السنة
2024
الرقم
395
تاريخ الفصل
6 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

الطاعنـــــــــــــة : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس .

                      وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس .

المطعون ضده : علاء بسام سعيد الهدهد / نابلس .

                      وكيله المحامي محمد سقف الحيط / نابلس .

الاجــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 12/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/10/2024 في الاستئنافين المدنيين رقمي 197/2023 و 204/2023 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (5750) شيكل للمدعي والزامهما بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المواد 175 و 205 من قانون الأصول المدنية حيث أخطأت المحكمة الاستئنافية في قبول الاستئناف رقم 204/2023 كون هذا الاستئناف مقدم بعد المدة القانونية وكذلك أخطأت في اعتبار هذا الاستئناف استئناف مقابل .

2) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لنص المادة 200 من قانون الأصول المدنية .

3) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الحكم على الطاعنة ببدل نقصان قيمة المركبة حيث انه وفقا لشروط بوليصة التأمين فقد استثنت الهبوط في قيمة المركبة  من مسؤولية شركة التأمين وان هذا الشرط متفق عليه بين المؤمن والمؤمن له ومعتمد من قبل مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في القرار رقم 2 لسنة 2013 المنشور بالعدد رقم 102 .

4) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الحكم على الجهة الطاعنة بمبلغ 600 شيكل بدل اتعاب خبرة لعدم مسؤولية الطاعنة عن هبوط المركبة .

5) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الحكم على الجهة الطاعنة بمبلغ 750 شيكل بدل رسوم تحمل دفعت لشركة التكافل لعدم مسؤولية الطاعنة عن هذا المبلغ .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والحكم برد دعوى المطعون ضده عن الجهة الطاعنة والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 4/2/2025 بالذات ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى المدنية رقم 474/2019 لدى محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليهما :-

1 ) بسام محمود معروف عسعوس .

2) الشركة العالمية المتحدة للتأمين .

موضوعها المطالبة بتعويضات مادية ناتجة عن حادث طرق بقيمة (5750) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 8/5/2023 القاضي بما يلي :-

أولا : الزام المدعى عليه الأول (بسام عسعوس) بدفع مبلغ (5750) شيكل للمدعي والزامه بالرسوم والمصاريف و 20 دينار اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة .

ثانيا : رد الدعوى عن الجهة المدعى عليه الثانية (الشركة العالمية المتحدة للتأمين) والزام المدعي بمبلغ 20 دينار اتعاب محاماة تدفع لوكيل المدعى عليها الثانية .

لم يقبل المدعى عليه الأول والمدعي بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حيث سجل استئناف المدعى عليه الأول بالرقم 197/2023 فيما سجل استئناف المدعي بالرقم 204/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 14/10/2024 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (5750) شيكل للمدعي والزامهما بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها الثانية فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعن اســــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد 175 و 205 من قانون الأصول المدنية حيث أخطأت المحكمة الاستئنافية في قبول الاستئناف رقم 204/2023 كون هذا الاستئناف مقدم بعد المدة القانونيــــة وكذلـــك أخطأت في اعتبار هذا الاســــتئناف اســــتئناف مقابل .

وبعطف النظر على سائر الأوراق وبمراجعة إجراءات المحاكمة نجد ان المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى الماثلة ضد المدعى عليهما الأول (بسام عسعوس) والثانية (الشركة العالمية المتحدة للتأمين) لمطالبتهما بالمبلغ المدعى به وبالنتيجة أصدرت محكمة صلح نابلس حكمها بتاريخ 8/5/2023 القاضي بالزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ (5750) شيكل ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية.

ونجد بان المدعى عليه الأول تقدم باستئناف لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/6/2023 سجل تحت الرقم  197/2023 وقد قدم استئنافه ضد المدعي ، ونجد بان المدعي تقدم باستئناف اخر بتاريخ 8/6/2023 سجل تحت الرقم 204/2023 وقد قدم استئنافه ضد المدعى عليهما الأول والثانية ونجد بان المحكمة الاستئنافية وفي جلسة 4/6/2024 قررت اعتبار هذا الاستئناف استئنافا فرعيا تابع للاستئناف الأصلي كونه مقدم بعد المدة القانونية .

وبإنزال حكم القانون نجد بان المادة 217 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص :

1- يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى لنظر الاستئناف أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

2- إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

3- الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم بسقوط الاستئناف الفرعي .

والذي نراه ان الاستئناف الفرعي هو الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه على المستأنف بعد فوات مدة الاستئناف في حقه او بعد قبوله للحكم المستأنف اذا ذلك القبول قد تم قبل رفع مهله الاستئناف الاصلي (وانه اذا تم القبول بعد رفع الاستئناف الاصلي فلا يقبل الاستئناف الفرعي لأنه علة الاستئناف الفرعي وهي ان المستأنف عليه ما فوت ميعاد الطعن على نفسه وقبل الحكم الا لاعتقاده رضا خصمه بالحكم الصادر) هذه العله تنتفي اذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الاصلي .

وعليه فان حكم المادة 217 المشار اليها وان كان ينطبق على المدعى عليه الأول الا انه لا ينطبق على المدعى عليها الثانية كون المدعى عليها الثانية (الشركة العالمية المتحدة للتأمين) ليست خصما (مستأنف) في الاستئناف الأصلي رقم 197/2023 وبالتالي يغدو قرار المحكمة الاستئنافية الصادر في جلسة 4/6/2024 المتضمن اعتبار الاستئناف 204/2023 استئنافا فرعيا في مواجهة المدعى عليها الثانية مخالف لحكم القانون وبذات الوقت صحيحا ومتفق لحكم القانون في مواجهة المدعى عليه الأول .

ولطالما كان الامر كذلك وبما ان المدعي كان ممثلا بمحامي في حضور جلسات المحاكمة وقد صدر حكم محكمة اول درجة بمواجهته بتاريخ 8/5/2023 في حين قام باستئناف هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 204/2023 بتاريخ 8/6/2023 فإنه يكون والحالة هذه مقدما بعد الميعاد القانوني وفقا لنص المواد 193 و 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي كان يقتضي على المحكمة الاستئنافية ان تقرر عدم قبول هذا الاستئناف في مواجهة المدعى عليها الثانية فقط وبالتالي فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

وعليه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه في مواجهة الطاعنة ، ولما كان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه وعملا بأحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية نقرر عدم قبول الاستئناف رقم 204/2023 في مواجهة الطاعنة فقط وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف  ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق