السنة
2025
الرقم
32
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن :ماهر محمد حسن سبيتان/نابلس

      وكيله المحامي/حسان حسين/نابلس

المطعون ضده :الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

     وكيله المحامي/فضل نجاجرة/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/11/2024 بالاستئناف رقم 201/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بحالة الطوارئ كسبب قاطع للتقادم .

2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى مقدمة بعد فوات المدة فيما يتصل بمرض الربو  .

3- تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى مقدمة بعد فوات المدة فيما يتصل بإصابة مفصل المدعي.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليه بالدعوى رقم 1027/2022 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بتعويضات عن إصابة عمل قيمتها 220700 شيقل وتقدم المدعى عليه بالطلب رقم 442/2022 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة التقادم وبختام اجراءات المحاكمة في الطلب تقرر وبتاريخ 2/2/2023 الحكم برد الدعوى لعلة التقادم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 201/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بالقوة القاهرة كسبب قاطع لتقادم والمتمثلة بجائحة كورونا .

بالرجوع الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 20 الذي صدر بمناسبة كورونا فقد علاج كيفية احتساب وقف المدد والآجال حيث ان المادة 2/1 من القرار بقانون المذكور وان قضت بان وقف احتساب المدد والآجال يسري من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ الا ان المادة 2/2 منه قد قضت ايضا الى ان الاحتساب يستأنف من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ او من اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة. وعليه وبما ان نفاذ وقف المدد والآجال مرتبط بالنتيجة بعدم الإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة فانه والحالة هذه ينبغي التمييز بين المسائل المتعلقة بالواقع وتلك المتعلقة بالقانون، ففي الحالة الأولى : ولكون وقف الآجال والمدد يختلف من دائرة او مؤسسة او محكمة الى أخرى بحسب اختلاف الواقع بشأن كل منها فقد ينتظم العمل امام بعضها ولا ينتظم امام البعض الاخر فيكون الاجل قد توقف امام البعض دون الاخر فاذا ما رفعت الدعوى بعد المدة المحددة أصلا لرفعها فانه يتوجب للاستفادة من وقف المدد والآجال ان يتم الادعاء بالمدة التي لا يتم احتسابها بسبب عدم عمل اية جهة قضائية او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية خلال سريان القرار بقانون وتقديم البينة بشأنها امام قاضي الموضوع، اما فيما يتعلق بمسائل القانون كتلك المتصلة بتقديم الطعن امام المحكمة المختصة بنظر الطعن وبما ان هذه المسالة متعلقة بالنظام العام فيقع على عاتق المحكمة التحقق من ذلك وهو ذات الامر الذي يقع على عاتق المحكمة البحث فيه عندما يصادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية. وبما ان المدعي وفي لائحة الدعوى لم يتمسك بالقوة القاهرة التي حالت بينه وبين رفع الدعوى خلال الموعد المحدد ولم يطلب تقديم أي بينة حول ذلك الامر الذي يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى مقدمة بعد فوات المدة فيما يتصل بمرض الربو.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف حملت حكمها بهذا الخصوص لما ثبت لها من ان مرض الربو الذي يعاني منه المدعي كان بتاريخ 19/7/2016 وفق ما هو مستفاد من الكتاب الصادر من المدعي بتاريخ 19/7/2018 الذي ذكر فيه بانه يعاني من هذا المرض منذ قبل سنتين من تاريخ هذا الكتاب ولما ثبت لها من تقرير اللجنة الطبية العليا بانه تم إحالة المدعي للجنة الطبية العليا من اجل فحصه بتاريخ 9/3/2020 أي بعد مرور مدة ثلاث سنوات وسبعة اشهر من تاريخ اكتشاف المرض وتم إقامة الدعوى بعد مرور مدة تزيد على اربع سنوات من تاريخ إصابة المدعي بهذا المرض الامر الذي وجدت معه المحكمة بان حق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن هذه الإصابة منقضية لإقامتها بعد مضي سنتين على وقوع الإصابة .

ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة  واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها، ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ولا يرد القول بان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء يفيد بان المدعي ما زال قيد علاج الربو المزمن لكون استمرار المصاب في العلاج لا يعني بالضرورة عدم استقرار وضعه وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى مقدمة بعد فوات المدة فيما يتصل بما يعاني منه المدعي في مفصل الحوض مع تغيير لمفصل الحوض الايسر.

وبعطف النظر على لائحة الدعوى الأساس فان المدعي أقامها ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ 220700 شيقل تعويضا عن اصابته بمرض الربو المزمن والاصابة في مفصل الحوض الأيمن نتيجة تعامله مع المواد الكيماوية وتشير الأوراق الى ان اللجنة الطبية العليا منحت المدعي نسبة عجز مقدارها 20% عن الإصابة بمرض الربو المزمن و20% عن الإصابة في مفصل الحوض وبعطف النظر على الأوراق فلم يرد فيها تاريخ إصابة المدعي في حوضه الامر الذي يتعذر معه بحث التقادم بالنسبة الى تلك الإصابة وحيث ان الامر كذلك فكان على محكمة الاستئناف ان تؤيد حكم محكمة اول درجة لجهة رد المطالبة فيما يتصل بمرض الربو المزمن كونها مقدمة بعد فوات الميعاد واما فيما يتصل بإصابة الحوض فكان عليها فسخ الحكم المستأنف بخصوص ذلك وإعادة الأوراق لمحكمة اول درجة لتقرر بهذا الدفع بنتيجة الحكم في الموضوع لكون البينة المقدمة في الطلب لا يتضح منها تاريخ الإصابة في الحوض لا سيما وان محكمة الاستئناف لم تناول في حكمها الطعين هذا المرض ومدى تعلقه بعمل المدعي وفيما اذا كانت المطالبة بخصوصه مقدمة ضمن الميعاد ام لا وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين  .

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين بحدود السبب الثالث منه وإعادة الأوراق لمراجعها لإجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة. 

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13-3-2025