دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد، محمد احشيش، د. بشار نمر، نزار حجي
الطاعنة : الاء محمود عبدالهادي فروجي/كفر عقب
وكيلها المحامي موسى كردي /رام الله
المطعون ضدها: شركة مسروجي للتجارة العامة/رام الله
وكيلها المحامي معاذ صالح/رام الله
الاجراءات
بتاريخ 1/12/2024 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالدعوى رقم 288/2023 و 287/2023 بتاريخ 28/10/2024 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 287/2023 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها شركة مسروجي بدفع 46606 شيكل للمدعية والزامها بتزويدها بشهادة خبرة عن فترة عملها وتضمينها الرسوم والمصاريف واربعمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1 . اخطأت المحكمة عندما حكمت بعلمها الشخصي وذلك بأن الطاعنة قبضت بدل البونص عن الربعين الأول والثاني لأنها كانت على رأس عملها ، علماً بأن الطاعنة لم تقبض ذلك لأنها طالبت به .
2. أخطأت المحكمة في معالجتها كشف البونص المبرز م/ 3 كونه مرسل للطاعنة عبر البريد الإلكتروني من قبل مسؤولها المباشر وكان ذلك مخالف للبينة المقدمة.
3. أخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعنة عنه ببدل البونص السنوي على أنه من مكونات الأجر الشهري والذي أثر بالحكم على مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار والفصل التعسفي وبدل رصيد الاجازات السنوية .
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم والحكم بمبلغ 80884 شيكل مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 17/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .
اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعنة تقدمت بالدعوى المدنية رقم 958/2014 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها موضوعها مطالبة بحقوق عمالية بقيمة 121581 شيكل مستند على اساس انها كانت تعمل لدى المطعون ضدها بأجر شهري بقيمة 12789.9 شيكل وتم فصلها تعسفياً وتستحق حقوقها العمالية وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية أقرت بأن الطاعنة عملت لديها الا انها لا تستحق حقوق عمالية والتمست رد الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبجلسة 15/10/2019 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع 50912 شيكل مع تصمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة والزامها بمنح وتزويد المدعية بشهادة الخبرة.
لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف رام الله بالدعويين 1419/2019 و 1487/2019 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبجلسة 12/2/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف الاصلي رقم 1419/2019 موضوعاً وقبول السبب الثالث من اسباب الاستئناف المتقابل رقم 1487/2019 وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليها بدفع مبلغ 42174 شيكل وتزويد المدعية بشهادة خبرة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض بالدعوى رقم 475/2020 بتاريخ 17/4/2023 اصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بقبول الطعن بحدود السببين الثاني والثالث من اسباب الطعن واعادة الدعوى لمصدرها .
بتاريخ 4/10/2024 قررت محكمة استئناف القدس السير على هدى قرار محكمة النقض كون أنه تم تعديل الاختصاص القضائي من محكمة استئناف رام الله الى محكمة استئناف القدس وبعد استكمال الاجراءات القضائية وبجلسة 28/10/2024 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 46607 شيكل والزامها بتزويدها بشهادة الخبرة مع تضمينها الرسوم والمصاريف واربعمائة دينار اردني اتعاب محاماة.
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .
وعن السببين الأول والثاني والمتضمنان خطأ محكمة الدرجة الثانية في حكمها الطعين بعدم الحكم للطاعنة ببدل البونص وهو السبب الذي اعادت محكمة النقض الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية لبحثه ، أنه بعطف النظر على الدعوى والبينات المقدمة فيها والتي تتضمن بأن الطاعنة كانت تعمل لدى المطعون ضدها كموظفة مبيعات وتتقاضى بدل ذلك راتب وبدل حوافز على المبيعات التي تقوم بها اذا تم تحقيق كمية مبيعات محددة من قبل الشركة والتي تمسى بونص والذي ثبت من خلال الشهود بأن الطاعنة كبقية الموظفين تحصل على راتب وكذلك بونص مقسمة الى اربعة اقسام اثناء السنة كل ثلاث شهور مرة وان الذي يحدد اذا ما كان الموظف يتقاضى بدل البونص هو الشركة ممثلة بالمدير المباشر على اعمال الطاعنة وكذلك نجد وفق المبرز م/3 والمتضمن قيمة بدل البونص والبالغة عن الربع الأول 6524 والربع الثاني 4910 شيكل والربع الثالث 10381 شيكل فيكون المجموع 21815 شيكل وكذلك نجد بأن راتب الطاعنة وفق ما هو وارد في الحوالات البنكية من قبل المطعون ضدها هو 7839 شيكل وكان يضاف اليها في اشهر محددة الراتب 13 و 14 وكذلك نجد بأن الطاعنة استلمت من المطعون ضدها شيك يحمل الرقم 30019441 بتاريخ 26/3/2013 بقيمة 11634 شيكل وهذا الشيك لم يكن على سبيل الراتب ولم تتحقق المحكمة من طبيعة قيمة هذا الشيك ولا يرد القول وفق ما جاء في الحكم المطعون فيه " ان الدفع لها يكون كل ثلاثة شهور أي آخر كل ربع من السنه ولو صح استحقاق المدعية للمبالغ الواردة من هذا الكشف فيفترض انها قبضت ما تستحقه في الربعين الأول والثاني منها لأنها كانت اثناء ذلك لا تزال على رأس عملها"
ان ما ورد في حكم محكمة الدرجة الثانية هو عبارة عن استنتاج من لدنها لا يبنى عليه الحكم الأمر المخالف للقانون اذ كان عليها ان تستند الى البينة المقدمة والاطلاع على أية مستندات وطلب البينات التي تراها مناسبة لإصدار حكمها وعليه يكون هذين السببين يردا على الحكم المطعون فيه.
اما بخصوص السبب الثالث والمتضمن خطأ المحكمة في حساب أجر الطاعنة ان هذا السبب تم بحثه من خلال الطعن رقم 475/2020 حيث ايدت محكمة النقض ما خلصت اليه محكمة الاستئناف بخصوص تحديد أجر الطاعنة ولما تقدم يكون هذا السبب غير مقبول .
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر