السنة
2025
الرقم
85
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة القاضيين السيدين : محمود جاموس ، سائد الحمدالله 

الطــاعن :- عب.ديه - رام الله 

                وكيله المحامي : خالد عجاج - رام الله 

المطعون ضده :- الحق العام 

الإجراءات

-بتاريخ 27/2/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/3/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 475/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الدعوى لمرجعها لإصدار حكم أصولي في الموضوع .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية 172/2007.

-بتاريخ 6/3/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الحكم المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام القابلة للطعن بالنقض استقلالاً وفق احكام المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها وفق الحكم المطعون فيه .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025