السنة
2024
الرقم
600
تاريخ الفصل
12 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد، نزار حجي،رائد عساف،عز الدين شاهين 

الطاعن : عدنان احمد علي غافي 

         وكيله المحامي :سند عبد الرحمن جعفر 

المطعون ضدها :الشركة العالمية المتحدة للتأمين /بيت لحم 

           وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب /الخليل 

             

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 145/2023 بتاريخ 10/11/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس 141/2017 وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير النصوص القانونية خاصة نص المادة 12 من قانون التأمين في توضيح الشروط التعسفية المطبوعة في عقد التأمين اذ يعتبر عقد التأمين من عقود الإذعان.

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تفسير وزن البينة بشكل صحيح وعدم الاطلاع على رخصة المركبة التي وقع فيها الحادث.

3- أخطأت المحكمة الاستئنافية في قضائها بان حملت حكمها على عدم مسؤولية المدعى عليها في الدعوى الأساس كون المركبة تجارية علماً بأن البنود المطبوعة خلف بوليصة التأمين والذي يحمل 5و10 وضعت بخط واضح عديدات الاستعمال وهي لأغراض المؤمن له الشخصية ولاغراض نقل البضائع الخاصة بالمؤمن له .

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق القانون بشكل صريح ومن تطبيق نص المادة 1 من قانون التأمين وهي تعريفات المركبة الثقيلة التي جاءت تنص كل مركبة يزيد وزنها الإجمالي عن أربعة الاف كيلو جرام ويستثنى منها مركبة تجارية رخصة لنقل سبعة ركاب او اكثر .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الاستئنافي 145/2023 والحكم كما جاء في لائحة الدعوى .

لم تتقدم الشركة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد القانوني ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :وبمعزل عن أسباب الطعن نجد بأن الحكم الاستئنافي محل الطعن قد صدر من هيئة قوامها القاضي ياسمين جراد رئيساً وعضوية السادة القضاة عيسى جبور ومأمون جميل .

في حين بالرجوع الى ملف الدرجة الأولى نجد بأن سعادة القاضي عيسى جبور قد استمع الى بينات في الملف الأساسي الامر الذي يرتب البطلان على حكم محكمة الاستئناف 145/2023 وفقاً لحكم المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تستوجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى اذا كان قد سبق له نظرها ، وحيث ان البطلان يتعلق بالنظام العام وللمحكمة اثارته في اية مرحلة عليها الدعوى الامر الذي يستوجب معه الحكم ببطلان الحكم الطعين لمخالفته احكام القانون .

لذلك

نقرر نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها لاصدار قرار متفق وحكم القانون بهيئة مغايرة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/3/2025