دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ،نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنة: عبدالله عبداللطييف محمد سباعنة
وكيله المحامي/علاء فخري
المطعون ضده: هادي ثيودور سليم ذياب /جنين
وكيله المحامي محمد جرار
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف 529/2021 + 532/2021 بتاريخ 24/11/2024 القاضي بقبول الاستئناف 529/2021 فيما يتعلق ببدل اجور مستحقة وقبول الاستئناف 532/2021 فيما يتعلق ببدل ايام الراحة الاسبوعية وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للطاعن بمبلغ ( 39660) شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.
وقد تلخصت اسباب الطعن بما يلي :
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى ان الطاعن تقدم بالدعوى الأساس 82/2016 بداية جنين في مواجهة المطعون ضده موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 23/10/2019 اصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (37660) شيكل مع الرسوم والمصاريف ودون الحكم باتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به كل من الطرفين استنئافاً بموجب الاستئنافين 529/2021 و 532/2021 استئناف نابلس وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكماً يقضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (39660) شيكل ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك ، الحكم الذي طعن به كل من الطرفين بطريق النقض وقد اصدرت محكمة النقض حكمها رقم (543/2021 )واعادة الاوراق الى مرجعها وبعد اعادة الاوراق اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 24/1/2024 المذكور اعلاه والذي طعن به الطاعن بطعنه الحالي .
وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل الراحة الاسبوعية حيث استطاع الطاعن اثبات انه لم يكن يتقاضى بدلها.
وفي ذلك نجد أن هذا السبب كان ضمن الاسباب التي تمسك بها الطاعن امام محكمة النقض وقد اصدرت محكمة النقض حكمها بخصوص هذا السبب بموجب الطعن رقم 543/2021 بتاريخ 24/5/2023 اذ قضت محكمة النقض بحكمها المذكور برد سبب الطعن هذا وتأييد ما جاء بحكم محكمة الاستئناف برد مطالبة الطاعن ببدل الراحة الاسبوعية وحيث ان هذا السبب انما ينطوي على الطعن في حجية قضاء محكمة النقض المذكور اذ ان محكمة الاحالة (محكمة الاستئناف ) تلتزم في قضاءها بالمسألة القانونية التي فصل بها الحكم الناقض عملاً بصراحة نص المادة 236/4 من قانون الاصول المدنية والتجارية وقد سارت محكمة الاستئناف على هدي محكمة النقض بهذا الصدد ، وعليه فإن هذا السبب يغدو غير مقبول .
اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي .
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت برد مطالبة الطاعن ببدل الفصل التعسفي قد حملت حكمها طبقاً لما جاء في مدوناته (بأن المدعى عليه لم يطرد المدعي بناء على ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه اذا توافر العمل لدى هذا الاخير وانه في حال توفر العمل لدى المدعى عليه يقوم باصطحاب المدعي للعمل لديه وان البينة اثبتت ان العمل لدى المدعى عليه لم يكن متوفراً باستمرار (خفيف) وان المدعى عليه احتصل عدة مرات على تصاريح عمل داخل الخط الاخضر وكان المدعي على علم بذلك وان المدعي توجه للعمل داخل الجامعة الامريكية .
ولما كان قانون العمل وبصراحة نص المادة (46) منه قد أقر لكل من طرفي عقد العمل الحق بانهاءه بشرط ان يستند هذا الانهاء على سبب مشروع حيث نصت المادة المذكورة (يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انهاءه بمنقتضى اشعار ويعتبر تعسفياً انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك) ولما كان القانون المدني يتضمن قواعد تحكم فسخ العقود عموماً فان قانون العمل خص عقد العمل بقواعد خاصة لفسخه بالارادة المنفردة لأي من طرفيه يتحرر فيها المتعاقدين من الاجراءات المقررة في القانون المدني للفسخ مراعاة لطبيعة العلاقة التي تربط طرفي عقد العمل بحيث تقوم الضوابط التي يقيد بها قانون العمل ارادة الطرفين على توقّي السلبية للمفاجئة وقيام الانهاء على سبب مشروع وحيث ان الوقائع التي اثبتها الحكم الطعين في مدوناته والتي جاءت مستمدة من واقع البينة المقدمة تفيد بأن (المدعى عليه كان يحصل عدة مرات على تصاريح للعمل داخل الخط الاخضر للعمل هناك لان العمل في الضفة لم يكن باستمرار (خفيف ) وان المدعي كان على علم في ذلك الامر الذي ينفي عنصر المفاجأة بانهاء العمل لدى المدعي كما ان ذلك ينفي التعسف بحق المدعي اذ ان التعسف انما يقوم على انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك والذي يقوم على سبب غير مشروع هدفه الاساءة والكيد بالعامل )
وحيث ان الوقائع الواردة في الملف انما هي لا تشير بأي حال بان انتهاء علاقة العمل بين الطرفين تنطوي على تعسف وكيد من صاحب العمل وعليه فانه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي ردت مطالبة الطاعن ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار طبقاً لما جاءت في وقائع الملف اذ ان حكمها في ذلك قد قام على اسباب كافية لحمله.
اذ لا يستحق المدعي بدل فصل تعسفي ولا بدل اشعار طالما انتفى عنصر المفاجأة والتعسف
وحيث ان أي من اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
س.ر