السنة
2025
الرقم
233
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطـــــــــاعن :علاء طه محمد قيسيه

 وكيله المحامي : شاهين شاهين و/او بشير شاهين 

المطعون ضده : مجدي شفيق محمود الذيبه 

 وكيله المحامي : عبير الحروب 

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن  بتاريخ 29/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 401/2024 والقاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم والحكم برفض دعوى المدعي وتصديق قرار المحكم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي: 

  1. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم وخالفت القانون وخالفت قرار محكمة النقض رقم 863/2023حيث انها حددت قبول الطعن وإلغاء القرار لعلة صدوره واحد أعضاء الهيئه لم يستمع للمرافعه 
  1. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم وخالفت الماده 38  من قانون التحكيم واستندت في حكمها الى وجود ملحق لقرار التحكيم قرار بفسخ الدعوى رفع قبل واقعي او قانوني وجود له يكن لم الطعن محل القرار المذكور الملحق ان قانون في عليها المنصوص القانونيه للإجراءات وفقا للطاعن تبليغه لوجب بالفعل موجودا الملحق هذا كان ولو تقديمه يتم مستند أي فان قراراتها من العديد في الفلسطينيه النقض محكمة اكدته لما ووفقا  لمحاكمات  أصول قانوني حجيه ذي غير يعتبر للأطراف تبليغه اثبات دون للدعوى لاحقا ومن حلال الأوراق لا يوجد ما يثبت ان الطاعن تبلغ ملحق القرار حالة وفي الطاعن الى الحاسمه اليمين بتوجيه أولا تقوم على لكان بالفعل موجودا النزاع محل الملحق كان لو المتبعه للإجراءات وفقا الاخر الطرف تحليف يتم ثم قانونا الرفض هذا توثيق يتم رفضه ان المحكمه تجاوزت هذه الإجراءات الاساسيه بالملحق دون ان تتاكد من ان هيئه التحكيم اثبتت توجيه اليمين للطاعن او ان الطاعن رفض حلف اليمين وتوجيه اليمين للطرف الاخر مما يشكل خرقا واضحا للماده 38 من قانون التحكيم الفلسطيني وان الطعن لم يقدم قرار التحكيم منقوصا  وان قرار التحكيم مكون من أربعة صفحات وهذا ما أكده المطعون ضده في شهادات الطلب المستعجل رقم 535/2022والمتفرع عن الدعوى حقوق رقم 1000/2022في جلسة 10/11/2022

اليمين حلف مني لطلب من هو قروالمحكم القرار في اليمين حلف ومتضمن أجاب المستدعي وكيل قبل من المناقشه لم انا ذهب مقابل هذا المبلغ وانما نقدا شيكل الف 330 مبلغ المستدعي اسلم لم وانا الدين سند التحكيم قرار في لو سجل وفي المستدعي مع باتفاق الورقه ونظمنا  اكتشفت الذي نقص بسببب هذه الورقه نظمنا واحنا المبلغ مقابل ذهب اسلمه في وكان الذهب لتصنيع عندي الذي المشغل وانا الذهب لصياغه مشغل لدي انا للحسابات جرد عملت الوقت ذلك للتحكيم جلسنا وانما السرقات بخصوص المستدعي ضد  شكاوي أي اقدم لم تقريبا اكثر كيلو او كيلو 12 حوالي الوقت ذلك التحكيم قرار عن نسخه استلمت منزله في اليمين وحلفت رباع كامل الدكتور المحكم منزل في جلست انا الشرعي الوحيد القرار وهو اربع صفحات مكون استلمته الذي قرار هو عليه تطلعني ما وان موجود المستدعي أيضا كان شهادتي وهذه صدر الذي صورة ضبط الجلسه مع الطعن  يجوز ولا دقيقه تكون ان يجب اليمين توجيه إجراءات ان قرارها في الفلسطينيه النقض محكمة اكدت وقد جوهري بطلان الحكم شب والا تجاوزها القانونيه النتائج استخلاص المحكمه خطأ  الحكم يجعل مما قانوني أساس لاي يفتقد ما وهو ضده المطعون صناعه مزعوم ملحق الى استندت المحكمه العداله بمباديء واخل الصواب جانب قد الصادر 

3-    لقد شاب حكم محكمة الاستئناف الخطأ في تطبيق القانون وانزاله منزله الواقعه الصحيحه حول تحديد محل اتفاق التحكيم حيث ورد في اتفاق التحكيم اتهام صريح للطاعن بالسرقه وهذا مخالف للنظام العام ولا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل الجنائيه كونها من اختصاص النيابه العامه وان بحثها من المحكمين يغير المراكز القانونيه ويرتب اثار قانونيه وفي تحديد العبيء المالي نتيجه تقريران الطاعن متهم بالسرقه الامر الذي يخالف احكام القانون ويجعل القرار محل الطعن حريا بالنقض 

4-    أخطأت محكمة الموضوع في قرارها عندما فسرت ان القرار غير معلق على شرط وان قرار التحكيم الذي تبلغه الطاعن هو مكون من اربع صفحات ولا يوجد به ملحق كما زعم المطعون ضده وبرجوع محكمتكم  الموقر الى الملحق ستج انه موقع من محكم وشهود ولم يكن أي منهم حاضرا لجلسات  التحكيم وتاريخ غير تاريخ القرار هو فقط حلف يمين من المطعون ضده لذلك فان قرار التحكيم صدر معلقا على شرط ولم يثبت  أي من المحكمين قبول او رفض الطاعن للمين من ان اجل ان يوجه اليمين للمطعون ضده الامر المخالف لاحكام القانون ويجعل القرار محلا للنقض وواجب الإلغاء 

5-    ان الأسباب التي ساقتها  محكمة اول درجه في فسخ قرار المحكمين كان يتصل اتصالا وثيقا باحكام الماده 43 من قانون التحكيم وان محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق نصوص المواد 38 و43 و73 من قانون التحكيم الامر الذي يجعل قرارها واجب النقض والالغاء 

6-    بانه اتفاق بين تعريفا منقوصا 2000 لسنة 3 وفي ذلك ولما كان اتفاق التحكيم وفق ما عرفه قانون التحكيم الفلسطيني رقم طرفين يقضي بإحالة كل او بعض المنازعات التي نشأت او قد تنشأ بشأن علاقه معينه تعاقديه كانت او غير تعاقديه وعلى الرغم الخ كما اوجب القانون ذاته الماده الخامسه منه على ان يكون اتفاق التحكيم مكتوب في جميع الأحوال الا ان بقية وفقا للتعريف أعلاه من ان المشرع اغفل الجهة التي يجب ان يحيل اليها اتفاق التحكيم النزاع لفضه يستمد صلاحياته وسلطانه من الاغيار محكم التفصيلات التي وردت في هذا القانون  تفيد بان المقصود هو إحالة النزاع  الى من اتفاق التحكيم وما يرد من اشتراطات والتزامات واتفاقيات ليقوم بالفصل في النزاع القائم بينهما فصلا منهيا للخصومه واقاطعا لدابرها بحكم قاطع الدلاله في ما فصل فيه  الامر الذي يبين ان قرار التحكيم محل الطعن لم يفصل في النزاع وابقاه معلق على من يحلف اليمين ولم يقم المحكمين بتحليف أي من الأطراف في جلسة علنيه امام شهود ولم يسجل المحكمين رفض او قبول أي من الأطراف الذي يجعل القرار مخالف للقانون دون الالتفات الى الملحق المزعوم   

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن  وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الملف الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني والسير على هدي قرار محكمة النقض رقم 863/2023مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

(الأسباب المدونه أعلاه هي نسخ شبه حرفي لما أورده الطاعن في لائحته )

لم يتبلغ وكيل المطعون ضده حسب الأصول وتبلغ الوكيل السابق وصرح على ورقة التبليغ انه لم يعد وكيلا 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدربتاريخ19/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 29/2/2025 الى محكمة استئناف الخليل  وتم توريده الى محكمة النقض بتاريخ 4/2/2025  وحيث ان  الحكم صدر بحضور وكيل الطاعن وحيث ان المدة التي مضت من اليوم التالي لصدور الحكم الطعين حتى تاريخ 29/1/2025 تزيد على مدة الاربعين يوما المعينة بموجب المادة 277 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  والتي يكون اخر يوم فيها هو يوم 28/1/2025 وكان يوم عمل عادي  فان الطعن يكون مقدما بعد فوات الميعاد وحيث ان المادة 195 من قانون أصول المحاكمات تنص على (يترتب على عدم مراعاه مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات رد الطعن شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها )

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف  

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   ع.ق