السنة
2023
الرقم
1115
تاريخ الفصل
12 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة القضـــاة الســـــادة : عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

 

الطــــاعــــن : حاتم عزت سعد نايف القواسمة / جبل الحسين-شارع خالد ابن الوليد

وكيله المحامي عدي خليفة / جنين

المطعـــون ضده : هاني يوسف طاهر عمرية/عنوانه جنين عجة

وكيله المحامي عدي سليمان جنين

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/8/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/7/2023عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 225/2023 القاضي:" دون حاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف فان المحكمة تقرر وعملا باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستانف عليه الاول هاني يوسف طاهر عمرية والحكم بعدم قبول الدعوى الاساس بالنسبة له وحده مع تضمين المستأنف ضده الرسوم و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد،مستوفيا لشرائطه الشكلية،مما تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" المطعون ضده"، بالدعوى الدعوى المدنية رقم 651/2016 امام محكمة صلح جنين، ضد المدعى عليه "الطاعن" واخرون ،موضوعها : تملك حصص بالاولوية في قطعة الارض رقم46 من الحوض رقم14 من اراضي عجة قضاء جنين قيمتها 2500 دينار البداية  والتي تم احالتها لاحقا لمحكمة البداية وسجلت تحت الرقم75/2022 ، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 24/1/2023:" تمليك المدعي للحصص المباعة للمدعى عليه الاول والبالغة 9985 حصة من اصل المخرج العام 98304 حصة، وكذلك تملكيه الحصص المباعة للمدعى عليه الثاني والبالغة 12009حصص من اصل المخرج العام 98304، بحيث يصبح مجموع الحصص بالكامل 21994 حصة وذلك في قطعة الارض رقم46 من الحوض رقم 14 من اراضي عجة، وذلك بحق الاولولة ببدل الثمن المقدر من الخبير والبالغ 29637 دينار اردني،  وتكليفه بدفع باقي ثمن الحصص للمدعى عليهم الاول والثاني خلال 15يوم من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ،تحت طائلة سقوط حقه في تنفيذ الحكم ، وتسجيل الحصص المذكورة على اسم المدعي لدى دائرة تسجيل اراضي دوتان والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك ".

لم يرتضِ المدعى عليه الاول بحكم محكمة أول درجة، فبادر لللطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 225/2023، التي اصدرت حكمها -محل الطعن- المشار اليه استهلالاً.

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه.

تبلغ المطعون ضده أصولا ، و تقدم بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه و/او اتخاذ المقتضى القانوني مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وعودة لبحث الطعن الماثل ..

وبمعزل عن الأسباب التي حملتها لائحة الطعن ، وبعطف النظر على وقائع ومجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة أول درجة، يتضح أن إصدار الحكم المستأنف من القاضي اسماء زامل تم دون أن يترافع احد اطراف الخصومة امامه.

ذلك ما أنبأت عنه جلسة 21/9/2022، حيث ترافع وكيل المدعي امام القاضي مؤنس ابو زينة ، فيما إلتمس وكيل المدعى عليه الاول امهاله للمرافعة، ورفعت الجلسة الى يوم 31/10/2022،والتمس وكيل المدعى عليه الاول مرة اخرى للمرافعة امام هيئة القاضي اسماء زامل وبجلسة13/12/2022 ترافع وكيل المدعى عليه الاول بموجب مرافعة خطية ضمت لملف الدعوى،وترافع وكيل المدعى عليه الثاني تاركا الامر للمحكمة، وقررت حجز الدعوى من أجل إصدار الحكم لتاريخ 24/1/2023.

وفي جلسة 24/1/2023 أصدرت القاضي اسماء زامل حكما فاصلا في موضوع الدعوى ، دون أن تستمع لمرافعة وكيل المدعي أو تكرار أقواله ومرافعاته .

ولما كان هذا الاجراء لجهة عدم  الاستماع لمرافعات جميع الأطراف، يشكل خللا قانونياً في مقومات بناء الحكم النهائي، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، بأن إصدار الاحكام النهائية لا تتحقق أركانها وشروطها ، إلا بسماع المرافعات النهائية لأطراف النزاع الحاضرين والممثلين في الدعوى بصورة سليمة وصحيحة ، عملا بأحكام المادة 165/1 من الاصول المدنية والتجارية، وفي حال تبدل الهيئة الحاكمة بعد حجز القضية للحكم، وجب على الهيئة الجديدة سماع المرافعات الختامية للخصوم ،بدلالة حكم المادة 170 من ذات القانون، وبالتالي لا يجوز لأية هيئة قضائية امام محكمة الموضوع اصدار حكمها، إلا بهذا الاجراء المنصوص عليه في المادة 170 آنفة الذكر، وإلا كان الحكم باطلا، مرده إغفال بيان جوهري من بيانات الحكم، طبقاً للمقرر في  المادة 175 من القانون سالف الذكر بوجوب اشتمال الحكم الطعين لخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ، أي ما يرد في مرافعاتهم النهائية.

وبالتالي، كان على محكمة الاستئناف وقبل بحثها  اسباب الاستئناف أن تقرر إعلان بطلان الحكم المستأنف، ذلك ان الحكم خلا من اكتمال عناصر بنائه ومشتملاته على النحو المذكور أعلاه، اذ ان هذا البطلان يتصل بأساس النظام القضائي ويتعلق بالنظام العام، طبقاً لنص المادة 175 من القانون المذكور، مما كان عليها أن تنبري لإصدار حكم جديد من لدنها، بعد التقرير ببطلان الحكم المستأنف ، ، الامر الذي يغدو الحكم الطعين واجب النقض من هذا الجانب، دون الحاجة للبحث في اسباب الطعن.

لـــــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها، للعمل بالحكم الناقض، ومن ثم اصدار حكم اصولي من هيئة مغايرة، وتضمين الجهة الخاسرة بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

      س.ر