السنة
2025
الرقم
213
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :ماهر صالح محمد الشولي/سلفيت

      وكيله المحامي/محمود ظاهر/سلفيت

المطعون ضده :احمد عبد القادر حسني فاتوني/سلفيت

     وكيله المحامي/عزات شقور/سلفيت

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/1/2025 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18/12/2024 بالاستئناف رقم 790/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف بترجيح بينة المدعي رغم ان المدعى عليه قدم بينات واضحة.

2-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون.

3-ان الحكم موقع فقط من رئيس الهيئة .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليه بالدعوى رقم 39/20172022 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 108480 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 56414.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 790/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه  فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بترجيح بينة المدعي رغم ان المدعى عليه قدم بينات واضحة.

ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها دون أن تتقيد بعددهم فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الآخرين ، كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الآخر، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،لا سيما وان الطاعن لم يبين البينة التي يدعي بان محكمة الاستئناف لم تزنها وزنا سليما ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني، وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون، ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثالث، وحاصله القول بان الحكم موقع فقط من رئيس الهيئة .

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف. 

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   ع.ق