دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : محمود جاموس ، احمد ولد علي
الطــــــــاعن :- هاني إبراهيم عبد الرحمن زغلول
وكيله المحامي : علاء فريحات
المطعون ضده :- الحق العام
الاجراءات
-بتاريخ 5/1/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2024 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 346/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون لعدم تعليله وتسبيبه.
2- ان القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية والقاضي بإسقاط الاستئناف في غير محله كون ان التبليغات التي اعتمدت عليها اللجنة في تبليغ المستأنف مخالفة للقانون .
والتمس وكيل الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .
بتاريخ 20/1/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث نجد ان الطعن مقدم على العلم وان الطاعن لم يتبلغ نتيجة الاستئناف وفق ما هو ثابت من أوراق الملف لذا تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ،،
وبالعودة الى إجراءات المحاكمة الاستئنافية نجد بأن المستأنف ( الطاعن ) قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 13/10/2024 المتبلغ له بواسطة الالصاق والتعليق والنشر في احدى الصحف اليومية ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/11/2024 المتبلغ لها بواسطة الالصاق والتعليق والنشر في احدى الصحف المحلية ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه وان تبليغ الطاعن ( المستأنف ) على لوحة الاعلانات كان نتيجة مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ وفي أوقات مختلفة وتواريخ مختلفة بان الطاعن تعذر تبليغه كونه لم يخرج احد من اهل بيته .
حيث جاء في مشروحات المحضر لموعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 12/6/2023 ( بعد التوجه الى العنوان والتردد على فيلا المذكور أعلاه لأكثر من مره وفي أوقات وتواريخ مختلفة (3+7+14/5) والطرق على بوابة منزله والمناداة عليه تعذر تبليغه حيث لم يخرج احد لاستلام التبليغ لذا اعيدها لاستحالة تبليغه بالطرق العادية ) ثم اعيد تبليغه مرة أخرى بجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 24/6/2024 وعادت مذكرة التبليغ تفيد ( بعد التوجه الى منزل المذكور أعلاه والتردد عليه لأكثر من مره في أوقات مختلفة وتواريخ مختلفة والطرق على بوابة منزله والمناداة عليه تعذر تبليغه حيث لم يخرج احد من اهل بيته لذا اعيدها بدون تبليغ لاستحالة التبليغ بالطرق العادية ).
وحيث ان اجراء تبليغ الطاعن المستأنف وفي الطرق العادية وفق نصوص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا سبيل له فإن تبليغه وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية هو اجراء صحيح ويكون المستأنف الطاعن قد تبلغ جلستين من جلسات المحاكمة سالفتي الذكر كافيه لتطبيق نص المادة 339 المعدل من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .
ولما كان الامر كذلك وتغيب الطاعن المستأنف عن حضور جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 13/10/2024 و 26/11/2024 وتغيب عنها دون عذر مقبول فإن اسقاط الاستئناف يكون متفقاً وصحيح القانون وتكون أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يتبع ذلك رد أسباب الطعن.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق