السنة
2025
الرقم
62
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

المحكمة العليا/ محكمة النقض

" الحـكــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد مسلم 

وعضوية القضاة السادة: محمود جاموس ، محمود الجبشة ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة 

 

المستدعي : جمال محمود إبراهيم عاصي / سلفيت . 

             وكيله المحامي : محمد عويس / سلفيت .   

الموضوع : ترك الطلب (تعيين مرجع). 

قــــرار

بناءً على الاستدعاء المقدم من المستدعي في طلب تعيين المرجع المرقوم أعلاه ، وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة ترك الطلب وتضمين المستدعي (التارك) الرسوم والمصاريف  . 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2025

الكاتب                                                                                                            الرئيس

 ص . ع

 

مربعنص