دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
المستدعي : عنان توفيق داود مناصرة / واد فوكين .
وكيله المحامي : رفيق طقاطقة / بيت لحم .
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 179/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/01/2025 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 221/2023 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن ، والمستفاد من هذا النص أن المشرع أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ ، وبذات الوقت أورد إستثناءً يتصل بجواز تقرير الوقف متى رأت محكمة النقض ذلك ، طبقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة المذكورة ، وحيث نجد من ظاهر الأوراق ما يبرر إعمال صلاحياتها بتقرير الوقف .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 179/2025 لحين البت في الطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2025