دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عبدالجواد مراعبة، أحمد ولد علي
الطــاعنين: 1. مه.يف/ دورا
2. منج.ف/ دورا
وكلاؤهم المحامون محمد ربعي وأحمد السويطي
المطعون ضده :- الحق العام
الإجراءات
بتاريخ 28/1/2025 تقدم الطاعنون بواسطة وكلاؤهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/12/2024 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي 17/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
اولاً: ان القرار الصادر مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن.
ثانياً: ان القانون الاساسي كفل في نصوصه الحق في المحاكمة المنصفة وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ثالثاً: ان كافة اركان الجريمة التي اسندت للمتهم غير متوافرة.
والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واصدار الحكم المتفق والأصول والقانون
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين النقدي.
المحكمــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة، ومن حيث الشكل وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوة نجد بان النيابة العامة قد أحالت الطاعنين بموجب لائحة الاتهام الى محكمة صلح الخليل لاجراء محاكمتهم كما اسند اليهم من تهم مدونة بلائحة الاتهام وفق التفاصيل الواردة فيها وبعد الاستماع وانتهاء كافة الاجراءات القانونية وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة ادانة الطاعنين بالتهمة المسندة اليهم وهي الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات رقم 16 سنة 1960 .
لم يرتض الطاعنين بالحكم الصادر فبادرا الى الطعن به امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف الجزائي الذي يحمل الرقم 17/2024 وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لم يقبل الطاعنين بالحكم الصادر فبادرا الى لطعن به امام محكمتنا بموجب الطعن الماثل وفق ما ورد به من اسباب .
وبالرجوع الى اسباب الطعن مجتمعة وبالرد عليها وبالعودة الى حيثيات واسباب الحكم نجده قد جاء متضمناً لجميع متطلبات الحكم الصحيح والتي نصت عليها المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وأن اسباب الحكم قد جاءت مسببة تسبيباً قانونياً صحيحاً وواضح وبدون أي تناقض وحيث تجد محكمتنا بأن محكمتي الموضوع كانتا قد ناقشتا البينة المقدمة وخلصت الى نتيجة سليمة متفقة وواقع البينة المقدمة سواء من النيابة العامة او تلك البينة الدفاعية المقدمة من الطاعنين أمام محكمة البداية بصفته الاستئنافية حيث تمثلت البينة المقدمة بشهادة الشاهدة المشتكية رغ.يف والتي جاء بها (المتهم م.د قام بدفعي بواسطة يديه الاثنتين على الارض بشكل متعمد وان نتيجة ذلك سقطت على الارض وان كنت احاول اخلص ابني منهم والمتهم الثاني من.د قام بضربي بوكس على كتفي وشاهدته عندما قام بضرب بوكس على كتفي ونتيجة لذلك سقط مرة ثانية على الارض ونتيجة سقوطي على الارض رجلي صابها شعر وتهتك في الاوتار ) وكذلك ما ورد في شهادة الشاهد أكرم كاظم أحمد أحمد الشريف والذي أكد على ما ورد بشهادة المشتكية والذي هو زوج المشتكية وحيث خلصت المحكمة وبعد معالجتها للبينة المقدمة من قبل النيابة العامة وكذلك البينة الدفاعية المقدمة من الطاعنين وقامت بتعليل وتسبيب قرارها الصادر بما يتفق وواقع البينة المقدمة ولما كانت ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الموضوع صلح الخليل وفق البينة المقدمة له ما يسنده من خلال ما تم ذكره ولما كانت ما توصلت اليه محكمة الموضوع وهي صاحبة الصلاحية في وزن وتقدير الأدلة وبناء القناعة من خلالها وليس لمحكمتنا التعقيب عليها في ذلك الا في حدود مخالفتها للقانون او ميولاً عن القرار السليم للإدانة وبما انه وبإستعراضنا للبينات لم نجد لها ما يمس بالقناعات التي توصلت لها محكمة الموضوع بحكمها ذلك ان ما توصلت له كان نتاج استخلاص سائغ وسليم من خلال تلك البينات التي لها اصلها الثابت في اوراق الدعوى .
وعليه فإن اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .
لــــذلـك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر