السنة
2025
الرقم
41
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطــاعـــــــــن : شركة بنك فلسطين / رام الله -.

         وكيلها العام المحامي  سليمان حمارشه /  البيره

المطعـون ضده: جورج فؤاد ميخائيل غانم / بيت جالا

         وكيله المحامي نجيب مخلوف / بيت لحم 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 9/1/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 17/12/2024 ، بالاستئنافيين ذوات الارقام  365/2024 و620/2024  ، و القاضي بقبول الاستئناف رقم 365/ 2024 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف في الحدود والاسباب المذكوره ليصبح الحكم بالزام الجهة المستأنف عليها " المدعى عليها " بدفع مبلغ وقدره                                   ( 55007.35 ) خمسة وخمسون الفا وسبعة دولار امريكي وخمسة وثلاثون سنت للمستأنف "المدعي"  وتضمينها الرسوم و المصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي ورد الاستئناف رقم 620 /2024 موضوعا   .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. اخطات محكمه الاستئناف عندما اعتبرت انهاء خدمات المطعون ضده فصلا تعسفيا  ، مخالفه بذلك البينات المقدمه في الدعوى والتي اثبتت جميعها ان انهاء خدمات المطعون ضده كانت وفقا لاحكام الماده 40/3 من قانون العمل ،  نتيجه تكراره مخالفه النظام الداخلي الخاص بالطاعنه والمصادق عليه من قبل وزاره العمل.
  2. اخطات محكمه الاستئناف عندما اعتبرت ان تقرير التفتيش المعد من قبل مفتش وزاره العمل يوجب الغاء عقوبه الانذار الموجه للطاعن ، حيث لم يتم توجيه كتاب رسمي من مفتش العمل بالالغاء الانذار هذا بالاضافة الى ان مفتش العمل اكد بشهادته الى دوره اقتصر على اجازات المطعون ضده .
  3. اخطات محكمه الاستئناف في تفسير وتاويل الماده 105 من النظام الداخلي للجهه الطاعنه متجاهله بان هنالك عقوبات ما زالت قائمه وان المدد المشار اليها في الماده 105 من النظام ، هي الغايات التقييم السنوي.
  4. اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 45 من قانون العمل .
  5. اخطات محكمه الاستئناف بالحكم للمدعي  ببدل الفصل التعسفي وبدل اشعار.
  6. اخطات محكمه الاستئناف بردها الاستئناف الفرعي وذلك فيما يتعلق باحتساب بدل المساهمة  بصندوق الادخار ، كونه لا يستحق العامل في حال  انهاء خدماته وفق احكام المادة 40 سوى مساهمته و لا يتسحق المساهمات التي يتم اقتطاعها من البنك ، كما اخطات بعدم احتسابها على فترتين .
  7. اخطات محكمه الاستئناف في الحكم ببدل نصف اجر اضافي عن شهر اربعه وخمسه من عام 2019 ، كون  العامل لا يستحق راتب شهر اضافي الا في حال عمل ثلاثه شهور متتاليه وكامله وعليه يكون الحكم بهذا المبلغ مخالفا الاصول والقانون واحكام نظام الداخلي الذي نص عليه.

ملتمسه بالنتيجة قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني  مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .

 

بتاريخ 2/2/2025  تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابيه ملتمسا بنتيجتها رد الطعن شكلا ومن ثم موضوعا و الغاء قرار وقف التنفيذ الذي يحمل الرقم 6/2025 مع تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه  .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ضد الطاعنه ، للمطالبة بحقوق وتعويضات عمالية  سجلت لدى قلم محكمة بيت لحم تحت الرقم 216/2019.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبالنتيجة اصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2024 و المتضمن  الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 19488 دولار امريكي  والزامها بالمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .  ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين ، فبادر المدعي (المطعون ضده ) بإستئناف الحكم أمام محكمة إستئناف الخليل بالإستئناف المدني 365/2024 ،فيما تقدمت المدعي عليها (الطاعنة ) بإستئناف فرعي يحمل الرقم  620/2024 لدى ذات المحكمة ، وأمام محكمة الإستئناف ، وبعد توحيد الإستئنافين وبتاريخ 17/12/2024 أصدرت حكمها القاضي القاضي بقبول الاستئناف رقم 365/ 2024 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف في الحدود والاسباب المذكوره ليصبح الحكم بالزام الجهة المستأنف عليها " المدعى عليها " بدفع مبلغ وقدره( 55007.35 ) خمسة وخمسون الفا وسبعة دولار امريكي وخمسة وثلاثون سنت للمستأنف "المدعي"  وتضمينها الرسوم و المصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي ورد الاستئناف رقم 620 /2024 موضوعا   .

لم تقبل  المدعى عليها   بالحكم المشار اليه فبادرت للطعن به بالطعن الماثل حامله ً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

 

 

 

وعن اسباب الطعن :

و عن السبب الاول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس  مجتمعه و التي ينعي فيها وكيل الطاعنه على الحكم الطعين بمخالفة البينات المقدمه في الدعوى و احكام قانون العمل واحكام النظام الداخلي للمدعى عليهـا بالحكم للمدعي ببدل الفصل تعسفي و ببدل الاشعار و مكافاة نهاية الخدمة .

  وفي ذلك  ولما كان النظام الداخلي للمدعى عليها اشتمل على العناصر الاجرائية العقابية التي تتيح فصل العامل من عمله ، وقد تضمن هذا النظام حقوق وضمانات  افضل للعامل ، بالتالي  يتوجب تطبيق العناصر كما وردت في هذا النظام على  فصل المدعي عملا باحكام المادة 6 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ، وليس المادة 40/3 من ذات القانون ، لان النظام الداخلي المذكور يعطي للعامل حقوقا وضمانات افضل من نص المادة 40/3 ، بالتالي يكون هو الواجب التطبيق على  انهاء خدمات المدعي ان كان يعتبر فصلا تعسفيا  ام لا .

و عليه وحيث ان كافة  المخالفات التي اشارت اليها لجنة التحقيق بكتابها المؤرخ 15/5/2019 و الذي بالاستناد اليها تم انهاء خدمات المدعي بتاريخ 16/5/2019  ، تستوجب التكرار و اتخاذ اجراءات تأديبه سابقة  على عقوبة  الفصل ، حتى يكون فصل المدعي متفقا مع احكامه ، بناء على ذلك فان فصل المدعي لارتكابه خمسة مخالفات مختلفة للنظام الداخلي للمدعى عليها  وتوجيه انذار واحد  له نتيجة ارتكابه احد هذه المخالفات، ومن ثم تبين ان الانذار المشار اليه تم التوصية من قبل مفتش العمل بالرجوع عنه لمخالفة القانون  ، لا يجعل فصله متفقا واحكام النظام الداخلي المشار اليه ويكون فصلا تعسفيا وان كان مجموع المخالفات خمسه  .

و لا يقبل من المدعى عليها التذرع بعدم علمها و تبليغها بتوصية مفتش وزارة العمل بالغاء الانذار ، حيث كان يتوجب عليها انتظار نتيجة التحقيق الذي باشرته وزارة العمل بشأن الانذار المشار اليه و التي هي على علم به ، اذ من الثابت اعتراض المدعي خلال المدة القانونية  لدى وزارة العمل  على الانذار الصادر بتاريخ 31/3 /2019 وفق احكام المادة 84/2 من قانون العمل  ، وقيام مفتش العمل  بمراجعة للمدعى عليها  بخصوص الانذار المشار اليه وتوصيته  بالتراجع عن الانذار كونه غير قانوني وان المنشأة رفضت التراجع عن الانذار ، ، بالتالي فان الاستناد الى انذار المشار اليه بانهاء خدمات المدعي يكون مخالف للقانون، هذا فضلا الى ان المخالفه التي تم توجيه الانذار بالاستناد اليها تسوجب التكرار حتي يصار الى انهاء خدمات المدعي وفق ملحق المخالفات و الجزاءات الخاص بالمدعى عليها الامر الغير ثابت في هذه الدعوى .

كما ان استناد المدعى عليها  على عقوبات التنبية التي وجهت للمدعي في 18/6/ 2015 وفي  1/4/2018  بسبب التاخير غن العمل ، وعقوبة خصم يوم عمل بتاريخ 1/5/2018  ، لتبرير انهاء خدمات المدعي  امر غير مقبول ، كون العقوبات المشار اليها قد سقطت بانقضاء المدد المحدده لها بالمادة 23 من لائحة المخالفات و الجزاءات الخاصه بالنظام الداخلي للجهة المدعى عليها ، و التي  حددت مدة عقوبة التنبيه  بثلاثة اشهر وعقوبة الخصم من الراتب بستة اشهر  واشارت بالفقره ح منها الى انه في حال كانت العقوبة ما تزال ساريه المفعول وقام الموظف بتكرار ذات  المخالفه عندها سيتم الغاء العقوبة الاولى و تطبيق العقوبة الثانية ، وعليه فان المجادلة بان المادة 105 من النظام الداخلي الغايات التقييم السنوي يكون على غير ذي جدوى في ظل ما اشارت اليه المادة 23 من لائحة المخالفات و الجزاءات .

وحيث ان الجهة الطاعنة لم تراعي ما جاء بنظامها الداخلي و لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل وزارة العمل في انهاء خدمات المدعي ، مما يجعله فصل المدعي على هذا الشكل فصلا تعسفيا مما يوجب قانونا الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل مكافاة نهاية خدمة وفقا لأحكام المواد 45 و 46 و 47 من قانون العمل ، وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فتكون اصابت صحيح القانون و يكون حكمها مستخلصا استخلاصا سائغا و له اصله الثابت في اوراق مما يجعل ما اوردته الطاعنة في السبب الاول و الثاني و الثالث و الرابع  و الخامس من اسباب الطعن لا يرد على الحكم الطعين  وبذلك تكون مستوجب الرد .

وعن السبب السادس من اسباب الطعن ومفاده تخطئة محكمه الاستئناف بردها الاستئناف الفرعي فيما يتعلق باحتساب بدل المساهمة  بصندوق الادخار.

وفي ذلك ولما كان من الثابت ان انهاء خدمات المدعي كان مخالفا للقانون وفق ما تم بيانه من خلال معالجة الاسباب السابقة لهذا السبب ، بالتالي فان القول المدعي لا يستحق بدل مساهمة المدعى عليها في صندوق الادخار كونه تم انهاء خدماته وفق احكام المادة 40 من قانون العمل يكون غير وارد و مستوجب الرد ، وحيث ان الطاعنة لم تتمسك امام محكمة الاستئناف بوجب احتساب بدل المساهمة بصندوق الادخار على مرحلتين ، بالتالي فان اثارته امام هذه  المحكمة لأول مرة يكون غير مقبول . و عليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي  ببدل نصف اجر اضافي عن شهر اربعه وخمسه من عام 2019  كونه لا يستحق اجره الا في حال عمل ثلاثة شهور متتاليه وكامله.

وفي ذلك ولما كان  من الثابت ان الطاعن يتقاض اجرة 16  شهر بالسنة بواقع شهر اضافي كل ثلاثة شهور وان المدعي عمل شهر اربعة كاملا ونصف شهر خمسه من عام 2019  ،  بالتالي فانه يستحق نسبة من اجره  تعادل مدة عمله ، وبذلك فان القول بان العامل لا يستحق اجره الا في حال عمل ثلاثة شهور متتاليه وكامله مخالف للقانون مما يجعل جاء في هذا السبب  لا يرد على الحكم الطعين وبذلك يكون مستوجب الرد ايضا .

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه  والغاء قرار وقف التنفيذ الصادر بالطلب 6/2025

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق