السنة
2024
الرقم
501
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، محمد احشيش، عزالدين شاهين

الطعن الاول رقم 454/2024

الطاعن:حسن محمد حسن برغوثي/رام الله /بيت ريما

           وكلاؤه المحامون :براء مخو و/او عمر مناصرة /الارسال/عمارة النبالي والفارس

المطعون ضده :منيف حمد عبد الله الريماوي/رام الله /بيت ريما

          وكيله المحامي :خليل الخطيب

الطعن الثاني رقم 501/2024

الطاعن: منيف حمد عبد الله الريماوي/رام الله /بيت ريما

          وكيله المحامي :خليل الخطيب

المطعون ضده : حسن محمد حسن برغوثي/رام الله /بيت ريما

           وكلاؤه المحامون :براء مخو و/او عمر مناصرة /الارسال/عمارة النبالي والفارس

 

 

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بالطعن الأول بطعنه بتاريخ 26/11/2024 وتقدم الطاعن بالطعن الثاني بطعنه بتاريخ 2/12/2024 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين رقم 373/2023 و435/2023 بتاريخ 23/10/2024 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف على ان يتحمل كل طرف من اطراف الاستئنافين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها  عن مرحلة الاستئناف لخسارة كل واحد منهم استئنافه الذي قدمه.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 454/2024 فيما يلي :-

  1. الحكم مخالف للقانون ذلك ان الطاعن (المدعى عليه) قد دفع دعوى المدعي بأن المدعى عليه هو جار ملاصق لقطعة الأرض المطلوب تملكها بالشفعة وهو جار ملاصق للمطعون ضده من السابق ما ينفي حق المدعي تملك الأرض بالشفعة حيث اقر حق الشفعة استثنائياً للشفيع منعاً للضرر المحتمل بسبب الارتباط القائم بين عقاره والعقار المبيع ولا يوجد ضرر للمشتري في هذه الحال وتكون الغاية من دعوى الشفعة قد انتفت،وانتفاء الغاية او العذر الموجب للشفعة ينفي الأساس القانوني للأخذ بها.

وطلب الطاعن قبول الطعن ورد دعوى المدعي (المطعون ضده) وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 501/2024 فيما يلي :-

أخطأت المحكمة في تطبيق المادة 1013 من مجلة الاحكام العدلية ، حيث أ- انصبت هذه المادة على 3 شروط مجتمعة ، ان يتم البيع من قبل المالك لشخص أجنبي او لشخص اخر ،وجود أكثر من شفيع (تعدد الشفعاء) وطلب الشفعة ، في حين لم يطلب المدعى عليه الشفعة ولا مجال لتمليكه نصف العقار.

ب- لا يمكن اعتبار المدعى عليه في الدعوى الأساس طالب شفعه فلا يمكن ان يكون المدعي ، مدعي،ومدعى عليه في ذات الوقت ولا يمكن ان يقوم بمخاصمة نفسه لتملك عقار مباع له .

ج- وكيل المستأنف في الاستئناف 373/2023 لم يناقض نفسه ولم يسجل أي بند من بنود الاستئناف اقراراً منه لجواز تطبيق المادة 1013 من المجلة،فشروط تطبيق هذه المادة لا تنطبق على هذه الدعوى.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن والحكم بتمليك الطاعن بالنقض المدعي في الدعوى الأساس كامل قطعة الأرض 103 حوض الخضر أبو حداد رقم 1 من أراضي بني زيد الغربية /بيت ريما بحق الشفعة وإلغاء الشفعة وإلغاء أي قيود تتعارض مع ذلك.

الــمــحــكــمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني واستيفائهما شرائطهما القانونية تقرر قبولهما شكلا .

وفي الموضوع :ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) دعواه رقم 677/2019 لدى محكمة بداية حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليه (الطاعن في الطعن الاول) لتملك حصص بحق الشفعة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه.

تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ 17/5/2023 تمليك المدعي نصف حصص المدعى عليه بموجب عقد البيع المنظم لدة دائرة الأراضي بتاريخ 17/12/2018 رقم 5922/2018 ببدل نصف الثمن المسمى بعقد البيع المشار اليه وهو 6 الاف دينار وإعادة باقي المبلغ للمدعي وتسجيلها باسم المدعي على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

لم يرتض طرفي الادعاء بالحكم فطعنا بالاستئنافين رقم 373/2023 و435/2023 لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله حيث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/10/2024 برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف على أن يتحمل كل طرف من اطراف الاستئنافين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف لخسارة كل واحد منهم استئنافه الذي تقدم به .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم فطعنا بموجب النقضين الماثلين للأسباب التي أوردناها سابقاً.

وعن أسباب الطعن الأول الناعية في تخطئة المحكمة في تطبيق القانون كون المدعى عليه (المشتري) هو جار ملاصق للعقار المشفوع به ما ينفي حق المدعي في تملك العقار بالشفعة.

ووفق ما تنطق به أوراق الدعوى التي تشير الى شراء المدعى عليه قطعة الأرض رقم 103 حوض الخضر أبو حداد رقم 1 من مالكها وان هذا المشتري (المدعى عليه) هو جار ملاصق لقطعة الأرض المشتراه (محل الدعوى) حيث انه يملك بالأصل القطعة رقم 95 التي تحد القطعة محل الدعوى من الجهة الشمالية وفق ما يوضح المبرز ن/1 .

وتشير الأوراق كذلك بأن المدعي قد اقام دعواه هذه لتملك ذات قطعة الأرض رقم 103 بالشفعة باعتباره جاراً ملاصقاً لهذه القطعة كذلك كونه يملك قطعة الأرض رقم 102 التي تحدها من الجهة الأخرى.

نقول ابتداءً أن حق الشفعة هو حق ضعيف شرع استثناءً على مبدأ حرية التعاقد ، بهدف حماية مالك العقار من جار السوء وذلك بفرض قيود على حرية التصرف والتملك للبائع الذي قام ببيع عقاره لشخص غريب.

ونشير أن أسباب دعوى الشفعة ابتداءً تكمن في حق كل من الشريك والخليط والجار الملاصق في تملك الحصص المباعة في العقار اللذين هم شركاء فيه او خلطاء او جيران بالتلاصق وفقاً لنص المادة 1008 من المجلة التي أوضحت ان أسباب الشفعة ثلاث  الأول يكون مشاركاً في نفس المبيع .....الثاني ان يكون خليطاً في حق المبيع الثالث ان يكون جاراً ملاصقاً ،في حين جاءت العلة لكل من هذه الأسباب بالتملك بالشفعة مختلفة عن الأخرى لهذا وضع كل منهم في درجة مختلفة عن الأخرى وجاء أحدهم في أولوية عن الآخر فالعلة في تمكين الشركاء من تملك الحصص بالشفعة حسب عدد الرؤوس ليست في دفع ضرر شريك السوء ذلك انهم شركاء مع بعضهم البعض اصلاً في حين تنطبق علة دفع ضرر جار السوء على الجار الملاصق فقط.

ووفق ما اوضحناه سابقاً فقد ثبت ان المدعى عليه المشتري للعقار القطعة 103 من حوض الخضر وأبو حداد رقم 1 من أراضي بني زيد الغربية بيت ريما قضاء رام الله هو بالاصل مالكاً للقطعة رقم 95 الملاصقة للقطعة 103 ووفق ما ينبئ عنه مخطط الأراضي المبرز ن/1 يتضح منه ان المدعى عليه بشرائه لهذه القطعة قد اصبح جاراً ملاصقاً للمدعي في هذه الدعوى المالك للقطعة 102 من ذات الحوض،كما وان المدعي ذاته لتملكه لقطعة الأرض رقم 103 بالشفعة سيصبح جاراً ملاصقاً للمدعى عليه كونه مالكاً للقطعة 95 وبمعنى اخر يغدو المدعي (طالب تملك العقار بالشفعة) جاراً ملاصقاً للمدعى عليه سواءً أتم تمليكه لقطعة الأرض 103 بالشفعة ام لا وتغدو معه علة اباحة الاستثناء المتعلق بدعوى الشفعة وهو حماية مالك العقار من جار السوء غير واردة وحالتنا هذه ذلك ان المدعى عليه سيصبح جاراً للمدعي طالب الشفعة في جميع الأحوال، واعمالاً للقاعدة الفقهية يزول الحكم بزوال العلة "فالعلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً" تغدو الدعوى وحالتنا هذه تمس وتتعارض مع العلة التي وجد من أجلها الحق بالشفعة ما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم الطعين .

وحيث ان الدعوى أقيمت في مواجهة المشتري الذي توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعاً بمقتضى المادة 1013من المجلة،فإنه يفضّل على الشفعاء ممن هم في مرتبته بالدرجة او درجة أدنى .

ويغدو ما قضت به محكمة الاستئناف بتمليك المدعي والمدعى عليه العقار محل الشفعة مناصفة باعتبارهما من ذات الدرجة أمراً في غير محله ذلك ان هذا لا يعد تزاحماً وفق المقصود باحكام المجلة ويخالف القانون وتكون دعوى المدعي رقم 677/2019 بداية حقوق رام الله واجبة الرد .

وفيما يتصل بأسباب الطعن الثاني وعلى ضوء ما أوردناه سابقاً في معرض ردنا على سبب الطعن الأول يصبح الرد عليها غير ذي موضوع ودون الحاجة لبحثها.

 

 

لـــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن الأول موضوعاً ورد الطعن الثاني والحكم برد الدعوى الأساس رقم 677/2019 بداية حقوق رام الله لعدم قيامها على سند قانوني سليم وتضمين المطعون ضده في الطعن الأول الرسوم والمصاريف

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

هـ.ج