السنة
2025
الرقم
56
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش،د.بشار نمر،نزار حجي

 

الطاعن : حارث نايف محمد اطميزه/الخليل

            وكيله المحامي : إبراهيم شواهنة/قلقيلية

المطعون ضدهما : 1- تامر غانم تيسير برهم/قلقيلية

                        2- عبد الحليم عبد الفتاح عزت شتيوي/قلقيلية

             وكيلهما المحامي : احمد جبر/قلقيلية

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 3/12/2024 بالاستئناف المدني رقم 142/2023 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 12/1/2025 بالاستئناف المدني 143/2023 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطات المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقضائها باعتبار الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية كما أخطأت في تفسيرها لحكم المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك عندما اعتبرت ان يوم تبليغ المحكوم عليه بالحكم المستأنف محسوباً كأول يوم من ميعاد الى 30 يوم كما خالفت احكام المادة 21 من ذات القانون التي نصت على ان احتساب مواعيد بعد التبليغ يكون من اليوم التالي لاجراء التبليغ .
  2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قرارها بالاستئناف 143/2023 عندما حكمت بعدم قبول الاستئناف كونه تابع ولا يجوز ان يكون مستقلاً باعتباره معدوم .
  3. ان لدى الطاعن بينات يرغب في تقديمها

وبالنتيجة طلب قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن حسب الأصول

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وما يبين من أوراق الدعوى ومجرياتها بان الطاعن وامام محكمة الدرجة الأولى لم يحضر أياً من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بلائحة جوابية تم اجراء محاكمته حضوريا ً وصدر القرار محل الاستئناف بتاريخ 7/12/2022 وتبلغه المستأنف بالذات بعد ان رفض التوقيع بتاريخ 3/1/2023 في حين تقدم باستئنافه بتاريخ 2/3/2023 الى قلم محكمة الاستئناف وبانزال القانون على الوقائع وبالوقوف على حكم المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص (يبدأ هذا الميعاد من تاريخ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير بها لأي سبب من الاسباب) .

الامر الذي يغدو معه بأن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الميعاد القانوني هو قضاء متفق واحكام القانون مما يغدو معه ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مستوجبة الرد.

اما فيما يتعلق بالقرار الصادر بالاستئناف رقم 143/2023 من خلال الطلب المستعجل 81/2022 القاضي (ولما كان هذا الطلب متفرع عن الدعوى الأساس 180/2022 والذي صدر بها حكم فاصل بتاريخ 7/12/2022 والذي تم استئنافه بموجب الاستئناف 142/2023 والذي قررت المحكمة رده لتقديمه خارج الميعاد القانوني واعمالاً لقاعدة التابع لا يفرد بحكم وفق حكم المادة 48 من مجلة الاحكام العدلية) فان ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه لعدم قبول الاستئناف شكلاً يكون قضاءً متفقاً والقانون كون التابع تابع لا يفرد بحكم مما يغدو معه ان سبب الطعن الثاني ايضاً لا يستند الى أساس قانوني مما يستوجب رده.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ.ج