السنة
2023
الرقم
80
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دوله فلسطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبــــي
  وعضويـة السادة القضـــاة: بســـــام حجـــــــاوي، فـــوّاز عطيــة، محمود الجبشة، وثائـــــر العمــــــري

 

الطــــاعـــــن: عمار جمال عمر فزع/ سلفيت

            وكيله المحامي وسيم شملاوي/ سلفيت

المطعـــون ضده: فؤاد صلاح مصطفى عواد/ سلفيت

                 وكيلته المحامية سائدة السفاريني/ طولكرم        

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/7/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 5/6/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1251/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي".

                                                              المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق تقدم المدعي جمال عمر عبد الحافظ فزع بصفته حينها ولي أمر القاصر عمار، بالدعوى المدنية رقم 118/2009 امام محكمة بداية نابلس، ضد المدعى عليه الطاعن موضوعها: المطالبة بمبلغ 200 ألف دينار أردني و10000 شيقل، بدل تعويضات عن أضرار جسدية، على سند من القول أن بتاريخ 9/11/2006 وبينما كان المدعي برفقة ابنه عمار القاصر في معصرة الزيتون الخاصة بالمدعى عليه، إذ بإحدى ماكنات المعصرة تسحب رجل ابنه القاصر، مما ألحق به ضررا بالغا ورد وصفه في البند الأول من صحيفة الدعوى، ونتيجة الإصابات تلقى العلاج اللازم، واحتصل على نسبة عجز بلغت 37%، مما طالب بالبدلات الواردة في البند 8 من ذات الصحيفة.

في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية،  جاء فيها أن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة، وأن أي ضرر وقع للمدعي ناتج عن خطئه، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 12/3/2018:" برد دعوى المدعي لعلة مرور الزمن ....".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 525/2018، وبتاريخ 16/10/2018 قضت المحكمة:" بقبول الاستئناف موضوعا وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها....".

كما ولم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض المدني رقم 1651/2018، وبتاريخ 13/1/2019 قضت الهيئة السابقة لهذه المحكمة، بعدم قبول الطعن على أساس أن الحكم الطعين ليس من قبيل من القرارات النهائية التي تقبل الطعن استقلالا....".

وبتاريخ 11/2/2021، وبعد أن سارت محكمة أول درجة بناء على التعليمات الصادرة عن محكمة الاستئناف قضت :" بعدم قبول دعوى المدعي، على أساس أن الخصومة من النظام العام ، كان يجب اقامتها على الشركة الاعتبارية، وليس على المدعى عليه بصفته الشخصية".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف نابلس وبتاريخ 5/6/2023 قضت المحكمة:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.....".

كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما قضت محكمة استئناف رام الله في الدعوى الاستئنافية رقم 525/2018 الصادر بتاريخ 16/10/2018:" بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها على سند بأنه كان بإمكان المدعي تقديم الدعوى من تاريخ بلوغه سن الرشد وفق احكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية النافذ....".

فإنه وعلى ما أفصحت عنه احكام المادة 219 من الأصول المدنية والتجارية، التي تلزم محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع أن تبحث موضوع الدعوى طبقا للأثر الناقل الوارد في تلك المادة، لا سيما في ظل   استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بعد أن استمعت للمرافعات النهائية وأقفلت أبوابها، بعد أن استعرضت وقائع الدعوى الماثلة امامها، فأسست بنيانه على التقادم المسقط :" اذ جاء في حكمها ...ولما كانت الدعوى قيدت لدى قلم المحكمة بتاريخ 3/3/2009، في حين أن الحادث المدعى به والذي تعرض له المصاب بتاريخ 9/11/2006، وأسس المطالبة في هذه الدعوى على المسؤولية التقصيرية، فإنه يجب أن تقام خلال مدة عامين من تاريخ وقوع الحادث للمطالبة بالتعويض، وبما أن الدعوى قيدت بتاريخ 3/3/2009 أي بعد سننتين من تاريخ وقوع الحادث، فإن دفع المدعى عليه وارد مما يتعين رد الدعوى....".

في حين جاء الحكم الاستئنافي رقم 525/2018 سالف الإشارة ، بقبول الاستئناف موضوعا وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة، على سند من القول أن حق القاصر في إقامة دعواه خلال مدة السنتين من تاريخ بلوغه سن الرشد.

 ولما كان المستقر عليه الاجتهاد في قضاء هذه المحكمة، أن لمحكمة الاستئناف أن تعيد أوراق الدعوى لمحكمة أول درجة، ضمن الحالات المحددة في المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، التي نصت على أنه:  إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها، وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها"، أما المادة 55/2 من القانون المذكور فقد نصت على أن الخصومة تعتبر منعقدة من تاريخ تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى، فإذا لم تنعقد الخصومة ابتداء بصورة صحيحة تعاد الأوراق لمحكمة أول درجة.

وبالتالي، دون توفر الحالات الواردة حصرا في المادتين المشار إليهما، على محكمة الاستئناف نظر الدعوى الاستئنافية والفصل فيها، لا أن يعيد الأوراق لمحكمة أول درجة، وبما أن الحكم المستأنف الأول الصادر عن محكمة أول درجة بتاريخ 12/3/2018، قضى برد الدعوى لعلة مرور الزمن الواردة في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية النافذ، وهو التقادم المسقط المتعلق بالنظام العام، ويعتبر من الدفوع الموضوعية التي يمكن اثارتها ولو لأول مرة امام محكمة الاستئناف، و لمحكمة الموضوع التصدي له من تلقاء ذاتها، الامر الذي يقتضي في حال قبول هذا الدفع الحكم بعدم قبول الدعوى وليس ردها.

لذلك، كان على محكمة الاستئناف في الدعوى الاستئنافية رقم 525/2018، أن تعالج موضوع الدعوى ضمن اسباب الاستئناف، استناداً لقاعدة الأثر الناقل الواردة في المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وأن تقضي في موضوعها أصولا فيما إذا رأت أن مدة التقادم المسقط غير متوفرة في مواجهة المدعي المصاب، ذلك أن محكمة أول درجة استنفذت ولايتها برؤية الدعوى، ولما لم تفعل فيكون حكمها مخالفا للقانون مشوبا بالبطلان في الإجراءات المتصلة بالنظام العام، الامر الذي يغدو معه الحكم الااستئنافي رقم 525/ 2018 قد وقع باطلاً ، وكذلك ما تلاه من إجراءات بما فيا الحكم محل الطعن الماثل، مما  يتوجب معه نقض الحكم  الاستئنافي .

لــــهذه الأسبـــاب

نقرر نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم الطعين، لبحث الاستئناف الاول رقم 525/2018 استئناف رام الله، وفق الأصول والقانون، لتقضي في أسباب الاستئناف أصولا، وفي النتيجة تضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  3 /3/2025

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

س.ر