دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة القضاة السادة : محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ،احمد ولد علي
النقض الأول رقم: 242/2024
-الطــاعن :- م.لح/سلفيت /ياسوف
وكيلته المحامية : سامرة اشتيويه /نابلس
-المطعون ضده : الحق العام
النقض الثاني رقم: 283/2024
الطــاعن :- الحق العام
-المطعون ضده : م,ح/سلفيت /ياسوف
وكيلته المحامية : سامرة اشتيويه /نابلس
الإجراءات
قدم في هذه الدعوى طعنان الأول رقم 242/2024 بتاريخ 10/12/2024 ، والثاني رقم 283/2024 بتاريخ 29/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18/11/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده (المتهم) والطاعن في الطعن الأول بالتهمة المعدلة وهي محاوله اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة اجنبية المعاقب عليها بنص المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة لنص المادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لتصبح الشروع الناقص في محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة اجنبية والحكم بوضع المدان بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة سنوات على ان تحسب له منها مدة التوقيف .
-وتتلخص أسباب الطعن الأول فيما يلي :-
1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم استبعاد المبرز ن/1 لمخالفته للقانون حيث لا يوجد به أي اعتراف يتفق وحكم المواد 214و215 من قانون الاجراءت الجزائية خاصة ان الطاعن لا يملك أي أراضي داخل القدس .
2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما اخذت بالمبرز ن/2 وهو محضر الضبط والذي نظم من قبل الشاهد عبد ا.ة وقام بالتفتيش للبيت الخاص بالطاعن وضبط المضبوطات ن/3 دون مذكرة تفتيش قانونية ، وان المذكرة ك/2 جاءت لتأذن لمأمور الضابطة القضائية الرائد امي.ة لتفتيش منزل المتهم (الطاعن) وهو لم يقوم بذلك وان هذا الامر مخالف لنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية .
3- الحكم المطعون فيه جاء خاليا من مستلزماته القانونية ويشوبه عيب القصور في التعليل والتسبيب .
-وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 283/2024
1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تعديل وصف التهمة من تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة اجنبية المعاقب عليها بنص المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات ليصبح الشروع الناقص في محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة اجنبية، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه جاء مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
بالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والقانون .
لم يتقدم الطاعن في الطعن الأول (المتهم) بلائحة جوابية على ما جاء في الطعن الثاني (طعن النيابة العامة) في حين تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية على الطعن الأول المقدم من المتهم التمست فيه رد الطعن شكلاً او موضوعاً .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولما كانا الطعنان مقدمان ضمن المدة القانونية تقرر قبولهما شكلاً
-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعنين ،
نجد جاء الطعنين بعد النقض الأول رقم 645/2022 وان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد اتبعت النقض الأول رقم 645/2022 الصادر بتاريخ 28/1/2024 وعملت بمقتضاه وقررت فسخ الحكم الصادر عن محمة البداية وحكمت على المتهم الطاعن في الطعن الأول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات عن تهمة الشروع الناقص في محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة اجنبية المعاقب عليها بنص المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بعد ان عدلت وصف التهمة من محاول الشروع التام الى الشروع الناقص معتمدة على قرار الهيئة العامة رقم 2 /2024 والذي جاء بمبدأ مفاده ان المشرع الفلسطيني ساوى بين الشروع التام والشروع الناقص من حيث العقوبة عندما عدل المادة 114 من قانون العقوبات بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 .
وحيث ان حكم محكمة النقض الأول رقم 645/2022 قد رد على جميع الأسباب التي ذكرها الطاعنان وعلى وجه الخصوص ما اثاره الطاعن في الطعن الأول بخصوص المبرزات ن/1 ون/2 ون/3 ون/4 وان الذي قام بتنظيم محضر الضبط والتوقيع عليه هو الشاهد عب.دة وكان الضابط عبد الجبار مرافق للضابط ام.ن في عملية التفتيش وكان الضابط ام. موجود وقت التفتيش فان إجراءات التفتيش والضبط والحالة هذه تكون متفقة وحكم القانون ، وان محكمة النقض ضمن النقض الأول قد عالجت البينات وتوصلت الى ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ضمن حكمها المطعون فيه .
وحيث ان ما ورد بحكم محكمة النقض في النقض الأول والحكم المطعون فيه من علل وأسباب تكفي للرد على أسباب الطعنين والتي لم تأتي بما يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه ،او يشكل سبباً من الأسباب التي تصلح للنقض، ولما كان الحكم المطعون فيه جاء مستوجباً لجميع شروطه القانونية، واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيب التي يستدعي نقضه فان أسباب الطعنان لا ترد عليه ويتعين ردهما.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن الأول والطعن الثاني موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج