دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب، وسام السلايمة
المســـتدعية : امل صالح محمد عكرماوي / القدس .
وكيلتها المحامية جاكلين الفرارجة / بيت لحم .
الموضــوع : طلب تعيين مرجع سندا لنص المادة 51 من قانون الأصول المدنية .
الاجـــــــــــــراءات
بتاريخ 18/2/2025 قدمت المستدعية بواسطة وكيلتها هذا الطلب لتعيين مرجع وجاء في لائحة الطلب :-
1 ) اقامت المستدعية دعوى موضوعها إزالة ضرر والمطالبة بتعويضات مالية بقيمة 35000 شيكل عن الضرر الناجم عن اغلاق المحلات الخاصة بها امام محكمة صلح بيت لحم سجلت تحت الرقم 898/2022 .
2) بتاريخ 15/12/2024 قررت محكمة الصلح ان الدعوى تخرج عن اختصاصها القيمي وبالتالي غير مختصة بنظرها قيميا وقررت احالتها الى محكمة البداية .
3) بعد إحالة القضية الى محكمة البداية سجلت تحت الرقم 416/2024 وبتاريخ 13/1/2025 قررت محكمــة البداية عـــدم اختصــاصها بنظر الدعوى .
وعلى ذلك تقدمت المستدعية بالطلب الحالي لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وعلى ما يبين من لائحة الدعوى ان المستدعية اقامت الدعوى المدنية رقم 898/2022 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها إزالة ضرر والمطالبة بتعويضات بقيمة (35000) شيكل على سند من الادعاء ان المستدعية مستأجرة من المدعى عليهم محلات في البناء المقام على قطعة الأرض رقم 27 حوض الدهيشة في بيت لحم وانه منذ العام 2021 وهي تتعرض لمضايقات من المدعى عليهم بطرق مختلفة مما أدى الى اغلاقها للمحلات المستأجرة وانها اقامت ضد المدعى عليهم دعوى جزائية نتيجة لذلك كما وانها لم تتمكن من فتح المحلات بشكل صحيح حيث ان تعمل في مجال الخزف وان اغلاقها للمحلات سبب لها اضرار تقدر بمبلغ 35000 شيكل وبالنتيجة طالبت الحكم لها على المدعى عليهم بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لما كان من الثابت ان المستدعية طالبت الحكم لها بالمبلغ المدعى به وقدره خمسة وثلاثون الف شيكل ولم تتضمن لائحة الدعوى أي طلب اخر .
ولما كانت المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:
ولما كان ذلك ، وكانت المدعية مقيدة بطلباتها الختامية وحيث انهاطالبت الحكم لها بالمبلغ المذكور الامر الذي يفصح بان الدعوى تنصب على المطالبة بالمبلغ المطلوب وقيمته 35000 شيكل وهو اقل من عشرة الاف دينار فانه بالتالي يدخل في اختصاص محكمة الصلح ،عملا بأحكام المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2000 لذا فان الاختصاص بنظرها يدخل ضمن اختصاص محكمة صلح بيت لحم
لــــــــهذه الاسبــــــاب
وعملا بأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات رقم 2لسنة 2001 تقرر تعيين محكمة صلح بيت لحم صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق