دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة القاضيين السيدين : محمود جاموس ، سائد الحمدالله
الطــاعن :- عب.ديه - رام الله
وكيله المحامي : خالد عجاج - رام الله
المطعون ضده :- الحق العام
الإجراءات
-بتاريخ 27/2/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/3/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 475/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الدعوى لمرجعها لإصدار حكم أصولي في الموضوع .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية 172/2007.
-بتاريخ 6/3/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الحكم المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام القابلة للطعن بالنقض استقلالاً وفق احكام المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها وفق الحكم المطعون فيه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025