السنة
2025
الرقم
71
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة القاضيين السيدين : سائد الحمدالله ، أحمد ولد علي

-الطــاعن :- الحق العام .

-المطعون ضدها :- شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة / بيت لحم .

                 وكيلها المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم .        

الإجراءات

-بتاريخ 03/02/2025 تقدم رئيس نيابة بيت لحم بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 172/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وأن البينات المقدمة من النيابة العامة ن/1 ، ن/2 ، ن/3 وشهادات الشهود جاءت كافية لربط المتهمة بما أسند إليها .
  2. أن الشكوى الجزائية 2605/2016 نيابة بيت لحم والمقدمة عن الجهة المتهمة ضد المشتكيين كانت بعد أكثر من 6 أشهر من واقعة الحرق ومباشرة بعد مطالبة الجهة المتضررة للمتهمة بدفع التعويضات ، وأن الشكوى كانت لغايات التهرب من دفع التعويضات وإلصاق التهم للمتهمين .

- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار القرار المتفق والقانون .

-بتاريخ 26/02/2025 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في المعياد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن ، وحاصلهما واحد ، والمتمثل بتخطئة المحكمة بوزن البينة والنتيجة التي توصلت إليها .

-نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ، أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، أو إنتفاء الدليل ، أو عدم كفايتها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حُكمها على ما يُفيد أنها  محّصت وقائع الدعوى وأحاطت بظروفها من خلال الوزن القانوني السليم للبينة المقدمة ، وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى .

-إذ بالتدقيق وبما يُستفاد من نص المادة 210 من قانون العقوبات رقم 16/1960 أن العناصر المسؤولة عن جريمة الإفتراء تكون متوافرة متى ثبت علم المفتري ببراءة من قُدمت ضده الشكوى أو الإخبار بارتكاب الجريمة ، أو إذا اختلق ضده أدلة مادية تدل على وقوع الجرم ، وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى ، وما أدل عن ذلك أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية رقم 187/2019 كان قد قضى بإعلان براءة المشتكيان خليفة تلاحمة وحسن سعد من التهمة المسندة إليهما لعدم كفاية الأدلة ، وأن هذا الحُكم لا يكفي لإثبات أن المطعون ضدها كانت على علم ببرائتهما من هذه التهمة ، وأن هذا الحكم الحُكم صدر لعدم كفاية الأدلة ، وليس لعدم ثبوت وقوع الفعل .

-يُضاف إلى ذلك ، أن الحكم بإعلان براءة المطعون ضدها لعدم كفاية الأدلة كون أن بينة الإثبات قد جاءت غير كافية لإثبات التهمة بحق المطعون ضدها ، هو أمر خارج عن سلطة المشتكي وعائد لسلطة محكمة الموضوع دون غيرها باعتبارها هي التي تقوم بوزن البينة وتقديرها ، الأمر الذي يجعل من عدم تعويل محكمتا الموضوع على البينة المقدمة من النيابة العامة وأخصها المبرزات ن/1 و ن/2 و ن/3 وشهادات الشهود جاء متفقاً وصحيح القانون من حيث عدم كفايتها لربط التهمة والمطعون ضدها بما أسند إليها ، الأمر الذي يجعل من سببي الطعن غير واردين .

لــــذلــــك

-تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

 -حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2025