السنة
2025
الرقم
51
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السادة القضاة : محمود جاموس ، عوني البربراوي ، سعد سويطي ، أحمد ولد علي

 

الطــاعن : محمد مهند محمود عواد / رام الله - بيرزيت .

            وكيله المحامي : معتصم عواودة / رام الله .

المطعون ضده :- الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 09/02/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 59/2023 ، القاضي بإسقاط الاستنئاف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه جاء مخالف للأصول والقانون ، وما نصت عليه المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية ، وجاء نتيجة تبليغات باطلة ، إذ أن التبليغ بواسطة النشر والتعليق والإلصاق لم تكن في زمن واحد .
  2. أن غياب الطاعن -المستأنف- عن حضور الجلسات كان بسبب اعتقاله لدى سلطة الاحتلال .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 02/03/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن -المستأنف- ولم يتبلغ به حسب الأصول ، فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية ، لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،

وبالعودة إلى إجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة الاستئناف ، نجد بأن المحكمة قد قررت بتاريخ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 06/06/2024 الكتابة إلى وزارة شؤون الأسرى والمحررين من أجل إفادة المحكمة فيما إذا كان الطاعن -المستأنف- موقوفاً لدى الاحتلال من عدمه ومدة المحكومية إن وجدت ، وكان هذا القرار بناءً على ما قاله وكيل الدفاع في تلك الجلسة بأن موكله موقوف لدى الاحتلال.

وتابعت المحكمة تأجيل الدعوى والكتابة إلى الوزارة سالفة الذكر حتى تاريخ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 20/10/2024 ، حيث وردت مشروحات شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأنه لا يوجد أي بيانات تخص المستأنف ، وبناءً على ذلك طلب وكيل النيابة تبليغ المستأنف - الطاعن - وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وقررت المحكمة إجابة الطلب ، وبناءً على ذلك تبلغ الطاعن -المستأنف- موعد جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 10/11/2024 وبتاريخ 01/12/2024 بواسطة النشر في جريدة القدس وعلى آخر محل إقامة له وعلى لوحة إعلانات المحكمة.

وبإنزال حكم القانون على هذه الإجراءات ، نجد بأن محكمة الاستئناف قد تعجلت في تبليغ الطاعن -المستأنف- بواسطة النشر والتعليق والإلصاق ، وكان عليها أن تعيد تبليغ المستأنف وفق نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية أو وفق نص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وكان عليها أن لا تعتمد على أقوال وكيل الدفاع في إجراء التبليغ وفق نص المادة 20 من قانون الأصول المدنية ، لكون أن الإجراء الصحيح والمشروحات التي يجب أن تعتمد عليها المحكمة في التبليغ هو ما يرد لها من مشروحات على مذكرة التبليغ من الموظف الرسمي (محضر المحكمة أو رجل الشرطة) .

وبخلاف ذلك ، فإن إجراءات التبليغ تكون باطلة ولا ترتب الآثار القانونية التي نصت عليها المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث أن إجراء التبليغ للطاعن -المستأنف- يعتبر سابق لأوانه ، فإن إسقاط الاستئناف لا يتفق وحكم القانون ،مما يستدعي ذلك نقض الحكم المطعون فيه .

لــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول ، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة ، وإعادة مبلغ التأمين النقدي .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 010/03/2025