دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السادة القضاة: عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :- الحق العام .
المطعون ضده :- 1. عمر نورالدين عبدالقادر مصالحة/قلقيلية/حجه .
2. أمجد ماجدة عبدالله بصلات/قلقيلية/حجة
الإجراءات
بتاريخ 6/01/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 185/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعاً
وبمعزل عن اسباب الطعن، وبالعودة الى وقائع لائحة الاتهام نجدها قد جاءت على النحو التالي .
(التهمة : نزع التخوم والحدود خلافاً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات رقم 26 لسنة 1960 لجميع المتهمين وجاءت تفاصيل لائحة الاتهام تفيد حيث اقدم المتهمان المذكورين اعلاه عل مسح ما مساحة (1651) متر مربع من ارض المشتكي منصور موسى الحاج محمود غانم من سكان حجة ووضع علامات مسح في منتصف ارض المشتكي وكان ذلك بأواخر شهر 11 من العام 2020 وكان فعل المتهمان جريمة يعاقب عليها القانون)
وباستعراض المحكمة نص المادة 446 لسنة 1960 سالفة الذكر نجدها قد جاءت لتبين (من اقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان ام يابساً ومن هدم او خرب او نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً )
ولما كانت وقائع الدعوى كما جاءت في قرار وكيل النيابة العامة، الذي تم بموجبه إحالة المطعون ضدهما للمحاكمة تضمنت وقائع بعينها في حين ان البينة المقدمة انصبت على وقائع اخرى مغايرة ، تدور حول ملكية الارض لأطراف الدعوى من عدمه وانه من قواعد المحاكمة الجزائية امام المحاكم العادية (عينة الدعوى) بحيث يحظر على المحكمة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى ولو اثبتتها البينة ذلك ان البينة التي تصلح اساساً للإدانة هي تلك التي تنصب على الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي يتضمنها قرار سلطة الاتهام وبعكس ذلك تكون المحكمة قد حكمت فيما لم يعرض عليها قانوناً، ونصب نفسها مكان النيابة العامة، وقد جاءت المادة 239 من قانون الاجراءات الجزائية مؤيدة لمبدأ عينة الدعوى بأن تضمنت ولا يسوغ لوكيل النيابة ان يدعي بأفعال خارجة عن قرار اتهام والا كان ادعاءه باطلاً .
ولما كان الفارق بين الوقائع الواردة في قرار وكيل النيابة والتي في الاصل لا تشل جريمة ولا يوجد في قانون العقوبات جريمة مسح ووضع علامات في ارض المغير ما جاء في تفاصيل لائحة الاتهام ولم تحدد لائحة الاتهام قصد المطعون ضدهما من ذلك على فرض ثبوت الفعل .
وحيث انه لا جريمة ولا عقوبة الا اذا نص القانوني عليها تطبيقاً لنص المادة 3 من قانون العقوبات
وحيث ان بينة النيابة العامة قد جاءت قاصرة عن اثبات بأن المطعون ضدهم قد قاموا بنقل أية علامات تشير الى الحدود بين ما يدعيه المشتكي وما يدعيه المطعون ضدهما، او انهم قد قاموا بنزع أي سياج وهدموا او خربوا علامات وضعت لأرض يملكها المشتكي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من حيث النتيجة صحيح وتكون اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه
لــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر