السنة
2025
الرقم
172
تاريخ الفصل
6 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعن: رياض محمود خليل الفراحين 

وكيله المحامي : هشام رحال و فضل نجاجره وهيثم اسعد 

  المطعون ضده:  منظمة قرى الاطفال العالميه بواسطة مديرها محمد فهيد صبري شلالده 

وكيلها المحامي : رجا ونديم وكريم شحاده وانطون نصار 

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 17\12\2024 بالاستئناف المدني 258/2022 والقاضي بالحكم  بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 38134 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه 

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون 
  1. القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما 
  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تطبيق وتفسير الفقره 4 من الماده 74 من قانون العمل 

4-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تطبيق وتفسير الماده 4 من قانون العمل واخطأت في اعتبار الاجازات الاسبوعيه والدينيه والرسميه   ساعات عمل اضافي لغايات استيفاء الرسوم 

5-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعي ببدل اشعار وعدم اعتبار مدة الاشعار من المده المحتسبه في مكافأة نهاية الخدمه

والتمس الطاعن قبول الطعن وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

تبلغت الجهة  المطعون ضدها وردت بلائحة جوابيه التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 17/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 22/1/2025 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 466/2016  لدى محكمة بداية بيت لحم بمواجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بقيمة 198450  شيكل بدل حقوق ناتجه عن عقد عمل مؤسسا دعواه على سند من القول انه بدأ العمل لدى المدعى عليها من تاريخ 20/2/2004 وحتى تاريخ 25/8/2016 وانه تم بالتاريخ المذكور انهاء عمله بدون سبب قانوني  

ردت  المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت  فيها بان المدعي عمل لديها وانكرت انها قامت بفصله وابدت انه تم اغلاق المدرسة التي كان يعمل فيها وتم ابلاغ وزارة العمل 

سارت محكمة بداية بيت لحم بالدعوى  الى ختام  اجراءاتها  , وبتاريخ 13/1/2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 107450  شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه 

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى المدعى عليها وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف 258/2022 

سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 18/9/2022 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بدفع  مبلغ 411218.5 شيكل لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالنقض رقم 1084/2022 وبتاريخ 19/11/2023 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بالغاء الحكم واعادة الدعوى الى محكمة استئناف الخليل اعادت محكمة استئناف الخليل السير بالدعوى وبتاريخ 17/12/2024  اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف تعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 38124 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه  

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن  الماثل للأسباب المشار اليها اعلاه 

وعن اسباب الطعن : وعن السببين  الاول والثاني والذي ينعى فيهما الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وانه غير معلل تعليلا سليما فان المحكمه تجد ان ما نعاه الطاعن فيهما على الحكم جاء عاما مبهما مخالفا لما جاء بالفقره 4 من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اذ لم يبين الطاعن اوجه مخالفة الحكم للقانون ووجه الصواب الذي يراه وما هو التعليل السليم الذي يعتقده حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبة الى الحكم من عدمه وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذين السببين  

وعن السببين الثالث والرابع والذي ينعى فيهما الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  في تطبيق وتفسير الفقره 4 من الماده 74 من قانون العمل عندما اعتبرت مطالبة المدعي ببدل العطله الاسبوعيه والاعياد الدينيه والرسميه من قبيل العمل الاضافي والخطأ في تطبيق وتفسير الماده 4 من قانون العمل والخطأ في اعتبار الاجازات الاسبوعيه والدينيه والرسوم ساعات عمل اضافي لغايات استيفاء الرسوم ومخالفة الماده 75 من قانون العمل  ومخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2003 ومخالفة الماده 72 من قانون العمل فان هذه المحكمه  تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه ( ثبت انه عمل كعامل صيانه وحراسه لدى المدعى عليها ....وانه خلال تلك الفتره لم يكن يحصل على اجازاته السنويه ولا بدل عنها وكان يعمل في اليوم السابع والاعياد الدينيه والرسميه وايام عمله في الاعياد الدينيه والرسميه واليوم السابع مدفوعه الاجر كيوم عادي ..... وبالتالي تغدو مطالبة المدعي للمدعى عليها ببدل اليوم السابع والاعياد الدينيه والرسميه من قبيل المطالبه ببدل ساعات عمل اضافي التي يتوجب دفع الرسم عنها وفقا لقانون الرسوم وحيث ان المدعي لم يدفع الرسوم عنها امام محكمة الدرجه الاولى فانها تكون حرية بالرد ) وتجد هذه المحكمه ان الماده 68 من قانون العمل حددت ساعات العمل الاسبوعيه ب45 ساعه عمل وحيث ثبت  ان المدعي كان يعمل ايام الاعياد والعطل الدينيه والرسميه ويتقاضى عنها اجر يوم عادي فان ساعات عمله الفعليه تتجاوز الساعات المحدده في الماده المذكوره وحيث ان الهيئة العامه لمحكمة النقض بالحكم رقم 2 لسنة 2015 حددت معيار التميز بين الحقوق العماليه المعفاه من الرسوم والحقوق التي يجب دفع الرسم حيث جاء في مضمون حكمها ان اجر ساعات العمل الاضافي التي وضعت اسسها وحددت معايرها واوقاتها الماده 75 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000او تلك التي تزيد عنها تخرج عن اطار عقد العمل وفق تعريفه في الماده 24 لان هذه الساعات لا تدخل في مفهوم الاجرعن احتساب مكافأة نهاية الخدمه او احتساب الفصل التعسفي او التعويض عن اصابة العمل  اي انها لا تدخل في  العلاوات او البدلات ولا في الاجر الاساسي وفقا لتعريف الاجر الوارد في الماده الاولى من قانون العمل وانما تعتبر تعويضا  عن ساعات العمل الاضافي وتخضع للقواعد العامه ويجب دفع الرسم المقرر عنها وفقا لقانون رسوم المحاكم النظاميه وحيث ان الحكم المذكور حدد الحقوق العماليه المعفاة من الرسوم وفقا لما جاء في الماده 4 ممن قانون العمل وان كل ما يتجاوز هذه الحقوق يخرج من نطاقها وحيث ان المطالبه ببدل الايام المشار اليها بعد ان تقاضى العامل عنها اجرا عاديا لا تدخل في حساب الحقوق العماليه المذكورة في الحكم  فانها بذلك تخرج من المطالبات المعفاة من الرسم وهو ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم وبذلك فان حكمها جاء متفقا مع حكم الهيئة العامه  وعليه تقرر المحكمه رد هذين السببين

وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بعدم الحكم للمدعي ببدل اشعار وعدم اعتبار مدة الاشعار من المده المحتسبه في مكافأة نهاية الخدمه فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين جد انه جاء فيه ( اما فيما يتعلق بالمطالبه ببدل اشعار وحيث ثبت للمحكمه ان الجهة المدعى عليها اشعرت المدعي بتاريخ 23/5/2016بانهاء خدمته ...وحيث ثبت ان التاريخ الفعلي لانهاء عمل المدعي هو 25/8/2016 الامر الذي تجد معه ان الاشعار جاء قبل مدة الشهر ) وحيث ان تقدير مدى استحقاق المدعي للاشعار من عدمه امر يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه له اصل في اوراق الدعوى فان هذا السبب لا ينال من الحكم ولا يرد عليه وتقرر المحكمه رده 

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه 

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   ع.ق