دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، نزار حجي، عزالدين شاهين
الطعن الاول رقم 468/2024
الطاعنة:شركة فلسطين للتأمين /م.ع.م /رام الله
وكيلها المحامي:اسحق أبو عوض /رام الله
المطعون ضده :ناجي احمد عبد الله نوارة /رام الله
وكيله المحامي :أدهم الفار/رام الله
الطعن الثاني رقم 521/2024
الطاعن: ناجي احمد عبد الله نوارة /رام الله
وكيله المحامي :أدهم الفار/رام الله
المطعون ضدها : شركة فلسطين للتأمين /م.ع.م /رام الله
وكيلها المحامي:اسحق أبو عوض /رام الله
الاجراءات
بتاريخ 27/11/2024 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن الأول وبتاريخ 4/12/2024 تقدم وكيل الطاعن بالطعن الثاني وذلك للطعن في كلا الطعنين في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين 534و539/2023 بتاريخ 28/10/2024 والقاضي برد الاستئناف 534/2023 موضوعاً وقبول الاستئناف 539/2023 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (190638.7) شيكل ومبلغ (1080) دينار اردني للمدعي ناجي احمد عبد الله نوارة ورد ما زاد عن ذلك لعدم الاثبات مع الرسوم والمصاريف بمقدار المبلغ المحكوم به و200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وفق اّخر نشرة للجهاز المركزي للإحصاء من تاريخ الحكم امام محكمة اول درجة وحتى السداد التام وربط المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام .
تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 468/2024 بما يلي :-
1- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وانه قاصر في التعليل والتسبيب .
2- ان المحكمة أخطأت في رد سبب الاستئناف الثالث المتعلق بدخل المدعي واعتماده بواقع 7500 شيكل دون تبرير او تسبيب رغم تناقض البينات حول الدخل الامر الذي كان يجب ازاءه اللجوء الى نشرة دائرة الإحصاء كمعدل الدخل للحقل الذي ينتمي اليه المدعي وعدم بناء الحكم على البينات المتناقضة .
3- ان المحكمة أخطات في رد سبب الاستئناف الرابع المتعلق بتقرير اللجنة الطبية العليا الذي لم يحدد طبيعة العجز اذا كان وظيفي او غير وظيفي الامر الذي كان يوجب رد المطالبة لعدم توضيح طبيعة العجز.
4- ان المحكمة أخطأت في رد سبب الاستئناف الخامس المتعلق بالحكم للمدعي ببدل التعطل على أساس الاجر الشهري 7500 شيكل وكان يجب الاستناد لنشرة دائرة الإحصاء كمعدل للدخل.
5- أخطأت المحكمة في رد السبب السادس من الاستئناف المتعلق بالحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ انتهاء مدة التعطل الى الحكم دون رسملة والفترة اللاحقة حتى بلوغه سن الستين لسببين الأول اعتماد الدخل 7500 شيكل دون بينة ثابتة والثاني بالاستناد الى تقرير اللجنة الطبية العليا الذي لم يوضح طبيعة العجز.
6- ان المحكمة أخطأت في رد السبب السابع من استئناف الطاعنة المتعلق بالحكم للمدعي بمبلغ 1904 شيكل بدل مصاريف طبية رغم عدم اثباته ببينة قاطعة وجازمة بأن تلك النفقات متعلقة بالحادث.
7- ان المحكمة أخطأت في رد السبب الثامن من استئناف الطاعنة المتعلق بالحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز رغم ان تقرير اللجنة الطبية لم يجزم طبيعة العجز وظيفي ام لا .
ملتسماً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
بتاريخ 2/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .
وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 521/2024 بما يلي :-
1- ان محكمة الاستئناف أخطأت في عدم الحكم للمدعي بكامل المصاريف الطبية وان تبرير المحكمة بعدم اثباته لدفعها من قبله فعلياً قول لا يستند الى أساس قانوني لان ثبوت لزوم دفعها للجهات الطبية هو امر كافي لالزام الجهة المطعون ضدها بدفعها.
2- ان محكمة الاستئناف أخطأت في حساب التعويض عن الضرر المعنوي بخصوص المكوث بالمشفى عن ليلتين والصحيح هو عن ثلاث ليالي 120 دينار بدلاً من 80 دينار.
3- ان المحكمة أخطأت في احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي مرسمل اذ كان يجب اجراء الحساب من تاريخ الحادث حتى صيرورة الحكم قطعياً غير مرسمل لان مدة التقاضي تحسب دون رسملة وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءاً وبالتالي يكون ما يستحقه المدعي بالمجمل هو مبلغ (1120) دينار و(237490) شيكل ملتمساً الحكم بها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة من تاريخ الاستحقاق .
بتاريخ 8/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية .
الــمــحــكــمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني واستيفائهما شروطهما القانونية تقرر قبولهما شكلا ،والفصل بهما معاً لوقوعهما على ذات الحكم المطعون فيه .
وفي الموضوع :نجد بأن المدعي ناجي نوارة كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 742/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بطلب تعويضات ناتجة عن حادث طرق تعرض له في 28/6/2016 بمبلغ 1120 دينار و237490 شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى ، وبعد ان فرغت محكمة الدرجة الأولى من إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 8/6/2023 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 1080 دينار و190558 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد المطالبة بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة .
لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة اول درجة فتقدم المدعي بالاستئناف رقم 538/2023 المدعى عليها بالاستئناف رقم 534/2023 لدى محكمة استئناف القدس التي وبعد ان استكملت إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 28/10/2024 .
لم يرتض طرفي الخصومة ايضاً من حكم محكمة الاستئناف فتقدم كل طرف بطعنه حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن الأول 468/2024 ، وبخصوص السبب الأول وحاصله الاخذ على حكم محكمة الاستئناف انه مخالف للقانون والأصول وانه قاصر في التعليل والتسبيب، ولما كان المشرع اوجب على الطاعن بالنقض ان يورد أسباب طعنه بصورة واضحة ومحددة وفق ما افصحت عنه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان ما سطرته الطاعنة في سبب طعنها المذكور جاء عاماً تعتريه الجهالة وغير محدد وغير واضح فيكون الالتفات عن هذا السبب وتقرير عدم قبوله هو الواجب تقريره وهذا ما تقضي به المحكمة .
وعن السبب الثاني وتخطئة محكمة الاستئناف في ردها على السبب الثالث من استئنافه ذلك السبب المرتبط بمقدار الدخل واعتماد المحكمة للدخل بمبلغ (7500) شيكل رغم ان البينة المقدمة متناقضة ودون تبرير او تسبيب الامر الذي كان يوجب على المحكمة اللجوء الى نشرة دائرة الإحصاء لمعدل الاجر لامثال المدعي.
وبالعودة الى هذا الواقع الذي اشارت اليه الطاعنة والمرتبط بالقانون وتطبيقه والى ما خلصت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص نجدها قد حملت حكمها بالقول-(وحيث ان دخل المدعي الثابت على ضوء البينة المقدمة لا يتجاوز مثلي معدل الأجور فان المحكمة تجد انه لزاماً عليها الاخذ بدخله الشهري الثابت لها والبالغ 7500 شيكل حيث لم تقدم اية بينة على خلاف ذلك).
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استعرض البينات الشفوية المقدمة من المدعي وكذلك الشاهد المقدم من المدعى عليها (الطاعنة) جودت بزار وخلص الى ما خلص اليه من واقع تلك البينات التي لم تقدم المدعى عليها ما يناقضها وطبقت نص المادة 155 من قانون التأمين بعد الحصول على معدل الاجر لامثال المدعي وفق آخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وتوصلت الى ان الاجر الثابت لا يتجاوز ضعفي ذلك المعدل فيكون ما خلصت اليه يتفق وواقع البينات والأوراق ولا يخالف قانون التأمين ما يوجب رد هذا السبب
وعن السبب الثالث وتخطئة محكمة الاستئناف في رد سبب الاستئناف الرابع المتعلق باعتمادها على تقرير اللجنة الطبية العليا الذي لم يوصف طبيعة العجز اذا كان وظيفياً او غير وظيفي الامر الموجب لرد المطالبة.
وبالتدقيق نجد بأن تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز م/2 جاء بوصف للإصابة بأنه (تمزق في الغضروف الهلالي) وتم منحه نسبة عجز 10% حسب المادة (48/2/G/IV) ومدة تعطل ستة اشهر.
وجاء حكم محكمة الاستئناف رداً على السبب الرابع ليقرر (وطالما ان المصاب ووفق التقارير الطبية التي اعتمدت عليها اللجنة الطبية العليا يعاني من تمزق في الغضروف الهلالي الداخلي للركبة اليمنى واصابة في الكاحل الايسر فان ذلك يؤثر عليه وعلى عمله باعتباره معلم في مجال التبليط وبالتالي فان المحكمة تعتبر هذا الضرر والعجز هو ضرر مستقبلي وعجز وظيفي ولا يعتبر ذلك من باب الاثراء بلا سبب ما دام ان هناك عجز دائم بنسبة تأصلت بالنسبة المذكورة أعلاه ونجد بأن قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 الذي لم يفرق فيما اذا كان عجز وظيفي ام لا ويكفي ان يبين بأن هذا العجز دائم او لا ).
اننا نقر محكمة الاستئناف فيما خلصت اليه من اعتمادها على تقرير اللجنة الطبية العليا وكذلك بتوصيفها لطبيعة العجز المتحصل من إصابة المدعي وكذلك في تحليلها لمسألة العجز الوظيفي وغير الوظيفي بالنظر لثبوت وقوع الضرر وتحصل نسبة عجز دائم للمصاب /المدعي ذلك أن مسألة المقدرة على الكسب لم ترد في قانون التأمين لتقييد المحكمة في مسألة تأثير العجز على عمل المصاب انما وردت للتدليل على طريقة اجراء حساب تعويضات المصاب الذي نتج عن اصابته عجز دائم بغض النظر على توصيف ذلك العجز اوتأثيره على عمله أومقدرته على الكسب ، وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف يتفق وما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهيئتها العامة بالحكم 229/2010 والحكم 1739/2021 فيغدو هذا السبب مستوجب الرد.
وعن الأسباب الرابع والخامس والسابع وحاصلها تخطئة المحكمة في الحكم ببدل تعطل للمدعي على أساس الاجر 7500 شيكل وتخطئتها بالحكم له ببدل فقدان مقدرة على الكسب على أساس الاجر 7500 شيكل وتخطئتها في الحكم ببدل الم ومعاناة 500 دينار رغم عدم جزم التقرير الطبي بوصف العجز، فاننا نشير الى ردنا الذي اوردناه أعلاه عند معالجة السببين الثاني والثالث المتعلقين بالدخل ومقداره وتقرير اللجنة الطبية العليا واستناد المحكمة اليه ومنعاً من التكرار نحيل الى ردنا المذكور مؤكدين على ان محكمة الاستئناف قد ردت على أسباب الاستئناف المرتبطة بهذه المسائل رداً متفقاً واحكام القانون ولا يخالف البينة المقدمة ما يوجب رد هذه الأسباب .
وعن السبب السادس وتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بمبلغ 1904 شيكل بدل مصاريف طبية رغم عدم اثباته انها نفقات متعلقة بالحادث،وبالعودة الى الأوراق نجد بأن محكمة الاستئناف أيدت محكمة الدرجة الأولى بالحكم بذلك المبلغ على أساس ان تلك المصاريف ثبت انها بعد تاريخ الحادث وان المدعى عليها لم تقدم ما ينفي تعلق تلك المصاريف بالحادث،ولما كان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يتفق والفهم السليم للحكم ببدل المصاريف الطبية طالما كانت المستندات باسم المصاب وتحمل تاريخ لاحق للإصابة ووصفها وحيث لم تقدم المدعى عليها ما ينفي تعلق تلك المصاريف بالحادث فيكون ما خلصت اليه محكمة الاستئناف يتفق والواقع والقانون ما يوجب رد هذا السبب مشيرين الى ان بدل المصاريف هو 1984 شيكل وليس كما ورد بلائحة الطعن .
اما أسباب الطعن الثاني 521/2024 :وبخصوص السبب الأول وتخطئة المحكمة في عدم الحكم بكامل المصاريف الطبية بحجة عدم دفعها للجهات الطبية وان وجود الكشف بها امر كافي لصرف بدلها.
وبالعودة الى الحكم المطعون فيه فقد قضى بان (الأوراق التي بقيمة 1655و750 شيكل هي مطالبات مالية لم يتم دفعها عن المدعي حتى يستطيع المطالبة بها او بقيمتها رغم انها دين بذمته).
وبالعودة الى احكام القانون نجد بأن المشرع قد منح المصاب الحق بالحصول على دفعات مستعجلة قبل إقامة الدعوى لسد النفقات التي انفقها بسبب الحادث والنفقات التي يتحتهم عليه انفاقها على علاجه بسبب الحادث وفق ما ورد في صريح نص المادة 160 من قانون التأمين وبالتالي أجاز المشرع الحكم ببدل النفقات المستقبلية أي التي لم يتم انفاقها اصلاً الا انها لازمه للعلاج فكيف يكون حال تلقي المصاب للعلاج فعلياً بسبب الحادث والاصابة الا انه لم يدفع بدل تلك النفقات وكانت الجهة المختصة تطالبه بتلك النفقات ولما كان ذلك واجاز المشرع الحكم بالنفقات المستقبلية أيضاً فيكون من باب أولى الحكم ببدل النفقات التي تلقى مقابلها المصاب العلاج رغم عدم تسديدها وعليه يغدو ما خلصت اليه المحكمة مخالفاً للقانون وواقع الأوراق ما يوجب قبول هذا السبب من أسباب الطعن .
وعن السبب الثاني وتخطئة محكمة الاستئناف في الحكم ببدل يومين مكوث في المشفى رغم انهم ثلاثة أيام
ولما تبين من الأوراق لدى محكمة الدرجة الثانية مكوث المدعي ليلتين فقط في المشفى فيكون حكمها ببدل 80 ديناراً والتي هي بدل 40 دينار عن كل ليلة يتفق وحكم المادة 152 من قانون التأمين ويتفق وواقع البينات ما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث وتخطئة محكمة الاستئناف في احتساب بدل المقدرة على الكسب المستقبلي مرسمل وانه كان يجب الحساب من تاريخ الحادث وحتى صيرورة الحكم قطعياً غير مرسمل .
فاننا نجد بأن ما سطره الطاعن في سبب طعنه مخالفاً لحكم المادة 157 من قانون التأمين التي نصت على (عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري في خصم مقابل الدفع الفوري) وقد استقر قضاء هذه المحكمة على العملية الحسابية التي قوامها ان ما يحكم به كبدل فقدان دخل خلال مرحلة التقاضي الأولى لا يجري فيها الخصم مقابل الدفع الفوري ما يطلق على تسميته (الرسملة) اما بعد ذلك يجري الخصم الا اذا لغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت من لدنها بتغيير قيمة وحسابات التعويض حينها يجري الحساب حتى حكم محكمة الاستئناف دون خصم مقابل الدفع الفوري،ولما كانت محكمة الاستئناف لم تجري أي تعديل على الحكم سوى ما ارتبط بالنفقات الطبية فيغدو حكمها اذ قضى بخصم مقابل الدفع الفوري من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى حتى بلوغ المصاب سن الستين متفقاً واحكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ما يوجب رد هذا السبب .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن الأول 468/2024 موضوعاً وقبول الطعن الثاني 521/2024 موضوعاً بحدود السبب الأول فقط ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه فإننا وسنداً لحكم المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر الحكم للمدعي إضافة لما قضت به محكمة الاستئناف بمبلغ (2405) شيكل بدل نفقات طبية وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12-3-2025