السنة
2025
الرقم
59
تاريخ الفصل
5 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

المستدعي : عنان توفيق داود مناصرة / واد فوكين .

     وكيله المحامي : رفيق طقاطقة / بيت لحم .

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 179/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ  08/01/2025 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 221/2023 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن ، والمستفاد من هذا النص أن المشرع أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ ، وبذات الوقت أورد إستثناءً يتصل بجواز تقرير الوقف متى رأت محكمة النقض ذلك ، طبقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة المذكورة ، وحيث نجد من ظاهر الأوراق ما يبرر إعمال صلاحياتها بتقرير الوقف  .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 179/2025 لحين البت في الطعن .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2025