السنة
2025
الرقم
205
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، نزار حجي

 

الطاعنون: 1. رئيس مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني بالإضافة لوظيفته  

2. وزارة المالية الفلسطينية ويمثلها معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته 

3.النائب العام بالإضافة لوظيفته /رام الله

  المطعون ضده:  رهام عبد الجبار حسين الجعبة 

وكيله المحامي : ثائر شديد

الاجراءات

 تقدم  الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 3/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل  بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 55/2024 بتاريخ 26/12/2024 القاضي بالحكم للمطعون ضدها مبلغ (4116)شيكل مع الرسم النسبية دون الحكم بأتعاب محاماة.

 وقد تلخصت أسباب الطعن، التي تلخصت في مجملها حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتمادها تسعيرة التنقل والمواصلات المتغيرة اثناء سنوات المطالبة كأساس لاحتساب بدل الانتقال من مكان السكن الى مكان العمل رغم ان الاساس القانوني في تحديد بدل الانتقال هو قرار مجلس لوزراء الواردة في مشروحات ديوان الموظفين العام وأن القرار الطعين انما ينطوي على تكبيد الخزينة العامة مبالغ مالية غير مدرجة ضمن الموازنة العامة كون الية الصرف تتم وفق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ضمن الصلاحيات المنوطة به قانونا اضافة الى ان الحكم جاء ضد وزن البينة

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها حسب الأصول .

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضدها تقدمت في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى الأساس (130/2020) صلح الخليل موضوعها مطالبة مالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكماً برد الدعوى، الحكم الذي طعنت به المطعون ضدها استئنافاً  لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 5/2024 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 26/12/2024 اصدرت حكماً يقضي بالزام الجهة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ (4116) شيكل مع الرسوم النسبية الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها.

وعن أسباب الطعن التي تلخصت في مجملها حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتمادها تسعيرة التنقل والمواصلات المتغيرة اثناء سنوات المطالبة كأساس لاحتساب بدل الانتقال من مكان السكن الى مكان العمل رغم ان الاساس القانوني في تحديد بدل الانتقال هو قرار مجلس لوزراء الواردة في مشروحات ديوان الموظفين العام وأن القرار الطعين انما ينطوي على تكبيد الخزينة العامة مبالغ مالية غير مدرجة ضمن الموازنة العامة كون الية الصرف تتم وفق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ضمن الصلاحيات المنوطة به قانونا اضافة الى ان الحكم جاء ضد وزن البينة .

في ذلك نجد ان المدعية تقدمت بهذه الدعوى في مواجهة كل من وزارة المالية والنائب العام ورئيس ديوان الموظفين العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى بالإضافة لوظيفته كل منهم للمطالبة ببدل فرق اجور مواصلات تدفعها المدعية وبين ما هو مقرر لها وفق سلم الراتب خاصتها (قسيمة الراتب) وبنتيجة المحاكمة امام محكمة اول درجة فقد قضت برد الدعوى وتم الطعن بالحكم المذكور من قبل المدعية استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة تقرر الزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (4116) شيكل مع الرسوم النسبية دون الحكم بأتعاب المحاماة ، الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة في طعنها الحالي .

وعن أسباب الطعن وبإنزال حكم القانون على واقع الدعوى وعلى ما ورد بأسباب الطعن وما جاء في الحكم الطعين فان المحكمة تجد :

ان المادة 95 من القانون الأساسي قد نصت بصراحة ( يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونياً) كما نصت المادة 96 من ذات القانون ( ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الخزينة) كما نصت المادة 63 من قانون الخدمة المدنية ( لا تصرف اية مكافآت أو علاوات لم ترصد لها مخصصات في الموازنة العامة مهما كانت الأسباب.) كما نصت المادة 51 من ذات القانون ( تحدد رواتب الموظفين طبقاً لسلم الرواتب الملحق بهذا القانون ويجوز لمجلس الوزراء تقديم اقتراح بتعديل سلم الرواتب من حين إلى آخر إلى المجلس التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليه) وبما ان انتقال الموظف من مكان سكنه الى مكان العمل محدد وفق سلم الرواتب وان الاختصاص في تعديل تلك المخصصات انما تعود الصلاحية فيه الى مجلس الوزراء الذي يمكن له ان يقدم مقترحاته في ذلك الى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وحيث ان المادة 3 من قانون السلطة القضائية قد نصت بصراحة (تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة، إلا ما استثني بنص قانوني خاص ) وحيث ان الاختصاص في تعديل سلم الرواتب والذي هي  من ضمنها مقدار العلاوات عن بدل التنقل والمواصلات للموظف ، انما هو محدد وفق قانون خاص ويعود الاختصاص لها وفق القانون الخاص لمجلس الوزراء الذي يمكن له ان يقدم مقترحاً لتعديلها الى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وعليه فكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم بعدم صلاحيتها بالنظر والفصل بالدعوى لان صلاحية ذلك انما هو مقرر في قانون خاص خارج عن نطاق صلاحية المحاكم النظامية الامر الذي يغدو معه الحكم الطعين انما ينطوي على التجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات المقررة في الدستور مما يجعله منعدماً

لـــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وعملاً بحكم المادة 237/2/أ من قانون الاصول المدنية والتجارية ولحكم بعدم قبول الدعوى الاساس  130/2020 صلح الخليل .

 

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   س.ر