دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة : بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطــــاعـــــنة : شركة فلسطين للتأمين/ البيرة.
وكيلها المحامي اسحاق ابو عوض/البيرة
المطعـــون ضدها : خيرية محمد عبدالخالق عطاري/جنين/عرابة/حارة العطاري.
وكيلها المحامي ثائر ابو الرب /جنين.
الإجــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 9/7/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/5/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف رقم 374+408/2022 ، القاضي بقبول الاستئناف رقم374/2022 موضوعا ورد الاستئناف رقم408/2022 موضوعا ،وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعية بمبلغ49980شيقل و1830دينار اردني ، وتضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي "..
المحكمـــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين ، وسائر الأوراق المتصلة به، تقدمت المدعية"المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 1046/2018 امام محكمة بداية جنين، ضد المدعى عليها "الطاعنة" للمطالبة بمبلغ 205500 شيقل 3050ديناراً ناتجة عن حادث طرق ، وذلك على سند ما حملته لائحة الدعوى .
وبعد استكمال الإجراءات بتاريخ 20/2/2022 قضت "بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية بصفته الواردة اعلاه مبلغ 16014 شيقل و1330دينار أردني،ورد المطالبة بباقي المبلغ، وتضمينها الرسوم والمصاريف و200دينار بأتعاب المحاماة".
لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم المذكور ، فبادرت للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 374+408/2022 ، التي اصدرت حكمها بتاريخ 24/5/2023 محل هذا الطعن.
لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة الاستئناف، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المبينة استهلالاً
تبلغت المطعون ضدها بلائحة الطعن بواسطة وكيلها ولم تتقدم بلائحة جوابية .
وبالعودة لاسباب الطعن وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني ، وحاصلهما ان الحكم الطعين مخالف للقانون والاصول ،وقاصرا في التعليل والتسبيب، وغير متفق وصحيح القانون ، فإننا نجد أن هذا الذي سطرته الطاعنة في اسباب طعنها لا تعدو أن تكون اسبابا عامة مبهمة غير واضحة وغير محددة ، إذ لم تبين الطاعنة النصوص الذي جرى مخالفتها ليصار لبحثها، ومواطن القصور في التعليل والتسبيب ليصار لمعالجتها ، ما يجعل هذه الاسباب قد جاءت على خلاف ما نص عليه المشرع في المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي ألزمت الطاعنة أن تورد أسباب طعنها بشكل واضح ومحدد ،ما يمنع بحث هذه الاسباب ويجعل منها غير مقبولة.
وعن السبب الثالث الذي تنعى فيه الطاعنة على محكمة الاستئناف الخطأ في عدم الحكم له ببدل مقدرة على الكسب من تاريخ الحكم حتى سن الكسب وهو سن الستين ،ولا يستحق من تاريخ وقوع الحادث حتى صدور الحكم حتى لا يعتبر التعويض هومن باب الاثراء بلا سبب .
اننا نجد ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها (وحيث ان المدعية من مواليد14/8/1954 فانها من المفترض ان تبلغ سن الخامسة والستين بتاريخ14/8/2019 وان عمليه احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي يكون على مرحلتين، الاولى من تاريخ انتهاء مدة التعطل الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا وحتى تاريخ الحكم وذلك دون رسمله، والثانية من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغ الخامسة والستين من العمر ،وحيث بلغت سن الخامسة والستين من العمر قبل صدور الحكم اي في 14/8/2019 ، فانها تستحق بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ انتهاء مدة التعطل في 3/2/2019 وحتى 14/8/2019 وهو سن الخامسة والستون دون رسمله ،وعليه فان حكمها يتوافق وحكمي الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تحمل ( 229/2021 و1730/2019 )والتي جاء فيهما انه ليس شرطا لتعويض المصاب في هذا الجانب وقوع خسارة حقيقية بمقدار نسبة من دخله تعادل نسبة العجز التي اصابته , ذلك ان وجود نسبة عجز دائم تعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به، وبهذا يكون التعويض عن فقدان المقدرة الجسدية بما يوازي تلك النسبة غير مرتبط بفقدان الدخل بنسبة العجز، وانما التعويض هنا متعلق بجبر الضرر ويستحق المصاب الذي لحقه عجز دائم كلي او جزئي التعويض عن تلك النسبة من العجز بما يوازي نسبتها من الدخل من تاريخ الحادث المسبب لهذا العجز في حال لم يحصل على تعويض عن بدل تعطل كلي، والا فمن تاريخ انتهاء مدة التعطيل.
ولاحتساب التعويض المستحق للمصاب فان عمر المصاب يعتبر أساسا لتحديد التعويض المستحق سواء بقي على قيد الحياة ام انه توفي بسبب الحادث ،الا ان افتراض عمر ستين هو ما درجت عليه الاجتهادات القضائية باعتباره العمر المتبقي لسن المقدرة على الكسب، الا ان القضاء قدم الواقع على الافتراض في الأحوال التي يثبت فيها بان المصاب على راس عمله، ويكون فيها عمر المصاب وقت الحادث قريبا من الستين او يزيد عليه، فيتم احتساب التعويض للمصاب في هذه الحالة عن فقدان المقدرة على الكسب على الرغم من تجاوزهم سن الستين عند وقوع الحادث او كانوا قريبين من العمر المذكور،وبما ان الأوراق تشير الى ان المدعية بتاريخ الحادث بلغت سن الستين، وان محكمة الاستئناف حكمت لها ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغها سن 65 عاماً، فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية ما دام ثبت انها تعمل ولديها القدرة على العمل بعد بلوغها سن الستين، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية ،وعليه يكون هذا السبب غير وارد.
وعن الاسباب الرابع والخامس السادس والسابع من اسباب الطعن ،وحاصلها تخطئة المحكمة بالحكم للمدعية بمبلغ 16014شيقل بدل المصاريف الطبية ،و دون وجود بينة تصلح للحكم،وانها حررت بلغة غير اللغة العربية و جرى إبرازها دون حضور منظمها ، ولا علاقة لها بالحادث وان التواريخ الواردة على الفواتير الصادرة من مجمع بلدية عرابة متناقضة ودون اثبات تعلقها بالحادث ،وخطا المحكمة بالحكم ببدل سندات القبض الصادرة عن مركز الدكتور مطيع الاسير لطب وجراحة العيون .
فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين، تجد أن محكمة الاستئناف اعتمدت في فترة علاج المدعية على ايصالات صادره عن المستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية، ولا يوجد ما يشير الى انها اعتمدت على أية فاتوره بصورة غير قانونيه ،فضلا عن أن اعتماد محكمة الدرجة الثانية على هذه الوصولات دون سماع منظميها ليس من شأنه أن ينال من الحكم الطعين، اذ لم تقدم المدعى عليها (الطاعنه ) اية بينة من شأنها أن تدحض ان هذه المصاريف متحصلة من إصابة المدعية من الحادث محل المطالبة ،اما بخصوص ابراز فواتير طبية غير مترجمة لم نجد ما يشير الى الجهة الطاعنة اعترضت على ابراز الاوراق كونها بلغة اجنبيه ولم تبد انها غير مترجمه وانما اعترضت عليها بالقول انها يجب ان تبرز من خلال منظميها ، اما بخصوص فواتير مجمع بلدية عرابة فقد تنازلت المدعية عن المطالبة بها ولم يتم احتسابها، وحيث ان تقدير تعلق الفواتير بالحادث وفيما اذا كانت منتجة في الدعوى ام لا، يخضع لصلاحيات المحكمه في وزن البينه ويخرج من تخوم اختصاص محكمة النقض، الامر الذي تغدو معه هذه الأسباب حرية بالرد.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2025