نابلس

المطعون ضده: حسام خالد نظام بسطامي / نابلس

         وكيله المحامي: عمر فتوح /نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2025 بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/11/2024  بالاستئناف رقم 687/2023 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه متناقض بأسبابه الواقعية و مخالف لنص 1667 من مجلة الاحكام العدلية .
  2. اخطأت محكمة الاستئناف عندما اسست حكمها على المواد 77 و 1667 من مجلة الاحكام العدلية متجاهله ما ورد بلائحة الدعوى .
  3. اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان المدعي افصح عن ارادته من تاريخ تسجيل الدعوى متجاهله ادعاء المطعون ضده بالمطالبة مرارا طلية 16سنة .
  4. اخطأت محكمة الاستئناف بتحميل الطاعن عبء اثبات ان المطعون ضده قد طالبه طلية 15 سته .
  5. اخطأت محكمة الاستئناف عندما تجاهلت بينة المطعون ضده التي تؤكد بان الدعوى غير مسموعة.
  6. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية .
  7. اخطأت محكمتي الاستئناف و البداية بعدم الاخذ بإقرار المطعون ضده بانه طالب بالأمانة المودعة مدة مرور الزمن .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 بتاريخ 5/2/2024 تقدم المطعون ضده بواسطه وكيله  بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا واعادة ملف الدعوى لمرجعه للسير بالدعوى مع تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

وبمراجعة الاوراق فقد جاءت تفيد بان وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى ضد الطاعن لدى محكمة بداية نابلس سجلت تحت رقم 1279/2021 بموضوع المطالبة بمبلغ 17000 دينار، وان الطاعن قدم طلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس سجل تحت رقم 47/2022 وجاء في الطلب أن الدعوى غير مسموعة لعلة مرور الزمن وللجهالة الفاحشة و انتفاء الخصومة  .

وباختتام الاجراءات في الطلب خلصت المحكمة الى رد الطلب ، الامر الذي لم يقبل به الطاعن فتقدم باستئناف على القرار الصادر بالطلب وباختتام  اجراءات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

ولما كان القرار المطعون فيه صادر يتصل بقرار صادر في طلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس ولما قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف موضوعا وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي برد الطلب المشار اليه  ، ولما كان هذا القرار لا يعد قراراً نهائياً وفق أحكام المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى الاساس .

لهـذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني  على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة عل الفريق الخاسر بالنتيجة .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025