دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، كمال جبر ، بلال أبو الرب، وسام السلايمة
الطاعــــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .
وكيله المحامي فضل نجاجرة / رام الله .
المطعون ضدهما : 1) نعيم خليل يوسف ربايعة / نابلس .
2) يسرى محمد قاسم ربايعة / نابلس .
وكيلهما المحاميان مهند كببجي و/او محمد عواد/نابلس.
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 12/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 9/12/2024 في الاستئنافين المدنيين رقمي 405/2022 و 409/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين تطبيق وتفسير وتأويل القانون ذلك ان النتيجة التي توصلت من افتراض المعالين تتنافى ومنطق المشرع وما قصده قانون التأمين ذلك ان ما ورد في المادة الأولى من قانون التأمين هي فقرة لتعريف المعالين ولا تعتبر باي حال من الأحوال نص بافتراض ان كل من ذكر في تلك الفقرة التعريفية هم معالون حتما وان المحكمة قد خرجت عن التطبيق السليم للقانون .
2) خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وذلك لإهمالها ما هو ثابت ان المطعون ضده نعيم ربايعة كان يعمل ويعيل نفسه وزوجته وبيته وبالتالي فقد وجب إخراجه وإخراج زوجته وبيته من عداد المعالين كونهم لم يعتمدوا في حياتهم وتوفير سبل عيشهم على عمل ابنه المتوفى ولما كانت المحكمة قد توصلت الى خلاف ذلك فيكون قرارها حريا بالنقض .
3) خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حيث ثبت من البينة ان شقيق المتوفى كان مشترك معه في الانفاق وبالتالي كان يقتضي على المحكمة ان تبحث في مدى هذه المشاركة وتأثيرها على الاعالة .
4) خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين لإغفالها قاعدة ان الساقط لا يعود حيث ثبت ان المطعون ضدهم وورثة المرحوم المتوفى قد اسقطوا كافة حقوقهم القانونية والعشائرية المترتبة لهم جراء الحادث الذي أدى الى وفاة مورثهم .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى الأساس مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 10/2/2025 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيان (المطعون ضدهما) اقاما الدعوى المدنية رقم 1085/2015 لدى محكمة بداية نابلس ضد كل من المدعى عليهما :-
1 ) شركة فلسطين للتأمين .
2) الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .
موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بقيمة مليون وخمسمائة وخمسون الف شيكل وخمسة الاف دينار اردني وتتلخص وقائعها انه بتاريخ 5/9/2015 اثناء قيادة المدعو نهاد فايز علي الحمد للمركبة رقم 7426396 والمؤمنة لدى المدعى عليها الأولى تصادمت مع دراجة نارية لا تحمل ترخيص او تأمين يقودها مورث المدعيان المرحوم محمد نعيم خليل ربايعة حيث نتج عن الحادث وفاته وان مورث المدعيان كان يعمل في مجال البناء والمقاولات داخل إسرائيل وداخل الضفة بدخل شهري مقداره 4000 شيكل كان ينفقه على المدعيان حيث انه هو المعيل الوحيد لهما وان المدعي الأول عاطل عن العمل بسبب حالته الصحية ولا يوجد لهما معيل سوى المرحوم محمد وانه نتيجة لوفاته يستحق لهما المبلغ المدعى به .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 23/2/2022 القاضي ب :-
أولا : رد الدعوى بموجهة الجهة المدعى عليها والزام الجهة المدعية بالرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهة المدعى عليها الأولى ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
ثانيا : الزام الجهة المدعى عليها الثانية بأن يدفع للمعال الوريث نعيم خليل يوسف ربايعة مبلغ وقدره (88620) شيكل وللمعالة الوريثة يسرى محمد قاسم ربايعة مبلغ وقدره (287000) شيكل والتي تمثل حصتها وحصة البيت من الاعالة والزام الجهة المدعى عليها الثانية بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل الجهة المدعية والمدعى عليها الثانية بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين المدنيين 405و 409/2022 ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 9/12/2024 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه الثاني فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعــن اســــباب الطعــن
بالنسبة للسببين الأول والثاني ومفادهما مخالفة المحكمة مصدرة الحكم الطعين من افتراض المعالين من ورد ذكرهم في المادة الأولى من قانون التأمين وكذلك لإهمالها ما هو ثابت ان المطعون ضده نعيم ربايعة كان يعمل ويعيل نفسه وزوجته وبيته وبالتالي فقد وجب إخراجه وإخراج زوجته وبيته من عداد المعالين كونهم لم يعتمدوا في حياتهم وتوفير سبل عيشهم على عمل ابنه المتوفى ولما كانت المحكمة قد توصلت الى خلاف ذلك فيكون قرارها حريا بالنقض .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .
ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي وصلت اليها (ان المادة الأولى من قانون التأمين عرفت المعالون "زوج الشخص وأبويه وأولاده ما دون الثامنة عشر الا اذا كان على مقاعد الدراسة الجامعية او مقعدا شريطة اثبات ذلك" أي ان المشرع وبنص القانون قد افترض بان الوالدين هم معالين من قبل ابنهم وقد استقر الاجتهاد والقضاء في فلسطين على هذه القرينة وان من يدعي عكسها ان يثبت ذلك امام المحكمة وحيث ان الصندوق لم يقدم ايه بينة على ان المرحوم لم يكن يعيل والديه بل ان البينة المقدمة تفيد بانه يعيل والديه بالإضافة الى شقيقه وهذا يعني انهم معالين من قبل المرحوم ابنهم محمد) .
ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون ومستمد من البينة المقدمة التي اثبتت ان المرحوم محمد هو المعيل الوحيد لوالديه وان شقيقه فراس كان متزوج ويسكن في بيت مستقل وانه كان يساعد المرحوم محمد في حال ان اخذ والديه الى الطبيب من اجل العلاج فقط وعليه نقرر رد ما جاء بهذين السببين .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده مخالفة المحكمة مصدرة الحكم الطعين حيث ثبت من البينة ان شقيق المتوفى كان مشترك معه في الانفاق وبالتالي كان يقتضي على المحكمة ان تبحث في مدى هذه المشاركة وتأثيرها على الاعالة .
وفي ذلك نجد وعلى ضوء معالجتنا للسببين الأول والثاني من أسباب الطعن ان هذا السبب مستنفذ غايته وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما اوردناه انفا بشأن السبب المشار اليه وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده مخالفة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لإغفالها قاعدة ان الساقط لا يعود حيث ثبت ان المطعون ضدهم وورثة المرحوم المتوفى قد اسقطوا كافة حقوقهم القانونية والعشائرية المترتبة لهم جراء الحادث الذي أدى الى وفاة مورثهم .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته وبعد بحثها في صك الصلح العشائري المبرز م ع/1 توصلت الى ان ما سطره الصك لا ينفي مسؤولية المسؤول عن التعويض وان السائق نهاد ليس مسؤول عن تعويض الجهة المدعية عن بدل الاعالة وانما الصندوق وان الصك والاسقاط لا يشمل الصندوق كونه محصور فقط في نهاد ربايعة ولا يستفيد منه الصندوق وتبقى مسؤولية الصندوق قائمة .
ولما كان هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم جاء متفقا وما سطره الصك العشائري ولا يتعلق بالتعويضات المقررة في القانون بل يتصل بالعادات والتقاليد العشائرية التي تقتضي تصرف معين عند وقوع حوادث ولا تدخل في ما نص عليه المشرع إزاء ما يستحقه المصاب في حادث الطرق اذ ان العطوة العشائرية وأسبابها وتداعياتها هي من قبيل تهدئة النفوس وهي غالبا تعاد (قيمة العطوة) عند الصلح النهائي وهو الامر الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض بعدم اعتبار العطوة جزءا من التعويض المقرر قانونا مما يغدو معه ما أوردته الطاعنة في هذا السبب على غير سند من القانون مما يتعين معه رد هذا السبب .
لهــذه الاســــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق