السنة
2023
الرقم
125
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة القضـــاة الســـــادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــنة: شركة التكافل للتأمين/ رام الله

وكيلها المحامي رشاد شاور/ جنين                            

المطعـــون ضدها: عهود حسين نجيب الجندي/ كفر قود - جنين

وكلاؤها المحامون غسان مساد و/أو مجاهد ملحم و/أو روزان جلاد/ جنين

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين رقمي 510/2022 و527/2022 القاضي كما ورد فيه :" برد الاستئنافين موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين كل من المستأنفين رسوم ومصاريف استئنافه، دون الحكم بأي أتعاب محاماة ".

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدمت المدعية "المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 23/2020 امام محكمة بداية جنين ضد المدعى عليها "الطاعنة"، موضوعها المطالبة بمبلغ 169169 شيقل ومبلغ 1150 ديناراً أردنياً بدل أضرار جسمانية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أن المدعية بتاريخ 24/9/2018 تعرضت لحادث طرق في بلدة يعبد، حيث كانت تستقل المركبة رقم ب وفق تقرير الشرطة، التي تعرضت إلى ضربة من الخلف بسبب عدم محافظة المركبة ذات الرقم أ (وفق تقرير الشرطة) على المسافة، مما أدى الحادث إلى نقلها لمشفى الرازي للعلاج، واحتصلت على نسبة عجز بلغت 19% بسبب الإصابة التي تعرضت لها، علما أن المركبة التي كانت تستقلها "المدعية" مؤمنة لدى المدعى عليها، مبينة أنها كانت قبل الحادث سليمة ومعافاة وكانت تعمل مدرسة براتب شهري مقداره 4196 شيقل، وطالبت بمجموع البدلات الواردة في البند 4 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، جاء فيها أنها غير مسؤولة عن التعويض لمخالفة السائق شروط البوليصة، وعدم احقية المدعية بمطالباتها، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 28/3/2022 قضت المحكمة :" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 101138.5 شيقل ومبلغ 1070 ديناراً أردنياً ورد الدعوى فيما عدا ذلك، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و150 ديناراً أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، كما ولم ترتضِ به المدعية، فبادرتا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس، بموجب الاستئنافين رقمي 510/2022 و527/2022، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 21/12/2022 قضت المحكمة :" برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها ، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل.

تبلغت المدعية أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله أن محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب في عدم رد دعوى المدعية، لعدم تمحيصها لتاريخ وكالة محامي المدعية وتاريخ توريد لائحة الدعوى الماثلة، فالتناقض بين التاريخين كاف لرد الدعوى تطبيقا لحكم المادة 1479 من المجلة العدلية.

في ذلك نرى، وعلى ما انبأت عنه الفقرة 4 من المادة 20 من القانون رقم 3 لسنة 1993، المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة التي نصت: "وفقاً لأحكام هذا القانون يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية ، التي ينظمها ويقوم بموجبها بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الإجراء كافة ولدى جهات الاختصاص والسلطات الرسمية والجهات الأخرى ، بكل ما يرد في هذه الوكالات من تفويض، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع".

وحيث المستفاد من هذا النص أن للمحامي حق المصادقة على توقيع موكليه، وفي جميع الحالات يعتبر مسؤولا عن صحة تلك التواقيع، وبالتالي كتابة تاريخ التصديق بصورة تشي عن خطأ مادي في يوم التصديق، بما يفيد أن تاريخ المصادقة لاحق على تاريخ تقديم الدعوى الموردة لقلم محكمة بداية جنين بيوم واحد، فهو من قبيل الخطأ المادي، الذي لا يؤثر على طبيعة الوكالة والخصوص الموكل به وصحة التواقيع، مادام أن الموكلة لم تطعن بصحة التاريخ ولم تشكك فيه، الامر الذي يحتج بتاريخ التوريد لقلم المحكمة كتاريخ معتبر لصحة تصديق المحامي على توقيع موكلته، وهو يوم توريد صحيفة الدعوى لقلم المحكمة المؤشر عليه بتاريخ 13/1/2020.

وعليه، فإن تمسك الخصم وهي الجهة الطاعنة بهفوة خصمها، لا يكسبها حقا لطلب رد الدعوى ، لذا فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تتفق والقانون، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للمدعى عليها الطاعنة في تقديم بينتها الشفوية الواردة في مذكرة حصر البينة دون سبب قانوني.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقع مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة أول درجة بجلسة 2/11/2021، يتضح أن وكيل الجهة المدعى عليها تقدم بطلب لتقديم كتاب مذكرة حصر البينة الذي من خلاله حدد الوقائع المراد اثباتها، إذ قررت محكمة أول درجة بذات الجلسة عدم إجابة طلبه في تقديم البينة الواردة في البنود 1و3 و6 منها، والسماح له بتقديم البينة المتعلقة بالبنود 2 و4 و5، وأما بالنسبة للبينة الشفوية وفيما يتعلق برئيس اللجنة الطبية العليا، فقد  قررت محكمة الدرجة الاولى عدم سماعه لأن تقرير اللجنة لا يطعن به إلا بالتزوير، وأن رفض محكمة الاستئناف إجابة طلب المدعى عليها بجلسة 26/10/2022، بدعوة رئيس اللجنة الطبية دون بيان الأسباب يشكل قصوراً في التسبيب، اذ كان يتوجب عليها ان تسبب قرار الرفض ، الا انه وبالرجوع الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية يشكل بينة رسمية مقدمة من الجهة المدعية، تفيد الحالة الطبية للمدعية بعد الحادث، وفق التفصيل الوارد في اللجنة الطبية العليا، مما يفيد ان الإصابة ناتجة عن الحادث ، مما يستفاد من ذلك، أنه لا يستقيم أن تتقدم المدعى عليها بطلب احضار رئيس اللجنة الطبية العليا وطبيب آخر ورد اسمه في مذكرة حصر البينة المقدمة امام محكمة الاستئناف، لإثبات الوقائع المراد اثباتها، ولم تقدم الأخيرة أية بينة تفيد التشكيك بصحة تقرير اللجنة الطبية، من خلال بينة طبية أخرى تثبت خلاف الحالة الطبية التي تم وصفها بتقرير اللجنة الطبية،
أو انها ناتجة عن سبب اخر خلاف الحادث .

ولما لم تقم بتقديم مثل تلك البينة، فإن رفض محكمة الاستئناف بالسماح لوكيل المدعى عليها بسماع رئيس اللجنة الطبية على ضوء الوقائع المراد اثباتها  له ما يبرره من حيث النتيجة التي خلصت اليها، مما يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى، لأن السائق محمد الجندي غير مخول بقيادة المركبة، فضلا عن أن شروط البوليصة تلزم صاحب المركبة بالتبليغ عن الحادث خلال مدة 48 ساعة، والتبليغ تم في اليوم السابع بعد تاريخ وقوع الحادث.

في ذلك نرى، أن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مفادها:" ... بأنه وفيما يتعلق بصلاحية المركبة موضوع الدعوى، وبعد الرجوع إلى كشف تفاصيل سنوات ترخيص المركبة التي تحمل الرقم 7535097 الصادر عن دائرة ترخيص جنين محل المبرز م/3 مكرر، فإن رخصة المركبة كانت سارية المفعول وقت وقوع الحادث... والسائق محمد الجندي الذي كان يقود المركبة يحمل رخصة قيادة تؤهله قيادتها وفق ما ورد في المبرز م/1 ... وفيما يتعلق بشرط التبليغ خلال 48 ساعه من تاريخ وقوع الحادث، فإن المادة 148 من قانون التأمين النافذ تعطي الحق للمؤمن له أن يبلغ عن الحادث خلال 30 يوما).

وإزاء تلك النتيجة التي حملت محكمة الاستئناف حكمها عليه، فإن البينة المقدمة في الدعوى الماثلة أثبتت صحة تلك النتيجة، كما وأن الشرط الوارد في البوليصة حول مدة التبليغ يجب ألا ينقص من الحد المنصوص عليه في القانون، وإلا يعد شرطا تعسفيا باطلا مؤيده في ذلك حكم المادة 12/5 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، مما يغدو هذا السبب أيضا غير وارد لينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي على أساس راتب المدعية الشهري 4151 شيقل، رغم أن البينة أثبتت أن راتبها 2545.6 شيقل باعتبار الأساس القانوني لإجراء حساب التعويضات يعتمد على الاجر الأساسي فقط.

في ذلك نجد، بأن المادة 155 من قانون التأمين نصت على آلية احتساب بدل فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب، ضمن معدل أجر لا يزيد على مثلي الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب، وفقا لأخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء.

ولما كانت البينة، تفيد أن المدعية كانت تتقاضى راتبا ثابتا وفق قسيمة الراتب الصادرة عن المديرية العامة للرواتب التابعة لوزارة المالية، فإن مؤدى اعتماد محكمة الاستئناف على تلك القسيمة له ما يبرره قانونا، والذي لا يزيد عن مثلي الأجور ، وبالتالي يعد احتساب التعويض على أساس الدخل الصافي المودع في حساب المدعية المعيار الأمثل في ذلك الاحتساب، وليس على أساس الاجر الأساسي، لأن النص جاء على اطلاقه باحتساب التعويض على أساس الاجر الذي يتلقاه المصاب وليس على الاجر الأساسي، مما نتفق مع النتيجة التي توصلت إليه محكمة الاستئناف، الامر الذي يتعين رد هذا السبب.

وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية عن بدل العجز رغم البينة أثبتت عدم انقطاع راتبها، مما تكون الغاية من التعويض قد انتفت.

 

وفي ذلك نشير بأن فكرة التعويض تقوم على أساس جبر الضرر للعضو المصاب الذي انتقص من فاعليته قبل وقوع الحادث، وهذا ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 229/2010، مما لا يؤثر على حق المصاب في الحصول على التعويض، وإن لم ينقطع راتبه باعتبار التعويض قائم نتيجة توفر العجز الكلي الدائم أو الجزئي للعضو المصاب، وهو مفروض بحكم القانون، مما يغدو هذا السبب غير وارد.

لــــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025