السنة
2024
الرقم
489
تاريخ الفصل
2 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة : بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، رائد عساف ، ياسمين جراد

 

الطاعنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / نابلس .

              وكيلاها المحاميان : فراس أتيرة و فهد أتيرة / نابلس  .

المطعـــون عليه : علاء محمد فتوح شايب / نابلس .

               وكيلته المحامية : سماح عبده / نابلس . 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيليها بهذا الطعن بتاريخ 01/12/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 22/10/2024 ، بالاستئناف المدني 61/2024 المضموم مع الاستئناف المدني 51/2024 ، القاضي برد الاستئناف 61/2024 وقبول الاستئناف 51/2024 ، وإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 1310701 شيكل بالاضافة لمبلغ 3920 ديناراً ونصف مربوطاً بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الأولى والفائدة القانونية ، بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً ، مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة ، موضوعها مطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق ، على سند من الإدعاء أنه وبتاريخ 28/06/2016 تعرض لحادث طرق أثناء أن كان يستقل المركبة المؤمنة لدى الطاعنة نقل على أثرها إلى المستشفى واحتصل على تقرير طبي نهائي عن نسبة عجز دائم 61.25% ومدة تعطيل ستة شهور، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 1318701 شيكل للمطعون عليه ، بالإضافة لمبلغ 3922.5 ديناراً مع الرسوم والمصاريف النسبية و 500 دينار أتعاب محاماة ، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها ، فبادرت باستئنافه لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 61/2024 ، فيما تقدم المدعي باستئناف ذات الحكم لدى ذات المحكمة بالاستئناف المدني 51/2024 ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين وإستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد استئناف الطاعنة وقبول استئناف المطعون عليه ، والحكم بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 1318701 شيكل للمطعون عليه ، بالإضافة إلى مبلغ 3922 دينارً ونصف ، مع ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الأولى والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً وحتى السداد التام ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة ، ولم ترتضِ الطاعنة بهذا الحكم ، فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل ، إستناداً للأسباب الواردة فيه ، وتبلغت وكيلة المطعون عليه لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية .

وعن أسباب الطعن ،،

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بقبول الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة، على أساس من القول بخلو الوكالة من عناصرها الأساسية في الدعوى ، وأسماء الخصوم وصفاتهم وسبب الإلتزام وتاريخه ، وكيفية ومكان الحادث وتوقيع الموكل ومصادقة الوكيل .

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الطعن يجب أن يبنى على أساس واقعي وقانوني ، وأسباب جدية لا على كلام مرسل .

إذ نجد وبالرجوع إلى الوكالة التي أقيمت على أساسها الدعوى أنها تضمنت سبب الدعوى واسم المدعى عليها (شركة التكافل الفلسطينية للتأمين) ، واسم السائق ورقم المركبة وتاريخ الحادث وقيمة المطالبة وتوقيع الموكل ومصادقة الوكيل ، وبالتالي لا اساس واقعي أو قانوني لهذا السبب فنقرر رده .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ، وحاصله النعي على الحكم الطعين بمخالفته الفقرة الثالثة من المادة 149 من قانون التأمين ، بأن السائق خالف شروط بوليصة التأمين على سند من القول ، بأن البينات المقدمة أشارت بأن صاحب العمل يهودي ، وكان يعطي سائق المركبة بدل مواصلات العمال الذين يقلهم للعمل بمن فيهم المطعون عليه ، ونجد أن محكمة الاستئناف إذ قضت برد هذا الدفع ، حملت حكمها بالقول (بالرجوع إلى البينات المقدمة في الدعوى لم تجد المحكمة بين دفتي الملف أية بينة من شأنها أن تثبت أن سائق المركبة التي كان يستقلها المدعي كاان يتقاضى أجرة مقابل النقل) ، وحيث أن هذا الدفع جاء خالياً من أية بينة تشير إلى صحته ، فإن هذا السبب يكون واجب الرد .

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن ،  وحاصله النعي على الحكم الطعين ، الخطأ لعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة .

وفي ذلك نجد ، أن وكيل الطاعنة وأمام محكمة الاستئناف ، قد طلب تقديم بينة شفوية تمثلت في شهادة رئيس اللجنة الطبية العليا ، ومسؤول قسم التعويضات والدكتور مهند محمد منصور أخصائي العلاج الطبيعي ، وممثل مكتب تكسي الرديف والدكتور بهاء الدين عودة ، والدكتور نعيم وضاح دروزة والدكتور مازن كزلك والدكتور حمد الله كزلك والدكتور خالد يوسف عرفات ، بالإضافة لإبراز قسائم الضريبة ، حيث قررت المحكمة رفض سماع البينة الشفوية والسماح لها بتقديم البينة الخطية ، ونجد أن محكمة الاستئناف وعند طلب إبراز المستندات الخطية ، وبعد إعتراض وكيل الجهة المدعية ، رفضت إبرازها على سند من القول بأن هذه المبرزات كانت ضمن حافظة المستندات للجهة المدعية ، وكان بإمكانها تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولا تعد من ضمن البينات المستجدة .

إننا نجد أن هذا الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف لجهة عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة الخطية ، لا يتفق ومفهوم الفقرة الثانية من المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، المضافة بموجب القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 ، إذ نجدها تنص على(لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها أمام محكمة أول درجة) ، إذ أن الحظر المقصود في تلك الفقرة هو عدم جواز سماع البينة والبينة التس تسمع هي البينة الشفوية (شهادة الشهود) ، إذ الأصل وفق مفهوم المادة 220 أن تنظر محكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، ولغايات التسريع في إجراءات الخصومة تم حظر سماع بينة (شهادة شهود) كان بالإمكان تقديمها أمام محكمة أول درجة ، وبهذا تكون محكمة الاستئناف إذ قضت برفض طلب الطاعنة تقديم البينة الخطية بُني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

وفيما يتصل بالبينة الشفوية ، فإننا نجد أن الطاعنة بعد أن تقدمت بمذكرة لحصر البينة الشفوية مبينة فيها الواقعة المراد إثباتها ، قررت محكمة الدرجة الأولى سماع شاهدين من الشهود المحصورين ، وبوقائع محددة ورفضت سماع باقي الشهود ، دون أن تبين سبب ذلك ، ونجد أن الطاعنة وأمام محكمة الاستئناف طلبت سماع الشهود المحصورين حيث قررت بجلسة 20/09/2024 رفض سماع الشهود دون أن تبين سبب ذلك أيضاً ، حتى عند معالجتها للسبب الحادي عشر من أسباب الاستئناف الناعي على محكمة الدرجة الأولى الخطأ لجهة عدم سماع الشهود المحصورين في مذكرة حصر البينة ، أحالت ذلك لما قررته في جلسة 02/09/2024 وفق ما تم الإشارة إليه .

وفي القانون ، نصت الفقرة الأولى من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (تكلف المحكمة الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى بعد تكرار اللوائح تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في المسائل المتعلقة بالدعوى ويدون ذلك في محضر الجلسة ) ، وجاء في نص الفقرة الثانية منها (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتوجب على كل خصم حصر وتحديد بيناته التي يرغب في تقديمها حول المسائل المختلف عليها ، وتحدد المحكمة مواعيد الجلسات لسماع بينات كل منها ) .

وبما أن تقديم مذكرة بحصر الشهود والوقائع المراد إثباتها من خلال تلك الشهادة حول المسائل المختلف عليها هو أمر وجوبي بحكم المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبالتالي يتوجب على المحكمة بيان الأسباب القانونية والواقعية والموضوعية لعدم سماع تلك البينة في حدود القواعد المقررة في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ، منها أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ، وجائز قبولها ، وما جاء أيضاً في الباب الثالث من قانون البينات فيما يتصل بشهادة الشهود ، وحيث أن المحكمة سواء ما جرى في جلسة 02/09/2024 في حكمها الطعين بأن قررت عدم سماع الشهود المحصورين دون بيان الأسباب تكون قد خالفت القانون ، وأخطأت في تطبيقه وتأويله ، الأمر الموجب لنقض هذا الإجراء .

وفيما يتصل بالسبب الرابع من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ باعتماد ضعفي معدل الدخل مخالف للبينات المقدمة في الدعوى ، وما جاء في البند السابع من لائحة الدعوى ، وحيث أن لجوء المحكمة إلى احتساب ضعفي معدل الأجر يكون في حالة ما إذا كان الأجر المثبت بالبينة ، يزيد عن ضعفي معدل الأجر ، فيصار إلى تخفيضه حتى ضعفي معدل الأجر حسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، وحيث أن تحديد معدل الأجر يكون بعد سماع البينة التي ترغب الطاعنة بتقديمها وإعادة وزن البينات والدفوع المثارة حول ذلك ، بما لا يتجاوز الوقائع المقر بها في لائحة الدعوى بوجود بتر وقفز وإبهام ، وبهذا تقرر قبول هذا السبب وإعادة معالجته من قبل محكمة الاستئناف أصولاً على ضوء ما بيناه .

وعن الأسباب المتصلة بتخطئة المحكمة بالحكم ببدل نسبة العجز ومدة التعطيل والمصاريف ، وعدم خصم المبالغ المدفوعة من قبل الطاعنة .

فإن معالجتها يكون سابق لأوانه قبل سماع البينة التي ترغب الطاعنة بتقديمها وإعادة وزن البينات والرد على كافة الدفوع حول ذلك ، ومن ثم إصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

وعن السبب الأخير من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة .

وحيث أن هذا الأمر قد تم حسمه بالحكم الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض ، بأن يتوجب على المحكمة بناءً على طلب المدعي الحكم بربط المبلغ المحكوم به بحدول غلاء المعيشة من تاريخ تقدير قيمة التعويض في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والفائدة القانونية ، من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وفق احكم الصادر عنها رقم 662/2021 بتاريخ 20/03/2023 ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

 

 

 

لــــذلــــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين في حدود الأسباب المشار إليها ، والتي تم قبولها ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدى ما بيّناه ، وعلى  أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/03/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

ص . ع