دولة فلسطين
السلطة القضائية
المحكمة العليا/ محكمة النقض
" الحـكــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد مسلم
وعضوية القضاة السادة: محمود جاموس ، محمود الجبشة ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
المستدعي : جمال محمود إبراهيم عاصي / سلفيت .
وكيله المحامي : محمد عويس / سلفيت .
الموضوع : ترك الطلب (تعيين مرجع).
قــــرار
بناءً على الاستدعاء المقدم من المستدعي في طلب تعيين المرجع المرقوم أعلاه ، وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة ترك الطلب وتضمين المستدعي (التارك) الرسوم والمصاريف .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2025
الكاتب الرئيس
ص . ع
مربعنص