السنة
2025
الرقم
191
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي 

الطاعنـــــــــــــة : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة .

                        وكيلها المحامي موسى الصياد / رام الله .

الطاعنة المنضمة : روان صالح محمد مقبل / عين مصباح

المطعون ضده : اشرف حنا أنطون سابا / رام الله .

                     وكيله المحامي نجيب مسعود / رام الله .

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 2/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 58/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليهما (الجهة المستأنف ضدهما) متكافلين ومتضامنين بدفع مبلغ (49650) شيكل للمدعي (المستأنف) مع تضمين المستأنف عليهما متكافلين ومتضامنين الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وجاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني .

2) الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة ولا يستند للأسباب القانونية ولا للسوابق القضائية .

3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية عندما حكمت للمطعون ضده بثمن الجير بقيمة (16800) شيكل بالإضافة الى اجرة تغيير الجير للميكانيكي بمبلغ (1800) شيكل رغم ان هذه المبالغ لم يرد ذكرها و/او الإشارة اليها في تقرير المخمن محمود جعبة الامر المخالف للقانون .

4) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية عندما فسرت بان الضرر غير المباشر (هبوط قيمة المركبة) هو ضرر مباشر وكان على المحكمة عدم الحكم ببدل هبوط قيمة المركبة حيث انه يوجد شرط واضح ببوليصة التأمين بان الاضرار غير المباشرة ومن ضمنها هبوط قيمة المركبة مستثناه من التعويض .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار المطعون به مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 6/2/2025 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام ضد المدعى عليهما : 

1 ) روان صالح محمد مقبل .

2) الشركة العالمية المتحدة للتأمين .

الدعوى المدنية رقم 1905/2018 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها المطالبة بقيمة اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ (49650) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2/7/2024 القاضي بالزام المدعى عليها الأولى (روان صالح محمد مقبل) بدفع مبلغ وقدره (18050) شيكل للمدعي ورد الدعوى عن الجهة المدعى عليها الثانية (الشركة العالمية المتحدة للتأمين) وفيما يتعلق بباقي المطالبات لعدم الاثبات وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 58/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليهما (الجهة المستأنف ضدهما) متكافلين ومتضامنين بدفع مبلغ (49650) شيكل للمدعي (المستأنف) مع تضمين المستأنف عليهما متكافلين ومتضامنين الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي لم تقبل المدعى عليها الثانية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعــن اســــباب الطعن 

بالنسبة للسببين الأول والثاني ومفادهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وانه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني وجاء ضد وزن البينة ولا يستند للأسباب القانونية ولا للسوابق القضائية .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون او الأصول واوجه القصور في التعليل والتسبيب الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحة ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية عندما حكمت للمطعون ضده بثمن الجير بقيمة (16800) شيكل بالإضافة الى اجرة تغيير الجير للميكانيكي بمبلغ (1800) شيكل رغم ان هذه المبالغ لم يرد ذكرها و/او الإشارة اليها في تقرير المخمن محمود جعبة الامر المخالف للقانون .

وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد بانها تشير الى ان مركبة المطعون ضده تعرضت لحادث طرق بتاريخ 18/1/2018 نتج عنه عدة اضرار للمركبة وانه بتاريخ 11/3/2018 تم فحص المركبة من قبل مخمن الاضرار محمود مصطفى جعبة والذي اعد تقريرا فنيا مبينا الاضرار التي لحقت بالمركبة وقيمتها ومن ثم قام المدعي ببيع هذه المركبة للمدعو اشرف محمد عواد والذي تبين له بعد استلامه للمركبة وجود خلل في جير المركبة مما استدعاه الى الطلب من المدعي اصلاح الجير على نفقته وقد قام بذلك بالفعل حيث بلغ اصلاح الجير مبلغ 16800 شيكل ونجد بان الطاعنة تنعى على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بانها حكمت للمدعي بهذا المبلغ رغم عدم الإشارة اليه في تقرير المخمن .

ولما كان تقدير الاضرار من قبل المخمن تنصرف الى الاضرار الظاهرة امامه اما فيما يتعلق بالأضرار الخفية فان هذه المسألة تحتاج الى اهل الخبرة لتبيانها وتقديرها وهي ليست من اختصاص المخمن اذ ان وظيفته تقدير الاضرار .

ولما كانت البينة المقدمة المتمثلة في شهادة الميكانيكي محمد عبد الحميد حميد اكدت ان جير المركبة مكسور بسبب الحادث ومن قوة الضربة مما استدعى الى تغيير الجير ، ولما كان ما جاء على لسان هذا الشاهد تشكل بينة فنية صادرة عن خبير في مجال عمله وحيث ان الطاعنة لم تقدم أي بينة تنفي هذه البينة وبالتالي فان اخذ المحكمة الاستئنافية بهذه البينة والحكم للمطعون ضده ببدل ثمن الجير جاء مستمد من البينة المقدمة ولا يخالف حكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة  محكمة  بداية رام الله بصفتها الاستئنافية عندما فسرت بان الضرر غير المباشر (هبوط قيمة المركبة) هو ضرر مباشر وكان على المحكمة عدم الحكم ببدل هبوط قيمة المركبة حيث انه يوجد شرط واضح ببوليصة التأمين بان الاضرار غير المباشرة ومن ضمنها هبوط قيمة المركبة مستثناه من التعويض .

في ذلك نجد من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة في تحديد مفهوم الضرر المباشر بأنه: الضرر الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو ما يصيب مصلحة مشروعة تعود إليه، كونه يعتبر ركنا أساسيا من أركان المسئولية سواء أكانت عقدية أو تقصيرية، مما يترتب على ذلك إلتزاما بالتعويض، وهذا التعويض يقدر بقدر الضرر دون اعتبار لوقوع الخطأ وحده ليصار إلى التعويض، أما الضرر غير المباشر، فهو الضرر الذي لا يكون نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ، إذ بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل جهد معقول، ولذلك إذا كان الضرر الذي لحق المضرور غير مباشر، فلا يحق له المطالبة بالتعويض، كون وصف الضرر في هذه الحالة نتيجة إنعدام الخطأ أو نتيجة تفاهته.

وعليه، ولما كان المقرر فيه في قضاء هذه المحكمة بخصوص المطالبة ببدل فقدان قيمة المركبة نتيجة حوادث الطرق، يعد من الأضرار المباشرة التي تلحق بالمركبة سببها حادث الطرق، لعدم امكانية المضرور تجنبه، ولعدم امكانية وصفه بالخطأ التافه، مما تصبح شركة التأمين ملزمة بالتعويض، الأمر الذي يجعل من أي شرط ورد في وثيقة التأمين، يعفي المؤمن من الضمان بخلاف ما نصت عليه المادة 13 من قانون التأمين، فإن ذلك الإعفاء يعد باطلا.

وبناء على ما تقدم، فإن شركة التأمين تقع عليها المسؤولية بتعويض الأضرار المباشرة منها نقصان أو فقدان قيمة المركبة .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها معللا تعليلا سائغا متفقا واحكام القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   ع.ق