دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، سعد السويطي
الطاعن :- عم.الم / بيت لحم/ الدوحة/قرب دائرة السير الجديدة
وكيلاه المحامي زيد عدنان صلاح و/أو المحامية نعمة سليم صلاح / بيت لحم .
المطعون ضده :- الحق العام / رام الله .
الوقائع والاجراءات
بتاريخ 26/1/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم - بصفتها الاستئنافية - في القضية الاستئنافية رقم 249/2023 بتاريخ 19/12/2024 والقاضي باسقاط الاستئناف .
وتلخصت اسبابه في التالي :-
القرار المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق وتفسير المواد من 13-20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان التبليغ وفقا للمادة 20 من القانون المذكور وقع باطلا .
القرار المطعون فيه جاء مفتقرا الى منهج بناء الاحكام وضوابط معالجتها وتسبيبها وفقا للمواد 333 و 276 و 351 من قانون الاجراءات الجزائية .
الطاعن يعاني من مرض السرطان الدماغي وهو قيد العلاج ويعاني من صداع الرأس المزمن والم في المعدة والدوخة ويراجع مستشفيات الداخل المحتل .
الطلب :- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا .
وبتاريخ 17/2/2025 تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة تجد ان هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وبذلك تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع نجد ان سبب الطعن الاول قد انصب على تخطئة محكمة بداية بيت لحم - بصفتها الاستئنافية - باسقاط الاستئناف .
وبرجوعنا الى اوراق الدعوى الاستئنافية المطعون في حكمها نجد ان محكمة بداية بيت لحم - بصفتها الاستئنافية - قررت اسقاط استئناف الطاعن استنادا الى تبليغه جلسة 21/11/2024 وجلسة 19/12/2024 بالالصاق والتعليق والنشر والتي قررت اجراءه استنادا الى ان مشروحات المحضر التي وردت على اوراق التبليغ لجلسة 17/10/2024 تفيد بان المستأنف راحل من مكان اقامته الاصلي وانه ترك العمل منذ سنة ,
وفي القانون نجد ان المادة 13 فقرة 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمحال اليها التبليغ بموجب المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ تنص على " يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فاذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من العمر "
ومن خلال هذا النص فانه يتوجب على محضر المحكمة عند اجراء التبليغ ان يبين الكيفية التي اجرى بها التبليغ خاصة وان الاصل ان يجري التبليغ بداية الى المطلوب تبليغه في مكان سكنه الاصلي او المختار او في مكان عمله , كما يتوجب على محضر المحكمة ان يبين في التبليغ أوجه تعذر التبليغ للمراد تبليغه وفق ذلك على ورقة التبليغ , كأن يبين انه قد تررد على عنوانه اكثر من مرة وفي اوقات مختلفة ولم يجده , ليصار بعد ذلك الى اجراء التبليغ الى احد افراد عائلته وفقا لما جاء بنص المادة السالف الذكر , فاذا ما تعذر ذلك وتعذر التعرف على وجود عنوان اخر للمراد تبليغه لاجراء التبليغ عليه او باية طريقة اخرى اجازها القانون , فانه بعد ذلك يصار الى تبليغه بموجب المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية , ذلك ان التبليغ وفق ما جاء بهذه المادة لا يكون الا بعد استنفاذ كافة الطرق الاخرى لتبليغ المراد تبليغه .
وبرجوعنا الى ورقة التبليغ لجلسة 17/10/2024 والتي اعتمدتها محكمة بداية بيت لحم - بصفتها الاستئنافية - لاجراء التبليغ وفق المادة 20 سالفة الذكر , نجد ان مشروحات المحضر الواردة بها " بعد التوجه الى مكان عمل المراد تبليغه وبعد بذل الجهد وبعد السؤال عن المراد تبليغه ابنه ايهاب بانه راحل من مكان اقامته الاصلي وانه ترك العمل منذ سنة , وانه لم يفيدني اين مكان اقامته الجديد ولذلك اعيد التبليغ حسب الاصول والقانون , الخميس 26/9/2024 "
لنجد معه ان هذه المشروحات لم تبين ان المحضر كان قد بذل الجهد الكافي لاجراء تبليغ وفق ما تتطلبه المادة 13 فقرة 1 المذكورة ولم نجد بهذه المشروحات اساسا ما يفيد توجه المحضر الى مكان سكن المراد تبليغه ولم نجد ما يفيد تردده على ذلك المكان او انه قد ذهب اليه اساسا ذلك ان ما جاء بورقة التبليغ هو ذهابه الى مكان عمل المراد تبليغه , الامر الذي ينفي قيام المحضر ببذل الجهد الكافي لاجراء التبليغ وفق المادة 13 من قانون الاصول النافذ , وبالتالي فان اجراء التبليغ وفقا للمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يكون سابقا لاوانه ويقع باطلا وفق مقتضيات المادة 22 من ذات القانون .
مما يجعل اسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه
لذلك تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير فيها حسب الاصول والقانون