السنة
2024
الرقم
198
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د. بشار نمر وعز الدين شاهين 

الطاعنة : شركة البنك العربي م.ع.م

     وكيله المحامي ماجد مليجي 

المطعون ضدهم : 1- شركة المرجان للاسماك واللحوم الطازجة المساهمة الخصوصية . 

             2- محمود عاطف محمود شماسنة 

        3- رياض محمود عبد الله شماسنة 

الاجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 27/6/2024 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الاستئناف المدني 70/2023 الصادر بتاريخ 29/5/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف . 

بتاريخ 19/2/2025 تقدمت الجهة الطاعنة باستدعاء بواسطة وكيلها المحامي هاني أبو صبيح يلتمس من خلاله ترك الطعن وما يتفرع عن الدعوى من طلبات حجز . 

المحكمة

بناء على طلب وكيل المستدعية من خلال الاستدعاء الموقع منه ويلتمس فيه ترك الطعن وما يتفرع عنه من طلبات وحيث لا يجد ما يحول دون إجابة طلبه  لذلك نقرر وفقاً لحكم المواد 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ترك الطعن مع الزام التارك بالمصاريف .