السنة
2025
الرقم
42
تاريخ الفصل
12 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، سعد السويطي
 
الطاعن :- حس.يلية / اريحا / الديوك
             وكيله المحامي اياد عواودة والمحامي مؤيد عواجنة . 
المطعون ضده :- الحق العام / رام الله . 
الوقائع والاجراءات
بتاريخ 26/1/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا - بصفتها الاستئنافية - في القضية الاستئنافية رقم 33/2023 بتاريخ 17/12/2024 والقاضي باسقاط الاستئناف . 
وتلخصت اسبابه في التالي :- 
تخطئة المحكمة باسقاط الاستئناف بالرغم من ان الطاعن تغيب لظروف صحية قاهرة حالت دون حضوره جلسات المحاكمة وتم ارفاق تقرير يفيد بذلك 
تخطئة المحكمة بصفتها الاستئنافية باسقاط الاستئناف باعتماد تبليغ جلسة 12/11/2024 والتي جاء به وفق مشروحات المحضر ان الطاعن قد تبلغ بتاريخ 11/11/2024 دون ذكر اسمه بالكامل وفق نص المادة 4 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يرتب البطلان . 
تخطئة المحكمة باسقاط الاستئناف بالاعتماد على تبليغات باطلة . 
ان القرار المستأنف غير معلل او مفسر تفسيرا واضحا  
الطلب :- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا . 
وبتاريخ 17/2/2025 تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي . 
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة تجد ان هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وبذلك تقرر قبوله شكلا . 
وفي الموضوع نجد ان سبب الطعن الاول قد انصب على تخطئة محكمة بداية اريحا - بصفتها الاستئنافية -  باسقاط الاستئناف . 
وبرجوعنا الى اوراق الدعوى الاستئنافية المطعون في حكمها نجد ان الطاعن كان قد تبلغ جلسة 12/11/2024 بالذات بتاريخ 11/11/2024 واستلم نسخة التبليغ ووقع عليها ولم يحضر الجلسة المذكورة , كما وتبلغ جلسة 17/12/2024 بالذات بتاريخ 2/12/2024 واستلم ورقة التبليغ ووقع عليها ولم يحضر الجلسة .  الامر الذي حدا بمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستتئنافية اسقاط استئنافه . 
وفي القانون نجد ان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة للمادة 339 من القانون الاصلي تنص على " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة , الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك . " 
ولما كان الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مقيدة للحرية ولتغيبه عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة , ولما لم يتقدم للمحكمة مصدرة القرار باي عذر مشروع للنظر به وتحديد مدى اثره في قرار المحكمة , فانه بذلك تكون محكمة بداية اريحا - بصفتها الاستئنافية - قد اتخذت قرارها بما يتوافق والقانون . 
منوهين الى ان التقرير الطبي المرفق مع لائحة هذا الطعن وتاريخه 16/12/2024 ومصادق عليه من قبل مديرية صحة اريحا والذي يبين ان الطاعن كان يعاني من التهاب حاد بالقصبات الهوائية وبحاجة للراحة لمدة 3 ايام , فاننا لا نجد به ما يؤثر على القرار المطعون فيه ذلك انه لم يقدم الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للنظر به ان كان صالحا كمعذرة مشروعة . 
وبما ان الامر كذلك فان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه . 
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ومصادرة التأمين

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12-3-2025