دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السيدين القاضيين : محمود جاموس، عوني البربراوي ، سعد السويطي ،أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :- الحق العام ( النيابة العامة )
المطعون ضدهم : 1- ام.لف / طولكرم
2- مرا.اد / طولكرم
وكيلتهما المحامية : شروق دويكات
الاجراءات
بتاريخ 12/1/2025 تقدم الطاعن الحق العام ( النيابة العامة ) بهذا الطعن للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 3/12/2024 في القضية الاستئنافية رقم 128/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
وتلخصت اسبابه في :-
1. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية, وكان على محكمة الاستئناف ان تعمل صلاحياتها في الرقابة على محكمة الدرجة الأولى في تقدير شهادة الشهود والبيئة التي تقدمت بها النيابة العامة .
2. اخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت رد الاستئناف موضوعا حيث ان قرارها جاء ضد وزن البينة, ذلك ان البينات كافية لربط المتهمين بالتهمة المسندة لهم, وتخطئة المحكمة في طرح افادة المتهم الأول لدى الضابطة القضائية والتي اعترف بها بالواقعة وتفاصيل حدوثها .
3. الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المادة 234 من قانون الاجراءات الجزائية, حيث نصت المادة على تقدير المحكمة الشهادة الشهود ولها ان تأخذ بالقدر الذي تقنع بصحته, ولم تقدر قيمة شهادة المشتكي.
4. انه وان كان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع فإنها يجب ان تكون مقنعة ومنطقية .
5. ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب اذ لم تبين المحكمة الكيفية التي توصلت اليها بنتيجة قرارها بإعلان براءة المطعون ضدهما.
6. اخطأت محكمة الاستئناف بقرارها ، اذ كان يتوجب عليها اعمال صلاحياتها بموجب المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية .
7. القرار الصادر غير معلل تعليل سليم وغير متفق واحكام القانون
8 . الحكم معيب بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج وان المحكم لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامه بما يتفق والقانون
الطلب :- تلتمس النيابة العامة قبول طعنها شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة, ولورود هذا الطعن بتاريخ 12/1/2025 على الحكم الصادر بتاريخ 3/12/2024 فانه يكون بذلك مقدم ضمن المدة القانونية, وبذلك تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة كانت قد تقدمت بحق المطعون ضدهما لدى محكمة بداية طولكرم بلائحة اتهام سجلت تحت الرقم 11/2022 اسندت لهما بها تهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 404 فقرة 1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960, وكانت المحكمة المذكورة قد قضت بإعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم لعدم كفاية الادلة, الامر الذي لم يرض النيابة العامة فطعنت بالحكم استئنافا لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 128/2024 والتي قضت برد استئنافها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
الامر الذي لم يرض النيابة العامة فطعنت بالحكم لدى هذه المحكمة متعللة بالأسباب الواردة بلائحة الطعن
وبالعودة الى ملخص اسباب الطعن نجدها قد انصبت بمجملها على وزن البينة وتقدير الادلة وعدم الاخذ ببينات النيابة العامة وادانة المتهمين استنادا لها، وعلى استبعادها لإفادة المطعون ضده الأول المأخوذة من قبل الضابطة القضائية.
اننا في ذلك نجد انه ولما كان تقدير الادلة بما فيها الاعتراف في المسائل الجزائية امر تستقل به محكمة الموضوع وهي ادلة تعتمد على الاقناع والاستقرار في وجدان قاضي الموضوع سواء كان ذلك من حيث الادانة او البراءة, ولما كان القاضي الجزائي عند تقديره للأدلة وتطبيقها على الوقائع انما يستقي قناعته بشأنها من مجمل الاوراق والشهادات والافادات المبسوطة لديه في ملف الدعوى, ويعود ذلك كله لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث تقدير هذا الواقع الا في حدود ما يدعو الى التثبت من الوقائع التي توصلت لها تلك المحكمة ومن مشروعية الادلة ومطابقتها لأحكام القانون وعدم مخالفتها له.
ولما كانت الادلة الواردة في التحقيق الابتدائي تعتبر من قبيل الادلة او القرائن التي تكفي للاتهام وليس للادانة الا بعد تقديرها من قبل محكمة الموضوع والاقتناع بها لهذه الغاية وفقا للقانون .
وبرجوعنا الى اوراق الدعوى نجد ان محكمة استئناف نابلس كانت قد استبعدت افادة المتهم امير نضال صابر خلف ( المطعون ضده الاول ) المنظمة من قبل الشاهد اشرف نعيم راشد - وهو من الضابطة القضائية والمأخوذة بتاريخ 15/11/2021 من عداد الادلة وذلك لعدم مشروعيتها حيث ثبت لها ان المتهم المذكور وبتاريخ 15/11/2021 كان موقوفا على ذمة محافظ محافظة طولكرم وذلك كما جاء بكتابه الموجه للمحكمة المبرز د/3 وانه قد تم حجزه لدى المحافظ من تاريخ 13/11/2021 وافرج عنه بتاريخ 17/11/2021 بما يؤدي ذلك الى بطلان هذه الافادة لمخالفتها للقانون حيث ان هذه الافادة قد شابها الاكراه لتجاوز اخذها المدة التي منحها المشرع للضابطة القضائية . ونجد انها وبعد استعراضها لباقي البينات ومن ضمنها شهادة الشاهد المشتكي اسلام صالح ابو دية ومقاطع فيديو موجودة على قرص مضغوط cd لم تستدل من خلالها على ما يربط المتهمين بالتهمة المسندة لهما .
وبرجوعنا الى اوراق الدعوى الاساس نجد ان المحكمة الاستئنافية كانت قد استعرضت البينات المقدمة ولم تتوصل من خلالها الى ربط المتهمين او أي منهم بوقائع الفعل المنسوب لهم . وبرجوعنا الى شهادة الشاهد المشتكي اسلام ابو دية نجد ان من ضمن ما صرح به بشهادته وبعد ان تم استعراض مقاطع فيديو من قبل المحكمة معه موجودة على قرص مضغوط قام هذا الشاهد بإحضاره للنيابة بنفسه انه قال يظهر الشخصان اللذان اخبرني بهما سائق السيارة انهما نزلا الى محل الاحذية ويظهر شخص اصلع الرأس والثاني يلبس قبعة ولست متأكد انه المتهم الماثل وعلى ما يبدو انه المتهم الماثل واقول 90% انه المتهم الماثل حيث انه لا شيء اكيد بالحياة سوى الموت انا اول مرة اشاهد المتهم الماثل في المحكمة هنا ولكن الذي ظهره بالفيديو شبهه " كما ان الشاهد كايد تركي قد شهد على تنظيمه محضر مشاهدة لمقاطع الفيديو احضرها المشتكي لمنزله في الطيرة, ونجد انه بالمحضر المبرز م/1 قد ذكر ان المتهم امير نضال خلف ومعه شخص اخر يظهر داخل محل لبيع الاحذية , وان الشاهد اشرف نعيم راشد وهو من الضابطة القضائية قد شهد على تنظيمه افادة المتهم امير المنظمة بتاريخ 15/11/2021 .
لنجد معه ان ما ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية بعد استعراضها الشهادة الشاهد المشتكي والشاهد كايد تركي ومحضر المشاهدة المنظم من قبله بعدم وجود ما يجزم بربط المتهم الأول بوقائع الفعل المنسوب له, وبانه لا يوجد ما يدلل على ارتكاب المتهم الثاني لذلك الفعل انما كان ذلك نتاج تقدير سليم ومستساغ لهذه البينة
ونجد انه ومن خلال اوراق الدعوى ان تواريخ حجز المتهم الاول والافراج عنه من قبل محافظ محافظة طولكرم على ذمته وتاريخ اخذ الافادة يتوافق واوراق الدعوى والبينات المقدمة، وما جاء ايضا بأقوال الشاهد اشرف نعيم راشد والذي نظم افادة المتهم الأول .
وبالعودة الى المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجد انها تنص على " لا يجوز القبض على أحد او حبسه الا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا "
ونجد ان المادة 34 من ذات القانون تنص على " يجب على مأمور الضبط القضائي ان يسمع فورا اقوال المقبوض عليه فاذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال 24 ساعة الى وكيل النيابة المختص "
ولما كانت سمة الدليل المنتج في الاثبات المشروعية, ولما كان من الثابت اخذ افادة المتهم اثناء حجزه على ذمة محافظ محافظة طولكرم وليس استنادا الى قواعد قانون الاجراءات الجزائية وخاصة المادة 106 منها فإنها بذلك تكون نتاج اجراء غير قانوني بما يمس ذلك من مشروعيتها, هذا مع الاشارة - وعلى فرض ان القبض كان قانونيا - فان افادة المتهم المذكورة كانت قد اخذت في اليوم الثالث من توقيفه الامر الذي يخالف ايضا نص المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية المذكور, وعليه فان استبعاد هذه الافادة من معرض الاثبات من قبل المحكمة الاستئنافية ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى يكون متوافقا والقانون .
الامر الذي نجد معه بالنتيجة ان ما توصلت له المحكمة الاستئنافية بحكمها وبعد مناقشتها للبينات واستنادا لما تم بيانه جاء متوافقا والقانون .
وعليه تكون اسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .
لــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق