دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، نزار حجي
الطاعنة :شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/نبيل مشحور/رام الله
الطاعن المنضم : نبيل أحمد عبد الله الحاج
المطعون ضده :نبيل حسين محمد حجازي/بيت لحم
وكيله المحامي/محمود الملاح/بيت لحم
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 19/10/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/9/2022 بالاستئنافين رقم 87/2021 والاستئناف رقم 88/2021 ، القاضي برد الاستئناف رقم 87/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 88/2021 موضوعا ، وتعديل الحكم المستانف ، ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفع للمدعي مبلغ 42721 ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق أن المدعي (المطعون عليه ) اقام الدعوى الاساس رقم 29/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما ، 1- شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله ، 2- نبيل أحمد عبد الله الحاج / بيت لحم موضوعها المطالبة بمبلغ 376000 شيقل بدل تعويضات عن اصابة عمل، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/10/2016 ، اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 23040 شيقل ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل كل من المدعي والمدعى عليها الاولى بهذا الحكم ، فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 87/2021 والاستئناف رقم 88/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 20/9/2022 ، القاضي برد الاستئناف رقم 87/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 88/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ، ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 42721 ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها الثانية ، فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها استهلالاً .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، بعدم رد الدعوى عن الطاعنة كون ان اصابة العمل التي تعرض لها المدعي وقعت الساعة 12.30 ليلا ، اي خارج ساعات العمل الرسمي وان العمل الليلي يزيد من احتمالية حدوث الخطر المؤمن منه مما يستوجب استيفاء قسط اضافي .
ولما كان ما نعته الطاعنة في هذا السبب ينطوي على واقع يخالطه قانون ، مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية.
وعما انبات عنه البينة ، فان المدعي تعرض لاصابة عمل عند الساعة 12.30 ليلا ، اثناء عمله لدى المدعى عليه الثاني ، وتشير البينة الى ان المدعى عليها الاولى اصدرت وثيقة تامين ضد اصابات العمل لصالح عمال المدعى عليه الثاني ومن ضمنهم المدعي ، وان حدود التزامها عن التعويض ، مرتبط بوقوع الاصابة اثناء قيام عمال المدعى عليه الثاني بتادية عمله اثناء الدوام الرسمي .
وبعطف النظر على الاحكام الواردة في قانون العمل ، فقد اشارت المادة 68 منه الى ان ساعات العمل الفعلي في الأسبوع 45 ساعة ، في حين اوجبت المادة 69 منه تخفيض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة ، أو الضارة بالصحة ، والأعمال الليلية، ونصت المادة 70 من ذات القانون ، الى انه يجب ان يتخلل ساعات العمل اليومي فترة او اكثر لراحة العامل ، لا تزيد في مجموعها على ساعة واحدة ، مع مراعاة الا يعمل العامل اكثر من 5 ساعات متصلة ، فيما نصت المادة 71 من ذات القانون ، الى انه يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية ، لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع .
وعلى ضوء ذلك وحيث لم يرد في قانون العمل اي نص يشير الى اعتبار العمل الليلي عملا إضافيا بطبيعته ، او انه عمل خارج أوقات العمل الرسمي ، بل ان قانون العمل جاء خلوا من استعمال عبارة العمل الرسمي ، وأشار فقط الى ساعات العمل الفعلي ليميزها عن ساعات الراحة التي تتخلل ساعات العمل الفعلي ، كما ان النصوص القانونية سالفة الإشارة جاءت لتبين الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية ، معتبرة ان الساعات القصوى هي 45 ساعة أسبوعيا.
وعليه وبما ان العمل الفعلي قد يقع نهارا وقد يقع ليلا ، دون أي تمييز بينهما في كيفية احتساب الاجر ، ودون ان يستحق العامل ليليا أية إضافة على الاجر ،وبالتالي فلا يكفي القول بان العمل كان ليليا للقول بانه عمل إضافي ، او للقول بانه وقع في خارج ساعات العمل الفعلي ، بل يجب علاوة على ذلك اثبات بان العامل استمر في العمل ليلا بعد انتهاء الحد الأقصى لساعات العمل الفعلي ،ولما لم تدع الطاعنة بذلك ولم تقدم بينة حول ذلك ،وبما ان المدعي تعرض لاصابة العمل اثناء تأديته لعمله لصالح رب العمل ، ما يعني ان الاصابة وقعت "للمدعي" اثناء عمله ضمن ساعات العمل الفعلية وفقاً لمدلول المادة الأولى من قانون العمل التي عرفت إصابة العمل بأنها الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه ...الخ ... ولما توصلت محكمة الاستئناف الى ذلك ، فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون الأمر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، احتساب التعويض المستحق للمدعي وفق معادلة حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما ، وليس وفق معادلة اجر 3500 يوم عمل مضروبة بنسبة العجز ، طالما لم يثبت المدعي دخله الاساسي .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين ، فان المحكمة مصدرته احتسبت التعويض المستحق للمدعي عن نسبة العجز الجزئي الدائم المتخلفة لديه ، وفق معادلة حتى تاريخ بلوغه سن ستين عاما ، باعتبارها تمنح المدعي تعويضا اكثر ، ولما لم تبد شركة التامين اي دفع موضوعي حول اجر المدعي الشهري المدعى به والبالغ 1600 شيقل ، وحيث البين من كشف اسماء العمال بان راتب المدعي هو 1600 شيقل ،وحيث لم ترد اية بينة تفيد بان راتب المدعي هذا يتضمن اي بدلات او علاوات ومقدارها ، فان اعتماد محكمتي الموضوع على هذا الراتب لاغراض احتساب التعويض المستحق للمدعي ، وفق المعادلة التي تمنحه تعويضا اكثر ، يكون متفقاً والتطبيق السليم لاحكام القانون ،وبذلك فإن هذا السبب يلحق بما سبقه من أسباب لجهة وجوب رده.
وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالزام الطاعنة بان تدفع للمدعي بدل اتعاب محاماة مقدارها 200 دينار اردني.
ولما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية: (تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة ) فيما نصت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 (يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول) ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت بها محكمة الاستئناف يقع ضمن سلطتها التقديرية ، وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية ، وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح