دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعـــــــــــــن : عصام محمد إبراهيم ملحم / حلحول .
وكيله المحامي احمد البربراوي / الخليل .
المطعون ضده : جهاد محمد إبراهيم ملحم / حلحول .
وكيله المحامي امجد عمرو / الخليل .
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 4/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 1502/2022 القاضي بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الإجراءات .
2) الحكم المطعون فيه مخالف لحكم المادة 174 من قانون الأصول المدنية حيث لم يتم ذكر تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
3) ان الطاعن لم يكن على علم بالقرار موضوع الطعن .
4) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم بشطب الاستئناف في الساعة 12:20 ولم تنتظر حتى نهاية الدوام .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها من اجل السير في الاستئناف اصولا وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 25/2/2025 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/11/2024 فيما نجد الطعن الماثل مقدما بتاريخ 4/2/2025 الامر الذي يجعل الطعن مقدما خارج المدة القانونية المحددة للطعن بطريق النقض البالغة أربعون يوما طبقا لما نصت عليه المادة (227) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يجعل الطعن مستوجبا الرد شكلا سندا للمادة (195) من ذات القانون ولا يرد القول بان الطاعن لم يك على علم بالحكم المطعون فيه اذ من الثابت ان وكيل الطاعن تقدم بذات يوم صدور الحكم المطعون فيه بطلب الى المحكمة مصدرته لغايات تجديد الاستئناف الا ان المحكمة رفضت هذا الطلب الامر الذي ينفي ادعاءه بعدم علمه بالحكم .
لهذه الاســــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن شكلا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق