دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة الســادة القضاة: بســام حجــاوي، عبــد الكريــم حنـــون، فــوّاز عطيـــة، وثائـر العمــري
الطاعنة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين/ رام الله
وكيلها المحامي مالك نشوية/ الخليل
المطعـــون ضده: محمد علي محمد زواهرة/ بيت لحم
وكيلاه المحاميان عنان دعيس و/أو ماجد أسعد/ بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 9/7/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/5/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1375/2022 القاضي كما ورد فيه:" بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 70834 شيقل و1080 ديناراً أردنياً، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما في أول يوم بعد إجازة رسمية، ولاستيفائه باقي شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي(المطعون ضده) بالدعوى المدنية رقم 130/2019 امام محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها(الطاعنة)، موضوعها المطالبة بمبلغ 294500 شيقل بدل تعويضات ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أن المدعي بتاريخ 4/3/2018 وأثناء سفره بالمركبة الخصوصية رقم 6847191 طريق الخليل الظاهرية، والمؤمنة لدى الجهة المدعى عليها تعرض لحادث طرق أدى على اصابته في جسده ضمن الأوصاف التي أوردها في البند 2 من صحيفة الدعوى، مما تولد لديه نتيجة الحادث عجز بلغ 20%، علما أن المصاب من مواليد 15/11/1995 ودخله الشهري يزيد عن 5000 شيقل، الامر الذي طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 5 من ذات الصحيفة.
تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، جاء فيها أنها غير ملزمة بتعويض المدعي بما تتجاوز الالتزامات القانونية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 7/11/2022 :" برد دعوى المدعي على سند من القول أن المدعي لم يثبت أنه كان مسافرا في المركبة رقم 6847191 المشتركة بالحادث بحسب تقرير الشرطة المبرز م/4، الذي لم يشر أن المدعي كان من المسافرين أو المصابين من جراء الحادث.".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1375/2022، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 29/5/2023 قضت المحكمة:" بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي محل المبالغ الواردة في الحكم الطعين المذكورة أعلاه".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضده أصولا لم يتقدم بلائحة جوابية.
وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله الاعابة على الحكم الطعين صدوره بصورة مخالفة للأصول نتيجة الخطأ في تطبيق القانون.
في ذلك نرى، أن هذا السبب قد ورد بصيغة العموم، مما يجعله معتلا مجهلاً لعدم تحديد أوجه المخالفة لأية أصول تقصدها الجهة الطاعنة، فضلا عن عدم تحديد مَكمن الخطأ في تطبيق القانون.
ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، بأن على الجهة الطاعنة أن تبني طعنها على أسباب واضحة ومحددة، طبقاً لما جاء في حكم الفقرة 4 من المادة 228 من الأصول المدنية والتجارية، ولما لم تتقيد الجهة الطاعنة بذلك، فإن هذا السبب يغدو حرياً بعدم القبول.
وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المدعي لاخفاقه اثبات تواجده في المركبة وقت الحادث، لاسيما وأن تقرير الشرطة خلا من بيان اسمه فيما إذا كان من المسافرين أو المصابين في الحادث.
في ذلك نجد، أن الجهة المدعى عليها في لائحتها الجوابية لم تدفع بصورة مباشرة وواضحة بهذا الدفع، كما هو وارد في هذا السبب من الطعن الماثل، وانما جاءت وقائع اللائحة الجوابية بما تفيد المنازعة في قيمة المطالبات وتهويلها، وأبدت عدم التزامها بتسديد أية مبالغ تزيد عن الحدود القانونية ضمن مسؤوليتها.
ولما جاءت مرافعة الجهة المدعى عليها امام محكمة أول درجة بواقعة تؤكد صحة وقوع الحادث في مقدمتها وصحة اصدار بوليصة التأمين، وانحصر الخلاف بين طرفي النزاع حول مدى استحقاق المدعي للتعويض، الامر الذي نتفق مع محكمة الاستئناف من حيث إلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم للمدعي بالتعويض، لكن ليس على أساس أن المدعي استطاع اثبات تواجده في المركبة، من خلال شهادة الشاهد محمود رجا خليل موسى، وانما لأن الجهة المدعى عليها في مرافعتها النهائية أقرت بوقوع الحادث مع المدعي وصحة اصدار البوليصة، منوهين أن الحادث وفق ما ورد في المبرز م/4 وقع فقط بين سائق المركبة التي كانت تحمل الرقم 6847191 والتي كان يقودها المدعو بهاء سمارة، وبين سائق المركبة التي تحمل اللوحة الصفراء المدعو يوسف اسبرغه، اذ يتضح أن الحادث وقع مع شخص إسرائيلي وليس بدوي وفق ما ورد في الحكم الطعين، في حين محكمة الاستئناف لم تدقق في المبرز م/4 أصولا ولم تقرأه بتمعن وتأني، بل إن تقرير الشرطة الإسرائيلية لم يرد فيه أية أسماء إضافية سواء أكانوا مسافرين في المركبتين أو مصابين خارج نطاق المركبتين.
ورغم ذلك، فإن مسؤولية الجهة الطاعنة تحققت بناء على إقرارها، الوارد في موقعين الأول: في اللائحة الجوابية، والتي أكدت عليها من خلال مرافعتها امام محكمة أول درجة، والتي تم التمسك بها امام محكمة الاستئناف بجلسة 27/4/2023.
وبناء على ما تقدم، فإن إقرار المدعى عليها بالمسؤولية عن وقوع الحادث، حكما فإن هذا الاقرار يشكل اقرارا قضائيا بالمعنى القانوني الوارد في الفقرة 1 من المادة 116 من قانون البينات النافذ التي نصت:"يكون الإقرار قضائيا إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل".
وعليه، لا يجوز بعد هذا الإقرار القضائي الصريح من المدعى عليها"الطاعنة" وفق ما تم بيانه سالفاً ، أن تعود عنه أو تنازع في تحقق هذه الواقعة أو التشكيك فيها، على أساس أنه لا حجة مع التناقض، فالإقرار حجة على المقر مما لا يجوز افساده ومخالفته بوقائع تناقضه وفق ما ورد في هذا السبب من وقائع، الأمر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية بواقع 5%، دون بيان أن تلك النسبة تتصل بالعجز الوظيفي، فضلا عن عدم إمكانية ربط نسبة العجز التي وقعت على جسد المدعي لها علاقة بالحادث، فضلا على عدم اعتماد التقرير على كتاب نسبة العجز.
في ذلك نرى، نرى أن التقرير ناطق بما فيه، وقد أورد طبيعة وحجم الإصابة وحدد نسبة العجز بواقع 5%، وإن لم يذكر المادة المتصلة بتلك النسبة، لأنه كان على الجهة المدعى عليها اثبات عدم صحة التطبيق فيما يتعلق بالنص المعمول به مع واقع الإصابة ببينة قانونية لدحض صحة التقرير، فضلا عن أن وكيل الجهة المدعى عليها احتفظ بحقه في طلب مناقشة مصدري التقارير أثناء دوره في تقديم البينة، وبما أنه لم يطلب ذلك، ولما كان دفع الجهة الطاعنة بعدم تعلق نسبة العجز الواقعة على جسد المدعي بالحادث، فقد سبق وأن بينت هذه المحكمة تحقق مسؤولية الجهة المدعى عليها عند الرد على السبب الثاني من أسباب هذا الطعن، وبالتالي فإن هذا السبب يغدو كذلك غير وارد لينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مصاريف وعلاج، بإرفاقه فواتير ومستندات ليس لها علاقة بالحادث، لاسيما أنها لم تحمل مشتغل مرخص.
ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة يتصل بأصول وزن البينات وتقديرها الذي هو من اطلاقات محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع، ولما لم تتقدم الجهة المدعى عليه بأية بينة تنفي صحة المستندات أو ما يفيد عدم تعلقها بالحادث، فيبقى هذا السبب عاجزا عن نقض الحكم الطعين الطعين، في هذا الجانب، وبما أن تلك البينات لها أصل ثابت في الأوراق وتوصلت محكمة الاستئناف إلى تلك النتيجة السائغة، فلا معقب عليها من هذه المحكمة، مما يغدو هذا السبب كذلك غير وارد.
لـهـــذه الأسبـــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.
حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/3/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر