دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش، عزالدين شاهين
الطاعن : محمد عبد المحسن راشد الاطرش / الخليل
وكيلاه المحاميان ثائر شديد و/او امجد ابو ارميله / الخليل
المطعون ضدها : شركة ترست العالميه للتأمين / الخليل
وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 24/11/2024 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادربتاريخ 20/10/2024 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 136/2023 والاستئناف رقم 138/2023 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1080 دينار اردني و 17653 شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ مائتي دينار اتعاب المحاماه المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الاولى
تتلخص أسباب الطعن بالاتي :
1 .القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الاجراءات
2 . القرار المطعون فيه جاء متناقض مع البينات المقدمه من جانب الطاعن ومخالفا للسوابق القضائيه وقد اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وزنا سليما.
3 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن بمبلغ 20000 شيكل بدل مصاريف طبيه وعلاجات ومصاريف حاليه ومستقبليه حيث اثبتت البينه بان الطاعن بحاجه الى علاجات مستقبليه وعلاج طبيعي مدى الحياة .
4. اخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن بمبلغ 12500 شيكل فقط بدلا عن تعطله عن العمل لمدة اربعة اشهر واقتطاعها لمبلغ 7500 شيكل من المجموع بحجة انه كان يأخذ مبلغ 2500 شيكل شهري لمدة ثلاثة اشهر من شقيق صاحب العمل حيث كان هذا المبلغ يدفع له على سبيل المساعده وليس من قبيل الاجر
5. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم حكمها للطاعن بمبلغ 463155 شيكل بدلا عن فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل عن نسبة العجز المتولده لديه وقدرها 10% بدعوى ان هذا العجز هو عجز غير وظيفي، وان هذا الافتراض هو من تحليلات المحكمة وحدها دون وجود اية بينه فنيه ودون وجود اي مصطلح في القانون يطلق عليه عجز وظيفي او غير وظيفي
6. اخطأت المحكمة في في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وليس من تاريخ الحادث خلافا لما سبق وان قضت به محكمة النقض
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداوله، وحيث تجد المحكمة بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى تقرر قبوله شكلا.
وبالرجوع لمجريات الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام بداية الخليل ضد الشركة المطعون ضدها والتي سجلت تحت الرقم 912/2019 موضوعها المطالبه بتعويضات عن اضرار ماليه وجسديه جراء حادث طرق كان قد تعرض له الطاعن بتاريخ 20/5/2017 نتيجة استعمال المركبه المؤمن على استخدامها لدى المطعون ضدها ما ادى الى اصابته باصابات مختلفه وتخلف لدية جراء ذلك نسبة عجز قدرتها اللجنه الطبيه بـ 10% .
وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 27/12/2022 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 139504.15 شيكل و1080 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه
لم يرتض فرقاء الدعوى بهذا الحكم فطعن به كلاهما استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين رقم 136 /2023 والاستئناف رقم 138/2023 والتي بدورها نظرت الاستئنافين اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 20/10/2024 والذي قضى بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 17653 شيكل ومبلغ 1080 دينار اردني مع الرسوم النسبيه والمصاريف واتعاب المحاماه التي قضت بها محكمة الدرجة الاولى وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ حكم محكمة اول درجة وحتى السداد التام
لم يرتض الطاعن ( المصاب ) بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالعود للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما يتصل بسببي الطعن الاول والثاني والناعيان على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق احكام القانون والخطأ في وزن البينه .
وفي ذلك ولما كان من واجب الطاعن بالنقض بيان اوجة مخالفة الحكم للقانون ومواطن المخالفة على وجه الدقه والتحديد وفق ما اوجبت الماده 228 من قانون الاصول المدنيه ليصار الى معالجة الخلل المشكو منه طبقا لاحكام القانون كذلك فان الادعاء بخطأ المحكمة في وزن البينه يوجب على الطاعن بيان وتحديد البينه التي اخطأت المحكمة مصدره الحكم في وزنها وتحليلها وليس فقط الاسترسال في بيان صلاحيات المحكمة وواجباتها ودورها في الرقابة على محكمة الاستئناف دون بيان دقيق للخطأ الذي يدعى بوجوده اذ ان هذا البيان هو من واجبات الطاعن ومن شروط صحة الطعن وصلاحيته ليكون محلا للبحث ، ولما كان ذلك وحيث ان سببي الطعن الاول والثاني اعترتهما جهالة حالت دون معرفة الخطأ المقصود و المشكو منه ومدى صحة وجوده من عدمه الامر الذي يكون معه الالتفات عن هذين السببين اولى من الالتفات اليهما
واما عن سبب الطعن الثالث ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في عدم الحكم للطاعن بمبلغ 20000 شيكل بدل مصاريف طبيه وعلاجات ومصاريف حاليه ومستقبليه حيث اثبتت البينه بان الطاعن بحاجه الى علاجات مستقبليه وعلاج طبيعي مدى الحياة
وفي ذلك نجد وبعد مراجعة اوراق الدعوى وما قدم بها من بينات بان الطاعن لم يتقدم باية بينه تشير الى ان وضعه الصحي في حالة من عدم الاستقرار او ان آلاماً لا زالت تصاحبة وتحتاج الى معالجة ورعايه طبيه بتكاليف محدده ومعين مقدارها من قبل الجهات الطبيه صاحبة الاختصاص . ولما كان ذلك وحيث ان هذا الذي يدعيه الطاعن جاء مخالفا للحقيقة والواقع ولا صحة لوجوده في اوراق الدعوى لذا فان ماورد في هذا السبب يكون حري بالرد
اما عن سبب الطعن الرابع والذي ينعى على الحكم الطعين بالخطأ في الحكم للطاعن بمبلغ 12500 شيكل فقط بدلا عن تعطله عن العمل لمدة اربعة اشهر واقتطاعها لمبلغ 7500 شيكل من المجموع بحجة انه كان يأخذ مبلغ 2500 شيكل شهري لمدة ثلاثة اشهر من شقيقه صاحب العمل حيث كان هذا المبلغ يدفع له على سبيل المساعده وليس من قبيل الاجر
وفي ذلك وبمراجعه ما قدم في هذه الدعوى من بينات تمثلت في شهاده شقيق الطاعن والذي افاد فيها بان شقيقه المصاب يعمل لديه في الكساره خاصته وانه هو من قام بصدمه بالشاحنه خارج الكساره . وبانه اعطى شقيقه كمساعدات اثناء علاجه على مدى ثلاثه اشهر قرابه مبلغ 2500 شيكل شهرى ، ولما كانت بينة الطاعن هي البينه الوحيده التي قدمت في هذه الدعوى حول هذه الواقعه ولم يرد ما يناقضها او يجرحها من قبل المطعون ضدها ، وبما ان قضاء هذه المحكمة استقر على ان تلقي المصاب لايه مبالغ سواء كانت على سبيل المساعده او العون في العلاج او ما يدفع كمبالغ مسترده في جلسات الصلح العشائري لا يعتبر جزءا من التعويض ذلك ان مسؤوليه شركة التأمين هي مسؤوليه كاملة ومطلقه طالما لم يرد على هذه المسؤوليه اي قيد وفق احكام التشريع الناظم لحلولها القانوني تطبيقا لاحكام العقد مكان المتسبب بالحادث ، ولما كان ذلك فان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم وخصمها للمبالغ التي جرت مساعدته فيها اثناء فتره العلاج من قبل اخية يكون مخالفا لمفهوم الحلول القانوني والمسؤوليه المطلقه غير المقيده وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، وبذلك فان سبب الطعن الرابع والحال هذا يرد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه في ما قضى فيه بهذه المسأله .
اما عن سبب الطعن الخامس ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في عدم حكمها للطاعن بمبلغ 463155 شيكل بدلا عن فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل عن نسبة العجز المتولده لديه وقدرها 10% بدعوى ان هذا العجز هو عجز غير وظيفي، وان هذا الافتراض هو من تحليلات المحكمة وحدها دون وجود اية بينه فنيه ودون وجود اي مصطلح في القانون يطلق عليه عجز وظيفي او غير وظيفي.
ولما كان اساس التعويض يقوم على قاعده جبر الضرر والذي يعني اعاده الشيء الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر ما أمكن وان تعذر ذلك يصار الى جبر الضرر بمقابل أي بالتعويض عنه من المسؤول عن التعويض بما يعادل ذلك الضرر ومساوياً لحجمه او معادلا لثمنه بحالته وقيمته التي كان عليها في وقت وقوع الضرر.
وحيث أن الاصل في الانسان انه سليم معافى لذا فان اعتلال صحته ونقص قدرته على القيام بواجباته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية أمر عارض يخالف الاصل الامر الذي يوجب على مدعيه اثباته ببينة قادرة على حمل المحكمة على الحكم وفق هذه المعطيات التي خالفت الاصل الثابت، المتمثل في الصحة والعافيه .
وان تخلف نسبة عجز دائم لدى المصاب تولد له الحق وفق احكام قانون التأمين بالتعويض طالما لا يمكن اعادة الحال الى م كان عليه قبل وقف تقرير اللجان الطبية والفنية المختصة ، ويكون حساب ذلك التعويض وفق احكام قانون التأمين بتعويضه عن بدل فقدان المقدرة على الكسب بما يعادل نسبة العجز الثايتة لديه بتقدير مفترض ان هذا العجز من شأنه ان يحول دون مقدرته على القايم باعماله كالمعتاد وليس المقصود بفقدان المقدرة على الكسب هو ارتداد ذلك العجز على دخله المتحصل من العمل فقط المتحصل من العمل فقط او ان البدل بالتعويض يقوم على اعتبار الحد من قدرة المصاب (المضرور) على العمل بمقدار ما انتقصت نسبة العجز من صحته وعافيته الكلية ، ذلك أن حاجة الانسان لا تقتصر على العمل فقط بل هناك أمور حياتيه أخرى منها النفسية والاجتماعية التي تؤثر عليها العجز الذي اصابه، طالما كان من الثابت وقوع الاصابة وتولد نسبة عجز محددة مقدرة من الجهات الطبية الفنية المختصة المتمثلة في اللجنة الطبية المحلية التي منحت المدعي نسبة عجز 10% دائمة عن الندبة الجراحية في صابونة القدم اليمنى وكنت هذه النسبة غير متعلقة فقط بالحد من قدرته على العمل.
وهذا ما استقر قضاء محكمة النقض في حكم الهيئة العامة رقم 1730/2019 الصادر في 4/9/2023 والحكم رقم 229/2010 الصادر في 9/6/2011 على هذه المبادئ اضافة الى ان قانون التأمين ونظام اللجان الطبية الساري قد خلت من توصيف لطبيعة العجز الذي يلحق بالمصاب ان كان وظيفياً او غير وظيفي واثر ذلك على التعويض ما يتناغم مع ما اورده المشرع في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 عند تقريره التعويض عن اصابة العمل ، ولان العلة واحدة في المسألتين المذكورتين والتي تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص مخالفاً للقانون ولما هو مستقر عليه في اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ما يوجب قبول هذا السبب.
وعن السبب الأخير وتخطئة محكمة الاستئناف في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى وليس من تاريخ الحادث خلافاً لما سبق وان قضت به محكمة النقض .
وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف جاء متوافقاً مع المبدأ الذي ارسته الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها 662/2021 فيغدو هذا السبب غير وارد.
لهـــذه الأســباب
تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً في حدود السبب الرابع والخامس فقط، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها لذلك تقرر المحكمة الزام المطعون ضدها بدفع المبالغ التالية للطاعن:
مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة اعتباراً من حكم محكمة اول درجة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر
مربعنص
مربعنص
الرأي المخالف المعطى من القاضي محمد احشيش
اخالف الاكثريه المحترمه في ما قضت به وبنت عليه حكمها في حدود السبب الخامس من اسباب الطعن ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في عدم حكمها للطاعن بمبلغ 463155 شيكل بدلا عن فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل عن نسبة العجز المتولده لديه وقدرها 10% بدعوى ان هذا العجز هو عجز غير وظيفي . وان هذا الافتراض هو من تحليلات المحكمة وحدها دون وجود اية بينه فنيه ودون وجود اي مصطلح في القانون يطلق عليه عجز وظيفي او غير وظيفي .
حيث ذهبت في حكمها الى القول (( ان تخلف نسبة عجز دائم لدى المصاب تولد له الحق وفق احكام قانون التامين بالتعويض .... وليس المقصود بفقدان المقدرة على الكسب هو ارتداد ذلك العجز على دخله المتحصل من العمل فقط او ان البدل بالتعويض يقوم على اعتبار الحد من قدرة المصاب على العمل بمقدار ما انتقصت نسبة العجز من صحته وعافيته الكليه )) ومن ثم انتهت الى عدم التفرقه في التعويض عن بدل فقدان المقدره على الكسب في المستقبل سواء كان العجز وظيفي او غير وظيفي وبصرف النظر عن ثبوت اثر نسبة العجز في دخل المصاب الحالي او المستقبلي او اثرها في الحد من قدراته على العمل ام لا
وفي ذلك اؤكد على مفهوم ما ورد في حكم الاغلبيه من ان اساس التعويض ومبناه يقوم على قاعده جبر الضرر والذي يعني اعاده الشيء الى ما كان عليه قبل الضرر كلما كان ذلك ممكنا وان تعذر ذلك يلزم المسؤول عن التعويض بجبر ضرر المضرور وتعويضه نقدا بما يعادل قيمة الخساره التي لحقت به ، وفي سبيل اعادة الحال الى ما كانت عليه وجبر ضرر المضرور يجب ان يكون مقدار التعويض مساويا لحجم الضرر او معادلا لثمنه بحالته وقيمته التي كان عليها في وقت وقوع الضرر وتكونه
القاضي المخالف
محمد احشيش
ومما تقدم ولما كان الاصل في الانسان انه سليم معافى لا تشوب صحته وعافيته شائبه لذا فان اعتلال صحته ونقص قدرته على العمل امر عارض يخالف الاصل الامر الذي يوجب على مدعيه اثباته ببينة صحيحه قويه قادرة على حمل المحكمة على الحكم وفق هذه المعطيات التي خالفت الاصل الثابت ، وطالما ان العجز سواء كان دائما او مؤقتا هو امر عارض كما اشرنا فان هذا العجز وما قد يترتب عليه من اثار يكون ايضا واجب الاثبات باعتبار انه خالف الاصل الثابت المتمثل في الصحة والعافيه .
وطالما ان تخلف نسبة عجز دائم لدى المصاب تولد له الحق ووفق احكام قانون التامين بالتعويض عن بدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل بما يعادل نسبة العجز من نسبة العافية الكامله للانسان وهذا بتقدير مفترض مستقر عليه مفاده ان هذا العجز من شأنه ان يحول دون مقدرة المصاب على القيام باعماله كالمعتاد ما يؤثر على قدرته في الانتاج الامر الذي من شأنه ان يرتد على مقدار دخلة بذات النسبه ، اي ان علة التعويض عن هذا البدل تقوم على اعتبار الحد من قدرات المصاب على العمل بمقدار ما انتقصت نسبة العجز من عافيته الكامله ، ومن هذا فان الحق بالتعويض لا يؤخذ في هذه الحاله على اطلاقه اذا ما ثبت بان نسبة العجز المتخلفه جراء الحادث ليس من شأنها ان تحد من قدرات المصاب على العمل وليس لها تأثير نفسي او مجتمعي على المصاب ولا تحول دون ممارسه حياته الاجتماعيه الطبيعه ذلك ان لهذه الحاله ايضا انعكاسات ماليه تتصل في جهات مشغليه ومدى قبوله المجتمعي او العائلي ، (ولهذا الامر تفصيلات اخرى لا نرى محلا لبحثها في هذا المقام ).
ومن هذا المنطلق فان حوادث الطرق بذاتها ليست سببا لاثراء المصاب دون سبب على حساب الغير كما انها لا يجب ان تكون ايضا سببا لافتقاره .
وبذلك فانني اخالف الاكثريه المحترمه في ما انتهت اليه بهذا الشأن وارى بان هذا الحكم جانب فكرة التعويض ومبناها واثرى فكرة الاثراء بلا سبب على حساب الغير .
القاضي المخالف
محمد احشيش
وعليه ،، وطالما ان الثابت ووفق تقرير اللجنه الطبيه المحليه بان الطاعن شفي من اصابته وبقي لدية اثار ندبه جراحية على صابوبه الرجل اليمنى وقدرت بان نسبة العجز الدائمة المتخلفه لديه جراء هذه الندبه هي 10% ، وبما ان الطاعن لم يقم الدليل على ان من شأن هذا العجز وبالوصف الذي بينته جهة الاختصاص ان يحول دون قيامه بعمله كالمعتاد او تحد من قدراته اعلى العمل وتقلل منها او ان تحد من قدرته على التواصل او الاندماج المجتمعي فان القول باستحقاقه لبدل فقدان دخل مستقبلي عازه الدليل على توافر شرط التعويض عن هذا البدل وفق ما بينا انفا ، الامر الذي يكون معه الاصرار على التعويض عن ضرر لم يقع ولا يؤمل وقوعه انما هو محاوله للاثراء بلا سبب بحجة الحادث على حساب الغير وبما ان المحكمة مصدرة الحكم انتهت الى عدم اعتبار هذه المطالبه فانها بذلك تكون قد اصابت صحيح القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وعليه فان سبب الطعن والحال هذا يكون غير وارد .
اما عن سبب الطعن الاخير وحاصله تخطئة المحكمة في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وليس من تاريخ الحادث خلافا لما سبق وان قضت به محكمة النقض .
وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم جاء متوافقا مع المبدأ الذي ارسته الهيئة العامه لمحكمة النقض في حكمها رقم 662/2021 لذلك فان هذا السبب والحال هذا يكون غير وارد .
لذلك
أرى وسندا لما تم بيانه قبول الطعن موضوعا في حدود السبب الرابع وبما ان الدعوى صالحه للحكم في موضوعها لذلك تقرر المحكمة الزام المطعون ضدها بدفع مبلغ وقدره 7500 شيكل سبعة الاف وخمسمائة شيكل تضاف الى ما كانت قد قضت به محكمة الاستئناف ليكون مجموع المبلغ المحكوم به 7500+ 17653= 25153 شيكل خمسة وعشرون الف ومائة وثلاث وخمسون شيكل ومبلغ 1080 دينار اردني مع الرسوم النسبيه والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه اعتبارا من تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى وحتى السداد التام .
تحريراً بتاريخ 3/3/2025
القاضي المخالف
محمد احشيش