السنة
2025
الرقم
221
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي 

الطاعنان :1-أسامة نايف عبد الغني الخواجة/بيت لحم

          2-نايف عبد الغني عبد القادر الخواجة/بيت لحم

      وكيلهما المحامي/امجد الخواجا/بيت لحم

المطعون ضدها : شركة كهرباء محافظة القدس/بيت لحم

      وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 4/2/2025 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2024 بالاستئناف رقم 46/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى . 

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، وحيث تفيد الاوراق بان الجهة المدعية اقامت الدعوى الاساس لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المدعى عليها موضوعها منع معارضة بحق منفعة، واثناء اجراءات المحاكمة قضت محكمة اول درجة عدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة البداية الامر الذي لم يلق قبولا من الجهة المدعية فطعنت بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 46/2024 حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

ولما قضى الحكم الطعين برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإحالة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم، ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع الرسوم والمصاريف.

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   ع.ق