دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي بسام حجاوي
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمد مسلم ، عبدالكريم حنون
المستدعي : إبراهيم محمود محمد فرج الله /إذنا
وكيله المحامي : عوض البطران / الخليل .
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 302/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/12/2024 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 300/2018 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المذكورة .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رقم 300/2018 لحين البت في الطعن الماثل .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2025