السنة
2024
الرقم
259
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

" الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضوية السادة القضاه : محمود جاموس، عوني البربراوي، عبدالجواد مراعبة، أحمد ولدعلي

 

الطــــــــاعن : الحق العام  

المطعون ضده : سم.ي / قلقيلية  

وكيله المحامي : عمرو شواهنه / قلقيلية 

الاجراءات

بتاريخ 18/12/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 1/12/2024 في الملف الاستئنافي رقم 189/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون ان الهيئة اخطأت في حكمها عندما قررت عدم الأخذ بمحضر جمع الاستدلالات.
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون هذه المحكمة لم تقم بوزن البينة المقدمة.

والتمست بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واصدار الحكم المتفق والاصول والقانون.

 

المحكمــــــــة

ومن حيث الشكل وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ولما كانت النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده بموجب لائحة اتهام لإجراء محاكمته عن التهمة المسندة اليه وهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية خلافاً لأحكام المادة 148/1 بدلالة المادة 147 عقوبات رقم 16 لسنة 60 لدى محكمة بداية قلقيلية بموجب الجناية التي تحمل الرقم 40/2024 وفق التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام وبنتيجة المحاكمة وبعد الاستماع الى البينات قررت محكمة بداية قلقيلية اعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة اليه.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم الصادر فقامت بالطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس وفق الاسباب الواردة في لائحة الاستئناف وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم الصادر فبادرت الى الطعن به بموجب الطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها بأنها قد جاءت تنعى على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً واستبعادها لمحضر جمع الاستدلال

وبالعودة الى مدونات واسباب وحيثيات الحكم الطعين نجد بأنه جاء مشتملاً على اركان وعناصر الحكم السليم ومستجيباً لمتطلبات وضوابط المادة 276 إجراءات جزائية حيث قامت محكمة الاستئناف بالرد على اسباب الاستئناف وعللت وسببت حكمها الموجب لتأييد حكم البراءة من خلال معالجة الادلة المطروحة امامها معالجة منطقية وقانونية سليمة بعد وقوفها على كامل مفرداتها واحاطتها بها احاطة كاملة حيث قامت في استخلاص عنصر البراءة من تلك البينات التي لها أصل ثابت في اوراق الدعوى وتوصلت الى نتيجة قصور بينة النيابة العامة في اثبات قيام المتهم المطعون ضده بالفعل الجرمي المسند اليه ذلك أنه وبعد الاطلاع على البينة المقدمة من قبل النيابة والمتمثلة بمحضر جمع الاستدلال المعد من قبل الشاهد عبدالله ابراهيم عبدالله وهو من مرتب المخابرات العامة والذي شهد امام المحكمة حول تنظيمه لمحضر جمع الاستدلال ولما كانت مرحلة جمع المعلومات والاستدلال والتحري تبنى على جمع كافة القرائن والادلة التي تفيد في التوصل الى الحقيقة، فهي تعنى لجمع المعلومات والادلة التي تفيد في التوصل الى الحقيقة سواءً بالإثبات او النفي لوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وتأكد الادانة في حق المتهم او تبرئته مما نسب اليه من اتهام وتعتبر مرحلة جمع الاستدلالات المرحلة السابقة للدعوى الجزائية وهي بمثابة المرحلة التمهيدية والتحضيرية للخصومة الجنائية فهي عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية وبالتالي اعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الجزائي ومؤدى ذلك ان الدعوى الجزائية لا تتحرك الا بالتحقيق فمرحلة جمع الاستدلال والتحري من أهم مراحل العدالة الجزائية ذلك أنه وبمجرد علم مأمور الضبط بوقوع الجريمة سواء كانت بناء على بلاغ او شكوى او تحريات أوجب عليه القانون بتجميع الاستدلالات اللازمة للتحقيق وتسهيل القيام به وهذه من اهم الوظائف المنوطة برجال الضبط القضائي وحيث يتبين للمحكمة بان المقصود من الاستدلالات هي كل العناصر والقرائن والأدلة اللازمة والتي تساعد من شأنها تسهيل التحقيق وهذا ما خص به المشرع الفلسطيني بموجب المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ مأموري الضبط القضائي وعليه فإن محكمتنا تجد بأن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من أن مرحلة جمع الاستدلال والمحاضر من قبل مأموري الضبط القضائي هي إجراءات سابقة على البدء في الدعوى الجزائية لذلك هو لا يعد  مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ونقرها عليه.

وعليه وحيث تجد محكمتنا بأن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بموجب حكمها المطعون فيه له ما يبرره وان النيابة العامة لم تقدم البينة الكافية على ربط المتهم بالتهمة المسندة اليه سوى محضر جمع الاستدلال والذي كما وضحنا سالفاً بأن هذا المحضر لا يرق الى دليل ادانة لوحده وفق ما تم بيانه

وعليه ولما كانت أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2025