دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة القضاة السادة : بسـام حجــاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطاعن : عبد النبي محمد ابراهيم عودةالله /نابلس.
وكلاؤه المحامون سيبويه عنبتاوي و/او علاء عنبتاويو/او كفى شقو مجتمعي و/او منفردين .
المطعون ضدهم: غالب حسين علي سويدان/نابلس.
وكيلهم المحامي حسين جبر/نابلس.
الإجــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 2/10/2023 ، القاضي "بقبول الاستئناف والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لمعاودة السير فيها والنظر في موضوعها وفق القانون والاصول مع تضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة" .
تتلخص أسباب الطعن ، ان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ويعتريه خطأ في تأويل القانون ،وخطا محكمة الدرجة الثانية باعتبار انه لا يجوز لقاضي محكمة الدرجة الاولى الرجوع عما قرره وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ثم موضوعاً .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه بعد ان تم تبليغه لائحة الطعن حسب الأصول طالبا فيها عدم قبول الطعن.
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، وبمعزل عما سطره الطاعن من أسباب ولما كان القرار محل الطعن والقاضي"بقبول الاستئناف والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لمعاودة السير فيها والنظر في موضوعها وفق القانون والاصول مع تضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة" .لا يشكل حكماً فاصلاً في الدعوى وفق ما نصت عليه المادتان 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الأمر الذي يكون معه القرار محل الطعن غير قابل للطعن بالنقض.
لـــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن مائة دينار أتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع