دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، رشا حماد ، بشار نمر ،شادي حوشيه
الطعن الاول:904/2023
الطاعن : باسل عادل طلال مالول-جنين - سيلة الظهر
وكيله المحامي وليد فشافشة /جنين
المطعون ضده :حكمت شوكت لطفي عثمان موسى/جنين
وكيله المحامي/ مجاهد ملحم /جنين
الطعن الثاني: 927/2023
الطاعن : حكمت شوكت لطفي عثمان موسى/جنين
وكيله المحامي/ مجاهد ملحم /جنين
المطعون ضده: باسل عادل طلال مالول-جنين - سيلة الظهر
وكيله المحامي وليد فشافشة /جنين
الإجراءات
تقدم الطاعن بالطعن الاول بطعنه بتاريخ 6/7/2023 وتقدم الطاعن بالطعن الثاني بطعنه بتاريخ 10/7/2023 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 15/6/2023 في الاستئناف المدني رقم 1080/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم الطعين ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 2000 دينار والرسوم والمصاريف.
تتلخص اسباب الطعن الاول:
وطلب الطاعن بالنتيجة الغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المدعي (المطعون ضده)التي تحمل الرقم (190/2021) بداية حقوق جنين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تتلخص اسباب الطعن الثاني:
1-الحكم جاء مبني على مخالفة واضحة للقانون ذلك ان المحكمة قامت بتقدير المبلغ الذي يستحقه المدعي من تلقاء نفسها دون الاعتماد على أي بينة فنية .
2- الحكم جاء على خلاف ما هو ثابت فقيمة الضرر الذي قدرته المحكمة من تلقاء نفسها لا يتناسب نهائياً ولا يعوض جزء يسيراً مما لحق بالمدعي من اذى نفسي وألم .
3- الحكم غير مبني على أساس قانوني او واقعي ، فقد ثبت من خلال الحكم الجزائي قيام المدعي بإرسال رسالة الكترونية بكلام فاحش وبذيء وتهديد وطعن بزوجة المدعي وهذا ثابت من الحكم الصادر المكتسب في الدرجة القطعية وبنت المحكمة حكمها للتفرقة بين فعل التهديد بين الشتم في حين اننا امام دعوى مدنية للمطالبة ببدل الضرر المعنوي نتيجة الكلام الذي ارسله المدعي للمدعى عليه سواء تم تكييف ذلك الكلام بالتهديد او الشتم او او جريمة الكترونية او جريمة عادية ويكون مقدار الضرر الحاصل نتيجة الفعل المدان به المتهم بغض النظر عن التكييف القانوني للفعل .
4-اخطات المحكمة بالحكم للمدعي بالمصاريف حسب نسبة المبلغ المحكوم به وهذا يتعارض مع القانون الذي فرق بين الرسوم وبين المصاريف أثناء الدعوى فالمصاريف اضطر المدعي الى دفعها لتحصيل حقه وتدفع من قبل الفريق الخاسر حسب قانون البينات .
5- اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمدعي باتعاب محاماة.
وطلب الطاعن بالنتيجة الغاء الحكم المطعون فيه و/أو اتخاذ المقتضى القانوني وفسخ الحكم المطعون فيه واعادته لمحكمة الدرجة الثانية لاتخاذ المقتضى القانوني و/او الحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من إجراءات تشير الى اقامة المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) دعواه رقم 190/2021 لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليه(الطاعن في الطعن الاول ) للمطالبة بمبلغ (12000) دينار تعويض عن ضرر مادي ومعنوي تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 17/10/2022 بالزام المدعى عليه (الطاعن في الطعن الاول) بدفع مبلغ (6000)دينار للمدعي(الطاعن في الطعن الثاني ) وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة
لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن به امام محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 1080/2022 الذي قضى بتاري 15/6/2023 بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف من حيث المبلغ المحكوم به لصالح المستأنف ضد ليصبح الزام المستأنف بدفع مبلغ 2000 دينار لصالح المستأنف ضده والزامه بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجتي التقاضي
وعن اسباب الطعن الاول رقم 904/2023،
فيما يتصل بالسببين الاول والثاني وانه كان على المحكمة استبعاد تقرير الخبرة حيث ان الخبير قد تجاوز المهمة الموكلة له وتوسع في تقدير قيمة الضرر المعنوي عن السب والشتم في حين ان المهمة الموكلة له كانت عن التعويض بالتهديد ، ما ينحدر بالتقرير للبطلان وانه كان على المحكمة اعادة تكليف الخبير بإجراء الخبرة او تعيين خبير لإجرائهما .
في هذا نقول ان الاصل و الاساس في تقارير الخبرة ان تكون متصلة ومرتبطة بالمهمة الموكلة للخبير ولا يجوز بأي طريق تجاوز تلك المهمة والا بات التقرير يخالف مراد وحاجة المحكمة .
وبالعودة الى لائحة الدعوى الاساس التي اسسها المدعي للمطالبة بالتعويض عن ضرر مادي ومعنوي وتعويض عن حكم جزائي وعن التعويض المعنوي بدل الاهانة والشتم والتهديد الا انه وبالعودة الى محضر جلسة 12/12/2021 حيث حددو كيل المدعي (الطاعن في الطعن الثاني ) المهمة التي يرغب من الخبير القيام بها وهي وفق ما جاء على لسانه (اجراء اعمال الخبرة لتقدير الاضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي نتيجة القضية رقم 164/2021 صلح جزاء جنين ) وهي (المبرز م/1) بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية سندا للمادة 15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية ما مؤداه ان وكيل المدعي قد حصر المحكمة المكلف بها الخبير في طلب تقدر التعويض عن جريمة التهديد فقط ، وهو ذات التكليف الذي كلفته المحكمة للخبير والذي حلف عليه قسم الخبرة ، ويعد أي تقرير لأي اضرار تخرج عن مهمة التكليف من قبيل تجاوز الخبير للمهمة الموكلة له ، وحيث بان واضحاً من حيثيات تقرير الخبرة بأن الخبير قد وقع عند تقرير قيمة الضرر بخلط بين التهديد وبين الشتم والتحقير وقدر قيمة الضرر بشكل يجمع كلتا الواقعتين فيكون بذلك قد تجاوز المهمة الموكلة له ما يعيب تقريره وكان على المحكمة الا تجتزئ هذا التقرير بشكل جزافي بل كان عليها ان تكلف الخبير مرة اخرى لتحديد تقديره بالتعويض عن جرم التهديد على حدة ليتسنى للمحكمة الحكم وفق ذلك، ويكون هذين السببين واردين على الحكم الطعين.
وعن السببين الثالث والرابع في تخطئة المحكمة بعدم دعوة الخصوم لحضور اعمال الخبرة وحرمانها للطاعن حقه في مناقشة الخبير نجد ابتداء ان اعمال الخبرة تختلف باختلاف طبيعتها وباختلاف الامر المراد الخبرة بخصوصه وان دعوة الاطراف لسماعهم من قبل الخبير مرتبط كذلك بطبيعة الدعوى ونوع الخبرة المطلوبة ، هو اجراء لا يعد اجبارياً طالما كانت الوثائق والاوراق في ملف الدعوى تكفي للخبير في تقديره وتقديم تقريره وكذلك الحال فيما يتعلق بمناقشة الخبير ، فلمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير قيمة وضرورة مناقشة الخبير من عدمه ، ما يجعل هذين السببين غير واردين على الحكم الطعين.
اما عن اسباب الطعن الثاني 927/2023
وفيما يتصل بالأسباب الاول والثاني والثالث في تخطئة المحكمة بتقديرها لقيمة الضرر الذي يستحقه المدعي (الطاعن) من تلقاء نفسها دون الاعتماد على بينة فنية وان المدعي يستحق التعويض عن ما قام به المدعى عليه وثبت من خلال الحكم الجزائي من كلام بذيء وفاحش ، سواء تم تكييف ذلك الكلام بالتهديد او الشتم.
وفي معرض ردنا على السبب الاول من اسباب الطعن نقول بأنه وان كانت المحكمة هي خبير الخبراء ولها صلاحيات الاخذ بتقرير خبير ما دون اخر واستبعاد تقرير دون اخر الا ان ذلك يبقى ضمن حدود ومسببات توضح بها المحكمة توجهها فيما يتعلق بتلك الخبرات ، ولا يكون قرارها بالشأن مجرداً دون تسبيب ولا نرى ضمن تلك الصلاحيات ان تقدر قيمة التعويض عن الضرر وفي ما تراه دون تسبيب يدعم ذلك القرار وحيث ذهبت محكمة الاستئناف في تخفيض قيمة التعويض من 6000 دينار الى 2000 دينار بقولها (وحيث ان قيمة الضرر الواقع على المستأنف ضده بالاستناد الى الجرم المدان به المستأنف وفق ما نرى و مبلغ 2000 دينار اردني وليس اكثر )، في حين لم توضح المحكمة سبباً مقنعاً موجباً لهذا التخفيض خاصة وان تقرير الخبير قد جاء خاليا من أي تفصيل يوضح تقدير التعويض عن كل التهديد بشكل مستقل عن الشتم والتحقير ، فيغدو معه ما ذهبت اليه المحكمة واقعا في غير محله مستوجباً النقض من هذا الجانب.
اما وعن الشق الثاني من اسباب الطعن بأن التعويض الواجب تقديره انما يقع على كل الكلام البذيء الصادر عن المدعى عليه سواء أكان شتم او تحقير او تهديد فإننا نعزو الرد على هذا الشق وفق ما جاء في ردنا على الاسباب الاول والثاني من الطعن الاول وتبقى المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم والتكليف الذي تم توجيهه من وكيل المدعي
لذلك
ودون الحاجة لبحث باقي اسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعنين ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر