دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة القاضيين السيدين : سائد الحمدالله ، أحمد ولد علي
-الطــاعن :- الحق العام .
-المطعون ضدها :- شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة / بيت لحم .
وكيلها المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم .
الإجراءات
-بتاريخ 03/02/2025 تقدم رئيس نيابة بيت لحم بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 172/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-
- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار القرار المتفق والقانون .
-بتاريخ 26/02/2025 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في المعياد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن ، وحاصلهما واحد ، والمتمثل بتخطئة المحكمة بوزن البينة والنتيجة التي توصلت إليها .
-نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ، أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، أو إنتفاء الدليل ، أو عدم كفايتها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حُكمها على ما يُفيد أنها محّصت وقائع الدعوى وأحاطت بظروفها من خلال الوزن القانوني السليم للبينة المقدمة ، وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى .
-إذ بالتدقيق وبما يُستفاد من نص المادة 210 من قانون العقوبات رقم 16/1960 أن العناصر المسؤولة عن جريمة الإفتراء تكون متوافرة متى ثبت علم المفتري ببراءة من قُدمت ضده الشكوى أو الإخبار بارتكاب الجريمة ، أو إذا اختلق ضده أدلة مادية تدل على وقوع الجرم ، وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى ، وما أدل عن ذلك أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية رقم 187/2019 كان قد قضى بإعلان براءة المشتكيان خليفة تلاحمة وحسن سعد من التهمة المسندة إليهما لعدم كفاية الأدلة ، وأن هذا الحُكم لا يكفي لإثبات أن المطعون ضدها كانت على علم ببرائتهما من هذه التهمة ، وأن هذا الحكم الحُكم صدر لعدم كفاية الأدلة ، وليس لعدم ثبوت وقوع الفعل .
-يُضاف إلى ذلك ، أن الحكم بإعلان براءة المطعون ضدها لعدم كفاية الأدلة كون أن بينة الإثبات قد جاءت غير كافية لإثبات التهمة بحق المطعون ضدها ، هو أمر خارج عن سلطة المشتكي وعائد لسلطة محكمة الموضوع دون غيرها باعتبارها هي التي تقوم بوزن البينة وتقديرها ، الأمر الذي يجعل من عدم تعويل محكمتا الموضوع على البينة المقدمة من النيابة العامة وأخصها المبرزات ن/1 و ن/2 و ن/3 وشهادات الشهود جاء متفقاً وصحيح القانون من حيث عدم كفايتها لربط التهمة والمطعون ضدها بما أسند إليها ، الأمر الذي يجعل من سببي الطعن غير واردين .
لــــذلــــك
-تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
-حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2025