دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي السيد محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، رائد عساف ، وسام السلايمة
الطـــــــــاعن :عبد اللطيف فضل عبد الله العسود / اذنا
وكيله المحامي : عبد الرحمن الشراونه و/او كهرمانه الشراونه / دورا
المطعون ضده : عيسى محمد عيسى طميزه / اذنا
وكيله المحامي : رياض طميزه / الخليل
الإجــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 15/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 688/2023 والقاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 1144/2018 بداية الخليل مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في رد الدعوى وعدم الالتفات الى ان الكمبياله المنفذه تم توقيعها باتفاق مع المدعى عليه كوسيلة ضغط على على شخص يدعى صابر طميزه .
أخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الالتفات الى ان الشركه الصادره عنها الكمبياله المنفذه مغلقه ولا تعمل منذ عام 2004 وان الشركه مغلقه قبل توقيع الكمبياله .
اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الالتفات الى اقوال الشاهد اجود العسود والاخطار الموجه من المحامي محمود أبو زاكيه بان الكمبياله أعطيت على سبيل الامانه وليست للاستعمال واخطأت المحكمه بعدم الالتفات الى اقوال المدعى عليه في اللائحة الجوابيه .
أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه .
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن واجراء المقتضى القانوني والحكم له حسب الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
بتاريخ 15/1/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه
الاجراءات
بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ15/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 29/12/2024 فان الطعن يكون مقدما في المعياد لذا تقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن ( المدعي ) اقام الدعوى رقم 1144/ 2018 ضد المطعون ضده لدى محكمة بداية الخليل وموضوعها منع مطالبه بمبلغ 200000 شيكل .
باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفان البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 28/5/2023 اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بمبلغ 200000 شيكل وهي قيمة الكمبياله موضوع الدعوى التنفيذيه رقم 2547/2018 تنفيذ دورا و التي اصبحت تحمل الرقم 2645/2020 تنفيذ الخليل مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .
لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 688/2023
سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئناف الى نهاية الإجراءات وبتاريخ 15/12/2024 أصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب التي تم تلخيصها اعلاه
وبمعزل عن اسباب الطعن ، وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد ان سعادة القاضي مصلح أبو عرام اشترك بنظر الدعوى الاستئنافية الصادر بها القرار المطعون فيه ، حيث اشترك بجلسه 19/9/2023 بإصدار قرار بقبول الاستئناف شكلا ، وتم تكرار لائحة الاستئناف بحضوره ، واشترك باصدار قرار بالسماح للمستأنف ضده بتقديم لائحة جوابية ، ونجد ان سعادة القاضي مصلح أبو عرام كان من ضمن قضاة محكمة بداية الخليل الذين تعاقبوا على نظر الدعوى رقم 1144/2018 (وهي ذات الدعوى موضوع الطعن) حيث تم تكرار لائحة الدعوى بحضوره بجلسة 22/4/2019 و كذلك جلسة 24/6/2019 ، واستمع ايضا لشهادة الشاهد شريف عيسى محمد طميزه بالطلب رقم 838/2018 المتفرع عن الدعوى الاساس و المقرر اعتماده كبينه بالدعوى ، الامر الذي يعني انه سبق له وان تكون لديه رأي في موضوع الدعوى ، الامر الذي يحول دون اشتراكه مع هيئة المحكمه الاستئنافيه التي تنظر الاستئناف (موضوع الطعن) طبقا لما قرره المشرع في الماده 141 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وهذا أيضا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمه ، مما يستتبع معه القول بوجوب إبطال كافة الإجراءات الاستئنافية المتخذة في هذه الدعوى اعتبارا من جلسة 19/9/2023 و التي اشترك فيها القاضي السيد مصلح ابو عرام وتقرر فيها قبول الاستئناف شكلا وما تبعها من إجراءات كونها إجراءات جوهرية .
وعليه وحيث ثبت اشتراك القاضي مصلح أبو عرام في نظر الدعوى في مرحلة الدرجه الأولى ومرحلة الدرجه الثانيه بصفتها الاستئنافيه التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه والحال هذه يكون قد شابه البطلان لصدوره من قبل هيئه مشكله تشكيلا مخالفا للقانون كون احد أعضائها لا صلاحية له بنظر الدعوى موضوع الطعن كونه سبق وان نظرها في المرحله البدائيه مما يستوجب نقض الحكم .
لهذه الاســــــباب
تقرر المحكمه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف الخليل لاجراء المقتضى القانوني بهيئه مغايره .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ . ح