السنة
2025
الرقم
19
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السادة القضاة: سائد الحمد الله، عوني البربراوي، عبد الجواد مراعبة، احمد ولد علي

 

الطــــــــاعن :- ر.يل/الخليل /موقوف

                 وكيله المحامي: أمجد أبو عصب .

المطعون ضده: - الحق العام .        

الإجراءات

بتاريخ 9/1/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 16/12/2024 بالاستئناف الجزائي 124/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أغفلت المحكمة بأن افادة الطاعن لدى النيابة العامة لم تكون بحضور محامي ، كما لم يذكر فيها انه موقوف، ولم يتم سؤال الطاعن بشكل صريح فيما اذا تعرض للإكراه والتعذيب ولم تعالج محكمة استئناف الخليل مسألة ان افادته امام النيابة هي نتيجة امتداد ظروف الضغط والاكراه الذي تعرض له في اليوم الأول من القاء القبض عليه وهو 13/11/2013 ومن الواضح ان افادته لدى النيابة العامة جاءت منسجمة مع افادته امام الشرطة التي تحمل التاريخ 14/11/2013 علماً بأن افادته لدى الشرطة كانت في اليوم التالي لاعتقاله وبذلك مخالفة لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت السماع الفوري لأقوال المقبوض عليه.
  2. لم تعالج المحكمة انتفاء القصد الجرمي لدى الطاعن حيث ورد في افادته لدى النيابة العامة (......لم اكن انوي بيعها او توزيعها وكنت ناوي اتلافها) وكذلك ما ورد في افادته الدفاعية (على انها منشطات جنسية وليست مواد مخدرة) .
  3. أخطأت المحكمة في معالجة التزوير في تقريري الضبط والتفتيش والمتمثلة بتزوير توقيع الطاعن على المحاضر علماً انه كان خارج البلاد لحظة تنظيمها.
  4. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون بخصوص قولها بعدم الحاجة لوجود مذكرة تفتيش حيث ان حرمة المحل التجاري امتداد لحرمة السكن الامر الذي يوجب وجود مذكرة قانونية للتفتيش ، بالإضافة لبطلان اذن التفتيش كونه صادر عن إدارة مكافحة المخدرات وغير صادر عن النيابة العامة ، بالإضافة الى انه صادر لتفتيش منزل وليس لتفتيش محل الذي وجدت فيه المادة المزعوم ضبطها، كما انه صادر بتاريخ لاحق لواقعة التفتيش والضبط حيث يظهر التلاعب المفتعل بتاريخ الاذن حيث ان التاريخ الأصلي المدون فيه هو 14/11/2013 وتم تعديله الى تاريخ 13/11/2013 وذلك التعديل من اجل ان يتفق الاذن وتاريخ التفتيش الفعلي للإيقاع بالطاعن، كما ان الاذن صادر باسم ثنائي فقط بالإضافة الى انه لا يحتوي على ذكر وقت وساعة التفتيش وهذا كله يرتب البطلان.
  5. لم تعالج محكمة الاستئناف ما تم من قبل محكمة الدرجة الأولى في جلسة 28/12/2014 من ابراز المادة المضبوطة دون ذكر عددها او تفاصيلها وكذلك عدم إحالة المادة المضبوطة والتي عددها 278 حبة الى المعمل الجنائي لفحصها، ولم يتم تمييز تلك المضبوطات حيث ورد بشهادة الشاهد نادر مسالمة ويوجد شعار المروحة على الحبة في حين ان تقرير مركز السموم خلى من هذه الرسمة، الامر الذي يدلل على عدم تطابق المادة المضبوطة مع المادة المذكورة في التقرير سواء من حيث العدد او الشكل والوصف.
  6. لم تعالج محكمة الاستئناف ابراز الملف التحقيقي من قبل محكمة الدرجة الأولى دون ذكر محتويات الملف التحقيقي بشكل واضح ومفصل في قرار الابراز .
  7. لا توجد اية بينة تثبت ملكية الطاعن للمكان الذي ضبطت به المادة المخدرة، بالإضافة الى ان شهادة الشهود لم تثبت قيام الطاعن بأي فعل مادي كما هو مسند اليه .
  8. أخطأت المحكمة بعدم تخفيض العقوبة في ظل ان الطاعن معيل لأسرة تتكون من خمس بنات وأربعة أبناء .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

-بتاريخ 9/2/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: وعن أسباب الطعن

  وبالنسبة للسبب الأول تجد محكمتنا ان الاعتراف شأنه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بالمواد 205و206/1و215 و273/1 من قانون الإجراءات الجزائية ، وان القانون يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لإدانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للإدانة ، اذ الثابت ان محضر استجواب الطاعن تم بعد منحه كافة حقوقه وضماناته القانونية في المادتين 96و97 من القانون سالف الذكر، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الدرجة الأولى لم يستند الى محضر اقوال الطاعن لدى الضابطة القضائية ،يضاف الى ذلك ان الطاعن في محضر استجوابه لدى النيابة العامة لم يتمسك بواقعة الاكراه والتعذيب المزعومة لدى الضابطة القضائية ، واذا ما أخذنا بعين الاعتبار ايضاً ان استجواب الطاعن هو اجراء تحقيقي منفصل عن إجراءات جمع الاستدلالات ، الامر الذي يجعل من السبب الأول لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.

اما بالنسبة للسبب الثاني ولما كان القصد الجنائي هو أمر باطني يضمره الجاني في نفسه وتستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها والبينة المطروحة فيها، وحيث ان محضر استجواب الطاعن اشتمل على اعتراف واضح وصريح بإحضار المواد المخدرة من الأردن لغايات بيعها للمدعو مر.الة وتسليمها له فعلاً مع الاخذ بعين الاعتبار الكمية المضبوطة والتي وردت في محضر الاستجواب 278 حبة من اصل 300 الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

اما بالنسبة للسببين الثالث والرابع فإننا نجد ان محكمة استئناف الخليل قد توصلت في حكمها المطعون فيه الى ان الدخول للمحلات التجارية لغايات التفتيش كعمل من اعمال التحقيق لا يحتاج الى مذكرة تفتيش من النيابة العامة ومن ان تفتيش المحلات التجارية دون مذكرة لا يرتب البطلان، مبررة ذلك ان قانون الإجراءات الجزائية قد حدد وفي الفعل الرابع منه وفي المواد 39 وما تلاها قواعد التفتيش والتي حصرت وجوب التفتيش بموجب مذكرة في حال دخول المنازل وتفتيشها ، وبينت الاستثناءات على ذلك ولم يرد بهذه المواد ما يستوجب الحصول على مذكرة حال دخول المحلات التجارية لغايات تفتيشها .

-وفي هذا الخصوص تجد محكمتنا ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه جاء على خلاف القانون.

-فمن المقرر قانوناً ان التفتيش هو اجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل اثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها الى المتهم، وقد تدلت المادة 17 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ، والمواد من 39 الى 53 من قانون الإجراءات الجزائية حالات التفتيش واجراءاته وكيفيته .

-ويقصد بالمنزل او السكن الوارد في المادة 39 سالفة الذكر: كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة او مؤقتة وينصرف الى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن، ويمتد الى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة محدودة من اليوم كعيادة الطبيب، ومكتب المحامي، والمحل التجاري، والمحل الذي يزاول فيه الشخص مهنته وحرفته كالخياط والحلاق.

وقد عرفت المادة الثانية من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عبارة بيت السكن: على انه المحل المخصص للسكن او أي قسم من بناية اتخذه المالك او الساكن اذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكوناً وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل ايضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .

-وان تفتيش المنزل او السكن بالمعنى والتعريف الوارد أعلاه ، كعمل من اعمال التحقيق يخضع للضوابط  والقواعد القانونية الواردة في المادة 17 من القانون الأساسي المعدل ، والمواد من 39 الى 53 سالفة الذكر من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تحت طائلة البطلان.

 

-ويختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى الى التي تختلط به كالتفتيش الوقائي ، والتفتيش الإداري، ودخول المنازل لغير التفتيش، ودخول المحلات العامة .

-وفيما يتعلق بالمحلات العامة فانه لا يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحلات العامة او المفتوحة للجمهور في الأوقات المتاحة للجمهور، لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري لا يتعدى ذلك الى التعرض لحرية الأشخاص، او استكشاف الأشياء المغلقة الغير ظاهره .

- والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطى لها، ولكن بحقيقة الواقع من امرها.

-وإذا أدرك مأمور الضبط القضائي بحسه عند دخوله للمحلات سالفة الذكر وقبل التعرض للأشياء المغلقة كُنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش قائماً على حالة التلبس وليس على حق ارتياد المحلات العامة للإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح.

-وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد أذنت للضابطة القضائية وشرطة مكافحة المخدرات تفتيش منزل الطاعن الكائن في الخليل للبحث عن مواد مخدرة.

-والثابت ان الضابطة القضائية لم تقم بتفتيش منزل الطاعن، وانما قامت بتفتيش صالون الحلاقة الخاص بالطاعن، والغير متصل بمنزل الطاعن والغير مضموم معه بسور واحد، بدون مذكرة تفتيش قانونيه ، حيث قامت باستكشاف الأشياء المغلقة الغير ظاهرة داخل محارم فاين داخل كيس بلاستيكي شفاف تحت اسفل سلة المهملات، الامر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تقرر بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وحيث لم تفعل ذلك فيكون السببين الثالث والرابع واردين .

-ولا يُغني عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من ادلى أخرى ، اذ ان الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، بحيث اذا اسقط احداها ، او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة، او ما كانت تنتهي اليه او انها تفطنت الى هذا الدليل الغير قائم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة وفقاً للمادة 372 إجراءات جزائية .

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    هـ.ج