السنة
2025
الرقم
55
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

الطـاعن : عق.ان / رام الله -المغير  . 

            وكيله المحامي : أحمد أبو فخيدة / رام الله .

المطعون ضده :- الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 03/02/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 450/2021 ، القاضي بإسقاط الاستنئاف .

ويستند الطعن للأسباب التالية :-

  1. الحكم المطعون فيه جاء باطلاً ، كون أن سعادة القاضي رامز جمهور نظر الدعوى الأساس ونظر كذلك الدعوى الاستئنافية وهو رئيس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم محل الطعن .
  1. أخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم الأخذ بالمعذرة المشروعة التي أبداها وكيل الطاعن              -المستأنف- وهي أن الطاعن -المستأنف- خارج البلاد ، وجاءت مذكرة تبليغه تفيد بذلك.
  1. أن الحكم المطعون فيه باطلاً ، كونه مبني على تبليغات باطلة في الإجراءات .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 17/02/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبمعزل عن أسباب الطعن ،،

وبالعودة إلى إجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، نجد بأن المحكمة قد نظرت الدعوى ومنذ الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 26/12/2021 من هيئة مشكلة من ثلاث قضاة واستمرت المحاكمة على هذا الأساس وحتى تاريخ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 07/02/2022 ، وأن الهيئة الثلاثية قد استمعت إلى بينات الدفاع التي حرم المستأنف -الطاعن- من تقديمها.

وأنها بتاريخ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 31/03/2022 نظرت الدعوى من قبل هيئة ثنائية وصدر الحكم المطعون فيه منها ، وحيث أنه قد استقر اجتهاد هذه المحكمة أنه إذا نظرت الدعوى منذ البداية من هيئة ثلاثية فلا يحق للمحكمة أن تعود وتنظر الدعوى من هيئة ثنائية (أي من قاضيين) لكون تشكيل المحكمة من النظام العام ، وعدم التقيد بهذا المبدأ يؤدي إلى بطلان الإجراء وبطلان الحكم .

وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد نظرت الدعوى منذ البداية من قبل هيئة مشكلة من ثلاث قضاة ، فلا يحق لها أن تعود أثناء سير الدعوى وتنظر الدعوى من هيئة مشكلة من قاضيين.

وحيث أن الحكم محل البحث (المطعون فيه) قد صدر من هيئة ثنائية ، وأن اتصالها بالدعوى اتصالاً لا يتفق وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون باطلاً ، مما يستوجب نقضه .

لــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بها حسب الأصول ، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة ، وإعادة مبلغ التأمين النقدي .