السنة
2025
الرقم
342
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنـــــــــة : الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) غير الربحية

                   وكيلها المحامي رياض عيسه / رام الله .

المطعون ضده : فادي محمد حسني الشريف / رام الله .

                      وكيله المحامي عبد الله الشريف / رام الله .

الاجــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 20/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/1/2025 في الاستئناف المدني رقم 288/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف فيما يخص الدعوى 638/2023 فقط وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير في هذه الدعوى حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة هذه الدعوى.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) الحكم المطعون فيه صدر بشكل مخالف لأحكام القانون والأصول لا سيما المواد 126 و 80/1 من قانون الأصول المدنية لا سيما وان الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 65/2022 والتي بموجبها تفرع عنها الادعاء المتقابل المقدم من الطاعنة والتي قام المطعون ضده بتركها امام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 24/3/2022 جاءت بنفس الأسباب والوقائع والطلبات التي اتى المطعون ضده للمطالبة بها في الدعوى الحقوقية رقم 638/2023 .

2) اخطأت المحكمة الاستئنافية بإصدار حكمها المطعون فيه كون الدعوى الجزائية رقم 4586/2021 محكمة صلح رام الله مقامة من الطاعنة ضد المطعون ضده ولا زالت منظورة امام المحكمة ولم يصدر حكم نهائي بها والتي موضوعها إساءة ائتمان .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وان حكمها جاء معلل تعليلا قانونيا .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه واتخاذ الاجراء المقتضى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 2/3/2025 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه - محل الطعن الماثل - قد قضى بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف فيما يخص الدعوى 638/2023 فقط وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير في هذه الدعوى حسب الأصول -  لا يشكل حكما نهائيا فاصلا في موضوع الدعوى فإنه وعلى ما افصحت عنه المادتين 225 و 226 من قانون الأصول النافذ لا يقبل الطعن بالنقض استقلالا  الا مع الحكم الفاصل في الدعوى الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا عدم القبول  .

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   ع.ق