السنة
2025
الرقم
49
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي بسام حجاوي

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمد مسلم ، عبدالكريم حنون

المستدعي : إبراهيم محمود محمد فرج الله /إذنا

          وكيله المحامي : عوض البطران / الخليل .

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 302/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/12/2024 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 300/2018 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المذكورة .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رقم 300/2018  لحين البت في الطعن الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2025