دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن :جمال عبد الحافظ بدوان العملة/الخليل
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :الشركة العالمية المتحدة للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 31/12/2024 بالاستئناف رقم 387/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 37578 شيقل ومبلغ 1000 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربطه بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة اتعاب.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس حتى تاريخ بلوغه 65 عاما .
2-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان الكسب وفق مثلي معدل الأجور وليس طبقا للأجر الشهري .
3-تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم المستأنف وليس من تاريخ الادعاء وتخطئة المحكمة بربط المبلغ بالفائدة بواقع 3% وليس ببواقع 5%.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 282/2017 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 398110 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/7/2024 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 37578 شيقل ومبلغ 1000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 387/2024 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 37578 شيقل ومبلغ 1000 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربطه بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة اتعاب.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الأول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس حتى تاريخ بلوغه 65 عاما .
وفي ذلك نشير وفيما يتعلق بكيفية احتساب التعويض المستحق للمصاب فان عمر المصاب يعتبر أساسا لتحديد التعويض المستحق سواء بقي على قيد الحياة ام انه توفي من جراء الحادث الا ان افتراض عمر ستين هو ما درجت عليه اجتهادات القضاء باعتباره العمر المتبقي لسن المقدرة على الكسب الا ان القضاء قدم الواقع على الافتراض في الأحوال التي يثبت فيها بان المصاب على راس عمله ويكون فيها عمر المصاب وقت الحادث قريبا من الستين او يزيد عليه فيتم احتساب التعويض للمصاب في هذه الحالة عن فقدان المقدرة على الكسب عن مدة تزيد على ذلك تقدرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية على الرغم من تجاوز المصاب سن الستين عند وقوع الحادث او كان قريبا من العمر المذكور، وبما ان الأوراق تشير الى ان عمر المدعي بتاريخ الحادث كان قريبا من سن 60 عاما حيث بلغ عمره بذلك التاريخ 58 عاما و 7 اشهر الامر الموجب الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب لمدة تزيد على 60 عاما تقدرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في ذلك وبما ان محكمة الاستئناف حكمت له عن هذه المطالبة حتى تاريخ بلوغه 60 عاما الامر الذي يكون معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية .
وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان الكسب وفق مثلي معدل الأجور وليس طبقا للأجر الشهري .
ولما كان طبقا لحكم المادة 155 من قانون التامين ان الدخل الواجب الاخذ لأغراض احتساب فقدان الكسب هو الدخل الذي يتحصل عليه المصاب قبل الحادث بما لا يزيد عن مثلي معدل الاجر في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب فان احتساب محكمة الاستئناف التعويض المستحق للمدعي عن مدة التعطل على اساس مثلي معدل الاجور يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم المستأنف وليس من تاريخ الادعاء وتخطئة المحكمة بربط المبلغ بالفائدة بواقع 3% وليس بواقع 5%.
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر وبما ان محكمة الاستئناف قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وحتى السداد التام وبالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام ولما كانت النسبة التي قضت بها تقع ضمن حدود الفائدة القانونية البالغة 9% فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية ولا وقابة لمحكمة النقض فيما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية مما يوجب رد هذا السبب .
لـــذلك
تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني منه واعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق