السنة
2023
الرقم
760
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، شادي حوشية

 

الطـــاعن : شركة ترست العالمية للتأمين

وكيله المحامي فريد باكير

 

المطعون ضده : معتز مصباح عبد الرحمن حميد/ نابلس

وكيلها المحامي : يسار أبو عبده وسالم النقيب

 

 

الإجـــــــراءات

بتاريخ 05/06/2023 تقدم الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 1004/2022 بتاريخ 10/05/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بدفع (99305) شيكل و 1675 دينار مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

 

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. أخطأت المحكمة في اعتبار الطاعنة مسؤولة بالتعويض على الرغم من عدم مسؤوليتها عن التعويض لعدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول لمخالفة السائق شروط واحكام التأمين بعدم نقل ملكية المركبة لإسمه .
  2. أخطأت المحكمة باعتماد نسبة العجز كون الإصابة لم تولد لدى المطعون ضده أي نسبة عدز حيث ورد في التقرير ضمور متوسط في عضلات الفخد الأيمن وقصر في الساق حوالي 3سم ، دون بيان نسبة العجز وان نسبة العجز المعطاه لا علاقة لها بالأصابة .
  3. أخطأت المحكمة باعتماد نسبة العجز 15% إذ من خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بأن نسبة العجز هي 23.5% منها 10% عجزغير وظيفي فيبقى العجز الوظيفي 13.5% وليس 15% .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم والحكم برد الدعوى بتاريخ 20/6/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المده القانونية مستوفياً شرائطة الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المطعون ضده تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 769/2019 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجه عن حادث طرق بقيمة 308260 شيكل و 1875 دينار ، انه بتاريخ 10/11/2016 واثناء المدعي المطعون ضده سائق للمركبة انحرف عن مسلكة وصدم بجدار مما أدى الى اصابته وتولد لديه نسبة عجز 23.5% وانه كان يعمل بائع متجول وتقدمت المدعى عليها "الطاعنة " بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الدعوى لمخالفة شروط البوليصة ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/9/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 127915 شيكل و 1675 دينار مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه .

لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى فطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 1004/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 10/05/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع 99305 شيكل و 1675 دينار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمتنا ضمن الأسباب الواردة فيه وعن السبب الأول المتضن خطأ المحكمة بالحكم بمسؤولية الطاعنة بالتعويض رغم انها غير مسؤولة بالتعويض كون ان السياره التي كان يقودها المطعون ضده ليس هو المالك لها ، أنه من خلال ملف الدعوى نجد بأن المطعون ضده كان يقود السياره التي حصل بها الحادث الذي تسبب بضرر له وانها مسجلة باسم مراد خليل صبيح وكذلك بوليصة التأمين وان المطعون ضده كان وفق افادته لدى الطاعنة نجده بقول "المركبة " قمت بأخذها لتجريبها يومان بنية شراء المركبة من نوع هيونداي علماً بأن المركبة مسجلة باسم مراد خليل صبيح ، وبتطبيق ذلك على احكام الماده 142 من قانون التأمين التي تنص على "إذا قام المؤمن له او المالك ببيع المركبة فيجب عليه تسليم اصل الوثيقة وإبلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع " وحيث ان المطعون ضده وفق افادته كان يرغب في شراء السياره ولم يقم بشرائها ولم يثبت خلاف ذلك من قبل الطاعنة الأمر الخاضع لوزن البينة الذي هو من اطلاق محكمة الموضوع إضافة الى ان صاحب المركبة اذن له بقيادة المركبة وكان المركبة مؤمنه فتكون الشركة "الطاعنة " مسؤولة بالتعويض وفقاً لأحكام الماده (137) من قانون التأمين والتي تنص على " لا يجوز لأي شخص ان يستعمل مركبة أو يسمح لأي شخص أخر باستخدامها أو أن يتسبب
في ذلك إلا إذا كانت للمركبة وثيقة تأمين نافذه المفعول متفقه واحكام هذا القانون " ولما تقدم وحيث ان صاحب المركبة سمح بقيادة المركبة فتكون المطعون ضدها مسؤولة بالتعويض وهذا ما توصلت
 اليه محكمة الدرجة الثانية التي نقرها فيما توصلت اليه فيكون هذا السبب مردود ، اما بخصوص السببين الثاني والثالث وهو خطأ المحكمة باعتماد نسبة العجز وان الإصابة لم تولد لديه أية نسبة
عجز بالنظر لنوع ومكان الإصابة فمن خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا نجده يتضمن "1- ضمور متوسط في عضلات  الفخد الأيمن وقصرفي الساق حوالي 3 سم ، 2- وجود ندب 5% عجز وظيفي دائم ، 10% عجز وظيفي دائم و10% عجز غير وظيفي ونسبة العجز الكلية تقدر ب 23.5% ومدة التعطيل تقدر بسنه من تاريخ الحادث .

ولما كان طعن الجهة الطاعنة حول طبيعة الإصابة واختلاف السند القانوني لها في كتاب نسب العجز ولم تقم بالاعتراض على تقرير اللجنة الطبية وفق احكام نظام اللجان الطبية المعتمد والذي رسم اليه الاعتراض على تقارير اللجان الطبيه المختصه فيدو طعنها بهذا الخصوص مخالف للقانون وواجب الرد ، اما بخصوص نسبة العجز الوظيفي فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف احتسبت التعويض على أساس نسبتي العجز الوظيفي البالغه في مجموعها 15% دون اجراء الخصم او الاختزال من تلك النسبة ، ولما كان ذلك وتولد لدى المصاب اكثر من نسبة عجز فكان على محكمة الاستئناف اجراء الاختزال النسبي او إحالة الامر لجهة الاختصاص وهي اللجنة الطبيه المختصه لتزويدها بنتيجة اختزال تلك النسبة لتتمكن من اجراء الحساب الحقيقي لتعويضات المصاب حسب القانون والأصول ، وحيث ان محكمة الاستئناف خالفت ذلك فيغدو حكمها مخالف للقانون وواجب الإلغاء من هذا الجانب ويكون هذا السبب واردا على الحكم المطعون فيه .

لـــذلـــك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير وفق ما بيناه .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2024